السنة
2018
الرقم
569
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : رفيق ابراهيم مفلح عباهره / اليامون   

                وكيله المحامي مدين درامنه و/ او محمد ابو ماضي / رام الله  

المستأنف عليه:  مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي لقرى وبلدات غرب جنين بواسطة ممثله القانوني

                 وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله  

  القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 25/3/2018 في الدعوى الحقوقية  رقم 115/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

1. الاستئناف  مقدم ضمن المدة القانونية .

2. اخطأت المحكمة  مصدرة القرار في وزن البينة وتطبيقها على وقائع الدعوى وانزال حكم القانون

3. اخطأت المحكمة  في عدم حكمها للمدعي ببدل حقوقه واتعابه العمالية المستحقة عن مدة عملة المقر بها من قبل المدعى عليه .

4. اخطأت المحكمة  مصدرة القرار في عدم حكمها للمدعي ببدل الفصل التعسفي له قانونا عن مدة عمله المقر بها من قبل المدعى عليه سواء المدة قبل التوقيع على المخالصة الغير قانونية او المدة المقر بها بعد تاريخ التوقيع على المخالصة الغير قانونية .

5. اخطأت المحكمة في عدم حكمها للمدعي ببدل الاشعار المستحق له قانونا حيث انه ووفق ما تم بيانه انفا فان المدعى عليه وعند قيامة بواسطة ممثلة القانوني بفصل المدعي من العمل دون سابق اشعار فان المدعي يستحق منه بدل الاشعار حسب ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة ان المستأنف ينعى بالسبب الاول من اسباب استئنافه على الحكم المستأنف خطا محكمة الدرجة الاولى في الاخذ بالمخالصة الموقعة من المدعي والمدعى عليه واعتبار ان المدعي قد استوفى حقوقه العمالية عن الفترة المذكورة فيها لان قانون العمل حظر التنازل عن أي من الحقوق العمالية خلال العمل لا سيما وان انقطاع المدعي عن العمل بعد توقيعه للمخالصة لم يستمر لمدة طويلة وانما لعشرة ايام فقط وردا على ذلك فان المحكمة تبدي ان الثابت من البينات التي قدمها المدعي نفسة ان انتهاء عمل المدعي لدى المدعى عليه عن فترة العمل الاولى  والتي امتدت حتى 30/4/2013 تم بالاتفاق فيما بينة وبين مدير الجهة المدعى عليها بسبب وضعه الصحي وانه استلم كامل حقوقه العمالية عن تلك الفترة حسبما هو ثابت على لسانه بموجب المخالصة الموقعة من قبلة لصالح المدعى عليه ( المبرز م ع /1)  وحيث ان ذلك يعد انهاء قانونيا لعقد العمل يتفق واحكام المادة 35 من قانون العمل التي اشارت الى اتفاق  الطرفين كحالة من الحالات التي ينتهي بموجبها عقد العمل فان ما ذهب اليه وكيل المستأنف يكون والحالة هذه واقع في غير محلة لا سيما وان قصر او طول المدة التي قضاها المدعي خارج العمل  قبل ان يعود اليه ليست ذات اعتبار ما دام قد عاد للعمل بايجاب وقبول جديدين بحيث شكلا عقد عمل جديد لا يغير من حقيقه ان عقد العمل الاول قد انتهى بمجرد ترك المدعي للعمل وتوقيعه على المخالصة ، وعليه فان ما ورد في هذا السبب من اسباب الاستئناف  يكون حريا بالرد .

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى المستأنف من خلاله على الحكم المستأنف  خطا محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمدعي باي من حقوقة العمالية رغم اقرار المدعى عليه بمدة عمل المدعي لديه سواء المدة السابقة لتاريخ 30/4/2013 وهو التاريخ الذي اقر المدعي بموجب المخالصة  المذكورة باستيفائة حقوقه العمالية عن الفترة السابقة له ، او الفترة اللاحقة له والتي امتدت حتى شهر 10/2015 اعتبارا من 10/5/2013  وعلى وجه الخصوص مكافاة نهاية الخدمة وردا على هذا السبب فأننا نبدي اننا وان كنا نقر محكمة الدرجة الاولى فيما ذهبت  من عدم الحكم للمدعي باية حقوق عن الفترة السابقة  للتاريخ المذكور في المخالصة الموقعه من قبلة وهو تاريخ 30/4/2013 في ظل ما اسلفناه حول القيمة القانونية لهذه المخالصة غير اننا وفيما يتعلق بمكافاة نهاية الخدمة عن الفترة اللاحقة  لتاريخ 10/5/2013 تجد بان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بعدم الحكم للمدعي بها معلله حكمها بان المدعي لم يقدم بينة تثبت انه لم يتقاضى بدل هذه  المطالبة ذلك ان البينة تقدم لاثبات الواقعة  وليس لنفيها من جهة ، ومن جهة اخرى  فانه وان كان المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسة حسبما توصلت محكمة  الدرجة الاولى وهو ما نؤيدها ايضا فيه على ضوء الثابت من البينات المقدمة من ان المدعي رفض ان يعمل في أي من مضخات الماء التابعة  للجهة المدعى عليها رغم عرضها ذلك عليه ومع تامين المواصلات بالكامل له بسبب توقف العمل في البئر الذي كان يعمل  فيه غير اننا نجد ن ذلك لا يمنع من الحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة وفق احكام الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون العمل طالما ان المدعي عليه لم يقدم اية بينة تثبت انه دفع للمدعي ما يستحقه عن هذا البند .

اما فيما يتعلق بالبند الثالث من بنود لائحة الاستئناف  والذي يستند الى خطا المحكمة مصدرة الحكم المستأنف  في عدم الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي وان عملة لدى  المدعى عليه انتهى بسبب رفضه الانتقال للعمل في مكان اخر بسبب وضعه الصحي وان العامل لا يلزم وفق القانون بالعمل في مكان اخر غير المتفق عليه اذا ادى ذلك الى تغير مكان اقامته ، بتدقيق المحكمة للبينات المقدمة تجد بان المدعي كان يعاني من الوضع الصحي ( الديسك ) الذي يعاني منه قبل ان يعود للعمل لدى المدعى عليه وان ذلك لم يمنعه من العودة للعمل مرة ثانية وان هذا  الوضع الصحي هو السبب الذي دعاه الى ترك العمل بالمرة الاولى ، كما نجد بان تغيير مكان عمل  المدعي لا ينطبق عليه القول بانه يلزمه بتغيير مكان اقامته ذلك ان اماكن العمل التي خيرته الجهة المدعى عليها للانتقال للعمل في أي منها جميعا واقعة ضمن نفس منطقة جنين- حسب ما ثبت من اقوال الشاهد محمود امين حسن  ابو نعيم وعليه فأننا نقرر رد ما جاء في هذا البند

واما بخصوص ما ورد بالسبب الاخير من اسباب الاستئناف  والمتمثل بخطا محكمة الدرجة  الاولى في عدم الحكم للمدعي ببدل اشعار فانه لا يتفق الحكم ببدل اشعار في ظل ما توصلت اليه المحكمة من ان إنهاء عقد العمل تم من قبل المدعي نفسه وعلى ضوء ما تقدم وما توصلنا اليه من ان المدعي يستحق بدل مكافاة نهاية خدمة عن فترة عملة الثانية لدى الجهة المدعى عليها والتي امتدت من 10/5/2013 حتى شهر 10/2015 وذلك وفقا لاحكام المادة 42/2 من قانون العمل وحيث ان اجر المدعي الشهري كان 2300 شيكل فانه يستحق بدلالة المادة 45 من ذات القانون .

2300×1/3 عن فترة العمل من 10/5/2013 حتى 10/5/2014 و 2300×1/3 عن فترة العمل من 10/5/2014 حتى 10/5/2015 و 2300/12 ×5×1/3 =1853 شيكل   .

لــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 1853 الف وثمانمائة وثلاثة وخمسون شيكلا ورد باقي مطالبات المدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار بدل اتعاب محاماة

حكما  حضوريا قابلا للطعن بالنقض صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 25/9/2018.  

 

الكاتب                                                                                          رئيس الهيئة