السنة
2016
الرقم
124
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة  القاضي السيد عبد الله غزلان

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : ايمان ناصر الدين, هاني الناطور, حلمي الكخن, يوسف الصليبي

المستــدعــــــي : مأمون عبد الفتاح حسن الطيبي

                      وكيله المحامي : ابراهيم العراقي

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 425/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/3/2016  عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 232/2015 ، القاضي بتأييد حكم محكمة الصلح  بتخلية المستدعي من المأجور موضوع الدعوى.

المحكمـــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نرى ما يبرر اعمال الاستثناء خروجاً عن الاصل

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن المقدم .

 

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  20/4/2016