السنة
2016
الرقم
124
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون .

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني  وثائر العمري .

الاستئناف 124/2016 :

المســـــــــتأنف : ظاهر رشيدي احمد عجمي / رام الله / عجول

وكلاؤه المحامون عميد عناني و شاكر دار علي وبراء مخو

المسـتأنف عليه : زين الدين عبد الغني عبد الجابر الكرد / رام الله

وكيله المحامي معتصم حمودة .                     

الاستئناف 361/2016 :

المســـــــــتأنف : زين الدين عبد الغني عبد الجابر الكرد / رام الله

                     وكيله المحامي معتصم حمودة .

المسـتأنف عليه : ظاهر رشيدي احمد عجمي / رام الله / عجول

                     وكلاؤه المحامون عميد عناني و شاكر دار علي وبراء مخو

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 31/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 636/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46560 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف 124/2016 الى :

1.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف بدل اجازات سنوية عن كامل فترة العمل.

2.  اخطأت المحكمة باحتساب بدل الاعياد الدينية والرسمية عن مدة سنتين فقط.

3.  اخطأت المحكمة بعد احتسابها لبدل العطل الاسبوعية.

ويستند الاستئناف 361/2016 الى :

1.  الحكم المستانف صدر حضوريا بحق المستانف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات.

2.  القرار المستانف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب.

3.  اخطأت المحكمة باحتسابها لبدل مكافأة نهاية الخدمة على اساس اجر يومي 180 شيكل والصحيح هو 100 شيكل. واخطأت في حساب بدل الاجازات السنوية والاعياد.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية ، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 124/2016 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الاخر وقدم وكيل المستانف بالاستئناف 361/2016 اقرار مشخص عن المدعي (المحكوم له) يقر بموجبه بتنازله عن الحكم المستانف المبرز س/1 والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له.

المحكمة

اننا وبالتدقيق ، وبالرجوع الى الاقرار المبرز س/1 نجد انه اقرار صادر عن المدعي (المحكوم له) يقر بموجبه بانه لا يرغب في متابعة هذا الاستئناف رقم 124/2016 المقدم منه وانه يقر بتنازله عن الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 636/2015 بتاريخ 31/12/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 46560 شيكل وموقع منه و من شقيقه الشاهد ظاهر ، واننا نجد ان دفوع وكيل المستأنف  (المدعي) انصبت على انه لا يجوز للمدعي ان يتنازل عن حقوقه ويعد هذا التنازل باطلا كون قانون العمل لا يجيز ذلك وقد اقر بصحته توقيع موكله على هذا الاقرار.

اننا نجد انه قد جاء في المادة 6 من قانون العمل (تمثل الاحكام الواردة في هذا القانون الحد الادنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها) وان المقصود في ذلك هو حماية العامل من تعسف صاحب العمل لحاجة العامل الى العمل وهذه الحماية تكون عند التعاقد او اثناء العمل اما بعد انتهاء العمل فان المحظور يكون قد زال ولا يوجد شبهة استغلال صاحب العمل لحاجة العامل للعمل هذا اضافة الى ان هذا التنازل قد تم ليس فقط بعد انهاء عقد العمل وانما بعد صدور حكم قضائي بهذه الحقوق لمصلحة المدعي ( العامل ) وبالتالي لم يعد بحاجة الى هذه الحماية القانونية وانه يكون والحالة هذه حر في تصرفاته ما دام ان الاقرار لم يكن تحت تأثير الاكراه او طرقة أي عيب من عيوب الارادة وبالتالي يحق له  والحالة هذه التنازل عن الحكم عملا باحكام المادة 140 من قانون الاصول المدنية وعليه فان هذا التنازل يكون والحالة هذه صحيح منتج لاثاره القانونية.

 

 

 

 

                                                         لـــــــــــذلك

فاننا نقرر قبول التنازل عن الحكم المقدم من المحكوم له وانتهاء الحق الثابت بموجب الحكم المستانف واعتبار الاستئنافين غير ذي جدوى في هذه الحالة لانتهاء الحق الثابت في الحكم المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/12/2016

 

القاضي عبد الكريم حنون

رئيس الهيئة

الكاتب