السنة
2016
الرقم
124
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : ع.ع / بيت لحم 

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 29/02/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/01/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 399/2015 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- ويتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تفسير نص المادة 210 من قانون العقوبات ...

- لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد أن المشتكي ع.ا وفي أوائل الشهر السابع من عام 2012 كان قد قدم شكوى لدى النيابة العامة بحق المشتكى عليهم كل من (س.ش) و(ج. خ.) و(ف. ف) بموضوع الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 417 ، 76 من قانون العقوبات .

- وأن النيابة العامة قد أحالت المتهمين الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمتهم عن التهمة المسنده اليهم كما هي واردة في لائحة الاتهام سجلت تحت الرقم 2271/2012 .

- وبعد استكمال اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/03/2015 أصدرت محكمة الصلح حكمها الثاني بإعلان براءة المتهمن من التهمة المسندة اليهم .

- على ضوء ذلك وبتاريخ 10/08/2015 تقدم المتهم ج. بشكوى خطية لدى النيابة العامة ضد المشتكى عليه ع.ا بموضوع الافتراء خلافاً لأحكام المادة 210/1 من قانون العقوبات .

- وأن النيابة العامة قد أحالت المتهم ع.ا الى محكمة الصلح صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمته عن التهمة المسندة اليه كما هي واردة في لائحة الاتهام موضوع هذه الدعوى .

- وبذلك نجد أن احتساب مدة التقادم في جريمة الافتراء بخصوص هذه الدعوى يكون من تاريخ صدورالحكم الأساس المستند لجريمة الافتراء ذلك أن الحكم في هذه الدعوى (جريمة الافتراء) لا يكفي لإدانة الفاعل بجريمة الافتراء أن تكون الشكوى التي قدمها الى السلطة القضائية كاذبة ، بل يشترط ان يكون الفاعل عالماً بكذب هذه الشكوى قاصداً الافتراء على المتهم ج. ، وعلى المحكمة أن تعالج في حكمها توفر ركن العلم على جريمة الافتراء وان تدلل عليه ، ولا يكفي في ذلك مجرد القول أن المتهم كان يعلم ببراءة المفترى عليه كما لا يكفي للتدليل على هذا العلم صدور حكم ببراءة المفترى عليه ، بل لابد من ثبوت علم المفتري بكذب شكواه وان يكون قاصداً الافتراء على المتهم ع.ا ، طالما ان الركن الاساسي في جريمة الافتراء هو تعمد الكذب ويقتضي ذلك أن يكون المشتكي عالماً علماً يقينياً لا يداخله أي شك في ان الواقعة التي قدم شكواه بخصوصها كاذبة وأن المشتكى عليه بريء منها والذي يتعذر تحديدها الا بعد صدور الحكم في الدعوى .

- ولما كانت التهمة المسندة للمطعون ضده كما هي واردة في لائحة الاتهام هي من نوع الجنحة ، ولما كانت المدة المحددة لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنحة ثلاث سنوات ، وباحتساب مدة سريان التقادم ما بين تاريخ صدور الحكم في الدعوى الأساس 26/03/2015 وتاريخ تقديم الشكوى موضوع هذه الدعوى 10/08/2015 تكون دعوى الحق العام مقامه ضمن المدة القانونية وهي ثلاث سنوات .

- وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه بانقضاء دعوى الحق العام للتقادم مخالف للقانون وان سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإحالتها الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الدعوى موضوعاً ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016