السنة
2017
الرقم
152
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنفان : 1- عبد القادر سليمان سعد السيلاوي / نابلس .

2- عامر عبد القادر سليمان السيلاوي / نابلس .

وكيلاهما المحاميان غازي زهران ورياض زهران / نابلس .

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: عماد الدين مسعود يوسف الداوية / نابلس .

وكيله المحامي صادق يعيش / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/1/2017 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 28/12/2016 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 80803 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

وقد تضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :

الحكم المستأنف مخالف للقانون على اسباب التالية : ان المادة 6 من قانون العمل لم تمنع المخالصات والاقرارات باستيفاء العامل لحقوقه العمالية وان الحقوق التي لا يحق للعامل التنازل عنها هي الحقوق العمالية التي رتبها له القانون وليست المخالصات التي يقر فيها العامل بقبض حقوقه بعد ترك العمل وان المدعي استوفى حقوقه بعد ترك العمل مرتين ووقع على المخالصتين المبرزين ع/1 و ع/2 .

اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمستأنف عليه باستحقاقه ليوم الجمعة وان الشاهد ايمن شقيق المدعي قد شهد في جلسة 23/2/2015 بان المدعي يقبض اليوم الذي كان يعمله وهذا يعني ان ليس للمدعي اجر يوم الجمعة لأنه لم يكن يعمله وقد ردت المحكمة مطالبة المدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية وقد يتخللها ايام الجمع وان المدعي لم يُثبت انه كان يعمل ستة ايام في الاسبوع .

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 16/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفان لائحة الاستئناف وفي جلسة 14/9/2017 كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية المقدمة منه وترافع وكيل المستأنفان ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وبالنتيجة طلب قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمساً اعتماد اللائحة الجوابية المقدمة من قبله مرافعة له امام هذه المحكمة والتي جاء في نهايتها بأنه يلتمس رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ،  وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس وما قدم فيه من بينات والى اسباب الاستئناف تجد ان السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي يتكلم عن ان المادة 6 من قانون العمل الفلسطيني لا تمنع توقيع المخالصة اذا حصل المدعي على حقوقه ولا تمنع المخالصة والتي يقر فيها العامل قبض حقوقه وان المدعي قد قبض حقوقه بعد ترك العمل مرتين وبالرد على ذلك وبرجوع المحكمة الى المبرز ع/1 و ع/2 المبرزين امام محكمة الدرجة الاولى تجدها عبارة عن ورقتين مكتوبتين بخط الطباعة وترك من خلالهما فراغات وهي اسم المدعي العامل ورقم هويته واسم صاحب العمل تم تعبئة هذه الفراغات بخط اليد وهذا ما تضمنه المبرز ع/1 ولم يتضمن هذا المبرز تاريخ تحرير له وتضمن أسماء شهود ولم يوقعوا على هذا المستند ، ولم يذكر ضمن هذا السند أي مبالغ وانه عبارة عن ابراء لذمة مخبز السيلاوي من اية حقوق للمدعي في ذمته وان المبرز ع/2 قد تضمن اسم المدعي والمدعى عليه الثاني مكتوب بخط اليد وتضمن اسماء شهود لم يتم استدعائهم للشهادة حول هذا المستند وتضمن عبارة بخط اليد ( تعتبر هذه المخالصة سارية المفعول لغاية 15/2/2005م) ولم يتضمن هذا المبرز اية مبالغ ولو ان صاحب العمل قد دفع للعامل المدعي كامل حقوقه العمالية لذكر ذلك ضمن هذين المبرزين وان اخفاء المدعى عليهم ذكر المبالغ التي قبضها المدعي هي اقرارت غير صحيحة ولا تتفق وحكم القانون وتشوبها الجهالة ولو ان هذين الاقرارين صحيحة لقدم المدعى عليهما البينة الشفوية التي تؤيد صحة ما جاء فيهما وان هذين المبرزين قد تم التوقيع عليهما اثناء العمل ولو وقع المدعى عليهما بعد تركه العمل لكان لهما قوة الاقرار الصحيح وان بينة المدعي وخصوصاً الشاهدة شيرين راتب سعد اشتيوي وهي رئيسة قسم العلاقات في المنظمات النقابية في مديرية عمل نابلس وعلى الصفحة 11 من الضبط قد ذكرت ( وانه ذكر العامل بأنه تم توقيعه على مخالصات دون استلامه أي مبالغ عنها ) وقد ذكرت بأن المدعي وقع على المبرزين ع/1 و ع/2 بالاكراه وان المبرز س/1 وهو عبارة عن التحقيقات التي قامت بها الشاهدة المذكورة مع العامل وصاحب العمل قد اثبتت بأن المخالصتين اخذت بالاكراه وقد عرض المدعى عليه الثاني بأنه مستعد لدفع مبلغ 600 دينار اردني للعامل وبناء على ذلك فان هذه الاقرارات والعامل على رأس عمله ويصرح بأنه قد قبض كامل حقوقه العمالية امر مخالف للحقيقة ولو ان صاحب العمل قد دفع للمدعي المستأنف عليه كامل حقوقه العمالية لذكر المبلغ الذي دفعه وان المبرزين المذكورين اعلاه تشوبهما الجهالة التي توجب استيعادهم من معرض البينة وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

1-  بخصوص السبب الثاني الذي يعيب على الحكم المستأنف بعدم استحقاق المدعى المستأنف عليه بدل اليوم السابع يوم الجمع وبالرد على ذلك فقد اثبتت البينة المقدمة من قبل المدعي المستأنف عليه بأن عمله كان مستمرا لدى المستأنف عليهم وانه كان يعمل ستة ايام في الاسبوع وكانت ساعات العمل اكثر من ثماني ساعات عمل في اليوم أي ان المدعي كان يعمل اكثر من 45 ساعة في الاسبوع مما يستحق بدل اليوم السابع وهذا ما اكد عليه قانون العمل ضمن المادة 72 منه وبالتالي فان المدعي يستحق بدل اليوم السابع مدفوعة الاجر وبناء على ذلك يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .       

وبناء على ذلك

وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول ولكون اسباب الاستئناف لا تقوى على جرح الحكم المستأنف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/10/2017

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية