السنة
2017
الرقم
19
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة           

المستأنف :   نبيل حسين عيسى مهداوي / طولكرم - شويكه

 وكيلاه المحاميان محمود نعالوه و يزن عطا

المستأنف عليها : شركة تكسي شويكه ( شركة مساهمة خصوصية محدوده ) /شويكه - يمثلها السيد عمر سيف الدين شرفا  من شويكه

 وكيلها المحامي احمد شرعب

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم 82/2010  بتاريخ 30/11/2016   والقاضي برد دعوى المدعي

تتلخص اسباب الاستئناف :

بتخطئة محكمة اول درجة  فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة و تطبيق احكام القانون .

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 9/4/2017   تقرر  قبول الاستئناف شكلا  ثم  كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  بينما انكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا  و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا اعتبار مرافعته ام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 23/4/2017 ختمت الاجراءات المحاكمة

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف ، نجد  جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث وزن البينة وتطبيق احكام القانون ، وبمعالجتنا لهذا الاستئناف وذلك في اطار ووزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بحقوق عمالية تتمثل ببدل مكافاة نهاية الخدمة  وبدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل اجازات سنوية وبدل الاعياد الدينية و بدل الراحة الاسبوعية وذلك على اساس من القول بانه عمل لدى المستأنف عليها كسائق تكسي منذ شهر تشرين الثاني عام 1998 و لغاية 19/3/2008 براتب شهري مقداره الف وثمانمائة شيكل  وانه تم فصله من العمل بدون مبرر قانوني ،   في حين ان المستأنف عليها و بلائحتها الجوابية ابدت ان المستأنف عمل لديها منذ عام 2002 وانه استلم جميع مطالباته الوارده بلائحة الدعوى بموجب مخالصة موقعه منه  .

مما تقدم ومن خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى  نجد ان المستأنف عليها لا تنازع بعمل المستأنف لديها و كذلك لا تنازع بتاريخ ترك العمل ب19/3/2008 ،  وفيما يخص بداية العمل نجد ان المستأنف لم يقدم أي بينة على تاريخ بداية العمل الوارد بلائحة الدعوى  ، الا ان البينة المقدمة تشير الى ان  المستأنف كان على راس عمله لدى المستأنف عليها قبل تاريخ 15/10 /1999  وهذا ما يستخلص من اقوال الشاهد  اشرف ابراهيم نمر ذيب حيث قال ( ..انني بدأت العمل في 15/10/1999 وعندما بدأت العمل كان المدعي يعمل ..)  ، ونشير هنا الى انه لا يمكن التسليم  ببداية العمل التي اشار اليها المدعي بلائحة دعواها اذ لم يرد بالبينات المقدمة ما يثبت  ان المدعي بدأ عمله بشهر تشرين ثاني عام 1998  و بالتالي فان تحديد المحكمة لبداية العمل لا يأتي الا بالاستناد الى الحد المتيقن منه وهو بداية شهر 10 عام 1999 ،  و من الثابت ايضا  ان المستأنف كان يعمل على الساعة بمقدار خمسة شواكل للساعة الواحده ويعمل اكثر من 12 ساعة باليوم  و لم يكن يتقاضي بدل اجازات سنويه و بدل اعياد دينية و وكان له يوم راحة اسبوعية غير مدفوعة الاجر  وفق اقوال الشاهد اشرف ذيب المذكور اعلاه ، اما مقدار الاجر الذي تضمته اتفاقية العمل (المبرز س/3 )  وهو 3.5 شيكل للساعة فاننا نجده لايمثل الاجر الحقيقي للمستأنف و الذي ثبت من خلال البينات الشفوية المشار اليها و التي لم يتم الاعتراض عليها  لحظة تسميتها او عند البدء بالاستماع اليها بمخالفتها لما اشتمل عليه دليل كتابي الامر يجعلها مقبولة حتى لو كانت تخالف او تجاوز بينة خطية  ، وحيث ان الشهود المذكورين اشاروا الى مقدار الاجر الفعلي الذي كان يتقاضاه المدعي و بالتالي فان ما ورد باتفاقية العمل ( المبرز س/3 ) لا يمثل الاجر  الحقيقي للمستأنف  ، ولما كانت المحكمة وفي اطار وزن البينات تملك تغليب البينة شفوية المقدمة بشكل قانوني على بينة خطية وصولا للاجر الحقيقي فان محكمتنا وفي هذا المقام ترى ان البينة الشفوية اولى بالارتكان اليها كونها تعكس الاجر الحقيقي و الفعلي الذي كان يتقاضاه للمستأنف،  وعوده للوقائع الثابته نجد  من الثابت ان المستأنف  قد اقر بتاريخ 15/2/2007 باستلام حقوقه وكامل المبالغ المترتبه له بذمة الجهة المستأنف عليها مبرئا ذمتها من أي مطالبة ابراءً عاما وشاملا  وفق ما جاء بالمبرز ط/1 وهو اقرار خطي يحمل توقيع المستأنف مؤرخ ب15/2/2007  ،  ومن الثابت ان المستأنف قد استلام مبلغ خمسة الاف شيكل لقاء توقيع المخالصة وفق اقوال الشاهدين اشرف عدنان عطية شرفا و علي سيف الدين شرفا ، وان المستأنف استمر بالعمل لدى المستأنف عليها بعد توقيع المخالصة وفق اقوال الشاهدين محمد جبر فايز اكبارية و اشرف ابراهيم نمر ذيب ، وان المستأنف انهى عمله ولم يفصله احد وفق اقوال الشاهد منير محمود يوسف شرفا .

وبتطبيق  القانون على الواقع الثابته لنا وفيما يخص توقيع المدعي على المخالصة ( المبرز ط/1 ) واحقيته بالمطالب الواردة بلائحة الدعوى ،  ولما كان من الثابت ان المستأنف استوفى مبلغ خمسة الاف شيكل عن كامل حقوقه السابقة على تاريخ 15/2/2007  و مقابل ذلك ابرئ ذمة المستأنف عليها  ابراءا عاما وشاملا  من اي مطالبة سابقة على تاريخ  المذكور ،  فأنه يكون بذلك  تصالح  مع المستأنف عليها عن ما استحقه له من بدل اجازات و اعياد و ايام راحه  اسبوعية سابقة التى تاريخ 15/2/2007  و ارتضى بالمبالغ التي استوفتها  مقابل هذه الحقوق،  و بالتالي فان مطالبته ببدل لاجازات و ايام الاعياد و ايام الراحة السابقة على تاريخ 15/2/2007 تكون مستوجبة الرد   طالما انه لم يرد في اوراق الدعوى ما يفيد  ان المخالصة ( المبرز  ط/1 ) قد اخذت منه بطريق الغش او الخداع او تحت طائلة الاكراه المادي او المعنوي او ان ارادته كانت معيبة باي عيب من عيوب الرضا .، اما فيما يتصل بمكافأة نهاية الخدمة وطالما ثبت ان المستأنف استمر بالعمل بعد توقيع المخالصة و بالتالي فان ما استوفاه المستأنف لا يكون شاملا لمكافأة نهاية الخدمة وان تضمنت المخالصة ذلك  ، اذ  أن مكافأة نهاية الخدمة لا تتحقق الا بانتهاء الخدمة ، اما قبل ذلك فان اية مبالغ يتقاضاه العامل ، طالما لم تنتهي مدة خدمته تخرج عن تخوم بدل مكافأة نهاية الخدمة ، ولا يمكن وصفها كذلك و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم  653-2013 بتاريخ 5-5-2015 و نقض رقم 1221-2015 بتاريخ 2-5- 2016 ، و عليه فان المستأنف يستحق بدل مكافاة نهاية خدمة عن مدة عمله و يستحق بدل الاعياد الدينية و الراحة الاسبوعية و بدل الاجازات السنوية عن فترة عمله اللاحقة لتوقيع المخالصة ، وذلك على النحو التالي .

 

أ- مطالبة المستأنف ببدل الفصل التعسفي وببدل الاشعار  : و فيما يتصل بهذه المطالبة وحيث ان المستأنف لم يقدم أي بينة تؤيد ادعائه بالفصل التعسفي ، وثبت من اقوال الشاهد منير شرفا بانه انهى عمله ولم يفصله احد بالتالي فهو لا يستحق  بدل هذه المطالبة مما يجعلها مستوجبة الرد 

ب -. فيما يتصل ببدل مكافأة نهاية الخدمة : وحيث ثبت لدينا  ان المستأنف عمل لدى المستأنف عليها من بداية شهر 10 عام 1999  لغاية 19/3/2008 أي مدة ثماني سنوات و خمسة اشهر و ثمانية عشر يوما ،   باجرة مقدارها خمسة شواقل للساعة وثبت انه كان يعمل اكثر من 8 ساعة باليوم بمعدل 26 يوم عمل بالشهر ، و حيث ان الأجر المعَّول عليه لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة هو أخر اجر دون احتساب ساعات العمل الإضافية ، و بالتالي فان معدل الاجر الشهري للمستأنف  يبلغ 1040 شيكل  ،  وحيث انه ثبت تركه للعمل من تلقاء نفسه ، فانه يستحق بذلك ثلثي  مكافأة نهاية الخدمة عملا باحكام المادة 42 /2 من قانون العمل النافذ  فيكون حساب مستحقاته على النحو التالي:- 1040شيقل × 8 سنوات ×  2÷ 3  = 5546.5   شيقل   وان ما مكافأة نهاية الخدمه عن 5 شهور و ثمانية عشر يوما   يوم  = 5×30 يوم + 18 يوم  = 168 يوم  ،  1040÷ 365يوم في السنه ×  168 يوم = 478.68 ×  2÷ 3=  319 شيقل وعليه فان مجموع بدل مكافأة نهاية الخدمه يكون ، 5865.5   شيقل   ..

ت- مطالبة المستأنف ببدل الاجازة السنوية : ولما كان من الثابت ان المستأنف امضى بالعمل لدى المستأنف عليها مدة ثماني سنوات وعدة اشهر ، وانه استمر بالعمل لمدة سنة وشهر بعد توقيع المخالصة ( المبرز ط/1 )  ،  وحيث انه يستفاد من نص  المادة 74 ان للعامل اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع لمن امضى خمس سنوات في المنشاة ،  وطالما ان  المستأنف عليها لم تثبت استيفاء المستأنف لإجازاته السنوية عن المدة اللاحقة لتوقيع المبرز ط/1   ، وعليه فان المستأنف  يستحق اجر بدل 21 يوم ما يعادل ثلاثة  اسابيع عن اخر سنه   =  840 شيقل بدل اجازاته السنوية. 

ث- مطالبة المستأنف ببدل الاعياد الدينة: وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تثبت استيفاء المستأنف بدل الاعياد الدينية عن الفترة اللاحقة لتوقيع المخالصة المبرز ط/1  ، و بالتالي فان المستأنف يستحق بدل الاعياد الدينية بمعدل 7 ايام عن الفترة الممتدة من تاريخ 15/2/2007 الى 19/3/2008 مبلغ وقدره 280 شيقل

ج- مطالبة المستأنف ببدل الراحة الاسبوعية وحيث ان الجهة المستأنف عليها لم تثبت استيفاء المستأنف لبدل ايام الراحة اسبوعية عن الفترة اللاحقة لتوقيع المخالصة المبرز ط/1  ، و بالتالي فان المستأنف يستحق بدل ايام راحة اسبوعية الدينية عن الفترة الممتدة من تاريخ 15/2/2007 الى 19/3/2008 بمعدل 56 يوم راحة اسبوعية 2240 شيكل

مما تقدم  فان ما يستحقه المستأنف في هذه الدعوى هو  شيقل بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 5865.5  شيكل و مبلغ 840 شيكل بدل اجازة سنوية  و280 شيكل بدل اعياد دينية و 2240 بدل راحة اسبوعية    ليكون مجموع ما يستحقه المستأنف 9225.5 شيكل .و عليه وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى ان المستأنف يستحق مبلغ 16200شكيل فانه  يكون مخالف للقانون وضد وزن البينة مما يجعل الاستئناف يرد عليه من هذا الجانب

لـــــــــــذلك

لذا فأننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف و الحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ  تسعة الاف ومائتان و خمسة وعشرون شيكل ونصف الشيكل (9225.5    شيكل )  للمستأنف ورد الدعوى فيما عدا ذلك  وتضمين المستأنف عليها المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار  اتعاب المحاماة .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 23/4/2017

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة