دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعية: شركة الحمدي للنقل السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها والمفوض بالتوقيع عنها السيد محمد محمود سليمان حساسنة/بيت لحم.
وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله.
المستدعى ضدهما:
الاجراءات
بتاريخ 24/7/2017 تقدمت الشركة المدعية بواسطة وكيلها ضد المدعى عليهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المجلس البلدي لبلدية بيت لحم في جلسته رقم 11 المنعقدة بتاريخ 10/7/2017 والذي فرض على الشركة الالتزام بادخال باصاتها السياحية الى محطة الباصات المركزية والوقوف فيها والطلب من الشركة الايعاز لجميع السائقين العاملين على باصاتها السياحية بالوقوف في المحطة فقط كونها الموقف الوحيد المعتمد لوقوف الباصات السياحية.
تستند الشركة المدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 26/7/2017 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 والشاهد محمد محمود سليمان حساسنة وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، وتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه.
بتاريخ 28/8/2017 قدم المدعى عليهما بواسطة وكيلهما المحامي هاني شاهين لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 16/10/2017 كرر وكيل المدعى عليهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وصرح وكيل الشركة المدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المدعى عليهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
وقد جاء في لائحة الدعوى:
الـمحـكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة أن القرار المطعون فيه في هذه الدعوى الصادر بتاريخ 11/7/2017 جاء على النحو التالي:
السيد ق.أ مدير محطة الباصات المركزية
السيد المدير المالي
قرارات مجلس بلدية بيت لحم في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 10/7/2017
الباصات المحلية
اقرار تسعيرة قدرها دولار واحد للراكب الواحد في باصات الشركات المحلية مقابل دخولها الى المحطة، وهي: شركة الحمدي، شركة بيت ساحور، شركة حزبون، شركة العرقوب، وسيارات محلات السنتواري.
مدير عام بلدية بيت لحم
وبتاريخ 3/8/2017 اصدر مجلس بلدية بيت لحم القرار رقم 16 بتاريخ 2/8/2017 الذي جاء على النحو التالي:
السيد المستشار القانوني
السيد ق.أ مدير محطة الباصات المركزية
السيد المدير المالي
قرارات مجلس بلدية بيت لحم في جلسته رقم (16) المنعقدة بتاريخ 2/8/2017
رسم وقوف الباصات المحلية في محطة الباصات المركزية
يقرر المجلس البلدي الرجوع عن القرار بتخفيض الرسوم عن الوقوف في المحطة المركزية والصادر عنه في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 10/7/2017 بعنوان الباصات المحلية "والقاضي باقرار تسعيرة قدرها دولار واحد للراكب الواحد في باصات الشركات المحلية مقابل وقوفها في المحطة وهي: شركة الحمدي، شركة بيت ساحور، شركة حزبون، شركة العرقوب، سيارات محلات السنتواري" وإلغائه.
ان المحكمة تجد من مراجعة لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها ان الهدف من اقامة هذه الدعوى هو منع مجلس بلدية بيت لحم من الزام الشركة المدعية من ادخال باصاتها السياحية الى محطة الباصات المركزية كونها الموقف الوحيد المعتمد لدى البلدية لوقوف الباصات السياحية فيه وليس الهدف هو اقرار تسعيرة و/او رسوم تفرض من قبل البلدية على كل راكب موجود في باصات الشركة المدعية بمعدل دولار واحد على كل راكب ثم تخفيض هذا الرسم او التسعيرة والغاء التسعيرة و/او الرسم بمعنى ان الهدف من القرار المطعون فيه هو عدم الزام البلدية الشركة المدعية بادخال باصاتها السياحية الى محطة الباصات المركزية.
وان المحكمة تجد من خلال القرار المطعون فيه ان مجلس بلدية بيت لحم لم يبين ما هو السبب الحقيقي والهدف من اصدار القرار المطعون فيه الذي دفع مجلس بلدية بيت لحم الى اصداره لانه قد استقر الفقه والقضاء الاداري ان كل قرار ادراي اياً كانت السلطة التي يصدر عنها مقيدة كانت ام تقديرية يجب ان يقوم على سبب يدعو الى اصداره وهذا السبب هو ركن من اركان القرار الاداري وشرط لصحته لان وجود سبب القرار الاداري يجب ان يكون محقق الوجود وقائم عند اصداره وله اساس حقيقي وصادق وقت اصداره والتأكد من وجود وقيام السبب للقرار الاداري امر يتعلق بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وبما انه لا يوجد سبب مادي حقيقي لاصدار القرار المطعون فيه مما يجعله مخالفاً للقانون وباطل ومستوجب الالغاء.
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 12/12/2017