السنة
2017
الرقم
110
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنــــفون: 1)  كريم عبد الرحمن عجمي

                    2) سامي عبد الرحمن عجمي بواسطة وكيله العام كريم عجمي بموجب الوكالة العامة
                       المنظمة لدى كاتب العدل رام الله

                   3) أمينة أحمد عجمي بواسطة وكيله العام كريم عجمي بموجب الوكالة العامة
                       المنظمة لدى كاتب العدل رام الله بصفتهم الشخصية بالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم
                       عبد الرحمن إبراهيم العجمي.

                   4) فريدة عبد الله إبراهيم بواسطة وكيلها العام كريم عجمي وبصفتها الشخصية وبصفتها
                          وكيلا ً عاما ً عن شقيقها حسني عبد الله عجمي.

                        وجميعهم  بصفتهم الشخصية وبالإضافة إلى تركة مورثهم المرحوم عبد الله العجمي.

                        وكيلهم المحامي اسحاق أبو عوض / رام الله

المستأنف عليها :   شركة بيتي للاستثمار العقاري بواسطة المفوض عنها    

                        وكيلها المحامي : حسين شبانه / رام الله.

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 617/2011 بتاريخ 20/12/2016 والقاضي برد الدعوى دون الحكم بأية رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.

 

 

 

إذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وجاء قاصرا ً في التعليل والتسبيب وباطل ومشوب بالقصور.

2.  اخطأ قاضي الموضوع في رد الدعوى حينما استند بانها معلقة على شرط وهو التنازل

3.  أخطأ قاضي الموضوع في رد الدعوى حينما استند إلى أن المستأنف عليها تمسكت بأنها لم ترد المبلغ المطالب به  لصالح المستأنفين كونهم لم يلتزموا ببنود الإتفاقية.

 

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 20/02/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا ً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار.

وفي جلسة 12/04/2017 تقرر فتح باب المرافعة ولضروريات الفصل في هذه الدعوى الكتابة إلى دائرة الأراضي برام الله لتزويدنا باخراجات قيد ضم الكتاب وميز بالحرف ك/1 وكرر وكيل المستأنفين أقوالهم ومرافعاتهم وفي جلسة 12/07/2017 ترافع الوكيلين مجددا ً وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار وفي جلسة 18/10/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة ترافع الوكيلين مكررين أقوالهم السابقة وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار لمدة ساعة وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبعد الرجوع إلى الحكم المستأنف والى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وما قدم من بينات أمام محكمة الدرجة الأولى فان محكمتنا سوف تعالج أسباب الاستئناف دفعة واحدة  لترابطها مع بعضها بعضا ، ونجد أن المدعين قد أسسوا دعواهم للمطالبة بملغ 55 ألف دينار وفقا ً إلى اتفاقية بيع منظمة ما بين مورث المدعين من الأول وحتى الثالث وما بين المدعى عليها الرابعة بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلا ً عاما ً عن شقيقها والتي يتعلق بقطع الأراضي قطعة 609 حوض 3  و 709 حوض 3  و751 حوض 3 و 1580 حوض 3 و 1724 حوض 3 وقطعة أرض في موقع شعب الما والبالغ مساحتها 14 دونم من أراضي عجول وكامل قطعة الأرض موقع رقبة ام النمل والبالغ مساحتها 6 دونمات وان المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى يسدد عند الانتهاء من إجراءات نقل الملكية.

 

وان المدعين بالبند 2 من لائحة الدعوى بأن مورث المدعون والمدعية الرابعة قد تنازلوا عن كامل قطع الأراضي المذكورة في البند الاول من لائحة الدعوى وهي ذاتها قطع الأراضي المتفق على بيعها بموجب اتفاقية البيع وذلك بموجب الوكالة الدورية والتي تحمل الرقم 3659/2008 وبالتالي فأن ما تبقى من ثمن الأراضي قد استحق بذمة المدعى عليها وأن المدعى عليها في البند الثاني من اللائحة الجوابية قد تمسكت بأن المبلغ المدفوع 85000 دينار هو ثمن قطع الأراضي الواردة في الوكالة الدورية المذكورة وان المبلغ المتبقي المطالب به بموجب هذه الدعوى البالغ 55000 دينار لم تقم بدفعه المدعى عليها بسبب أن الوكالة الدورية لم تشمل قطع الأراضي المفصلة في الفقرات ( ح ) و ( خ ) في البند الأول من لائحة الدعوى وبالتالي فإن هذا المبلغ غير مستحق بذمتها لمخالفته شروط الاتفاقية ما بين الأطراف والمتعلقة بإتمام إجراءات نقل الملكية في كامل قطع الأراضي المتفق على بيعها.

الأمر الذي يغدو وعلى ضوء الإقرار الوارد في اللائحة الجوابية نجد أن الخلاف يتمحور على مدى الالتزام بتطبيق شروط الاتفاقية وهي المبرز م/1 الأمر الذي لا نتفق مع قاضي الموضوع في البحث بموضوع الاتفاقية والتقسيم المشار إليه في الحكم بخصوص قطع الأراضي ما بين تسوية وعدم تسوية.

وبالرجوع الى الاتفاقية موضوع الدعوى الأساس نجد أنها عبارة عن اتفاقية بيع أموال غير منقولة ورد بمقدمتها أن البيع يشمل جميع الأراضي الموضحة في لائحة الدعوى ومن ضمنها القطع الواردة في الفقرتين ح + خ من البند الأول من اللائحة ، وورد في البند 5 أن المدعى عليها ( الفريق الثاني  )تلتزم بدفع مبلغ 55000 دينار للفريق الأول بعد القيام بإجراءات نقل الملكية وذلك بموجب وكالة دورية حسبما ورد بالبند 9 من الاتفاقية ، أي أن المبلغ المتبقي والمطالب به بموجب هذه الدعوى معلق على شرط وهو التنازل عن كامل قطع الأراضي موضوع الاتفاقية بعد تحديد قطع الأراضي المشار إليها أعلاه في الاتفاقية وإجراء المسح الشامل لها.

وأن المدعى عليها قدمت الشاهد فهد سامي ذيب حيث قال طلبنا من الشركة المدعى عليها أن أقوم بإعداد مخططات المساحة بتلك القطع وبالفعل توجهت انا الى موقع الأراضي وكان برفقتي المساح المرحوم عوض حمزة وهو خال المدعي وأثناء بحثنا عن موقع كل قطعة وبيان حدودها لم نجد أي شخص يدعي او يعرف بأن أصحاب الأرض موجودين في الموقع لذلك لم تتم عملية المسح وتوقف الموضوع بالنسبة لي ).

ومن خلال هذا الشاهد يثبت أن المدعى عليه لم يقم بدفع المبلغ لعدم بيان قطع الأراضي وعدم مسحها وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية في البند الخامس منها، كما ثبت أن الوكالة الدورية المبرز م/7 لم تشمل جميع الأراضي الواردة في الاتفاقية المبرز م /1 حيث لم تشمل قطع الأراضي الواردة في الفقرتين ( ح + خ من لائحة الدعوى ) الأمر الذي يغدو أن هنالك مخالفة واضحة وثابتة لمحكمتنا لشروط الاتفاقية من قبل المدعين وبالتالي المطالبة بالمبلغ في لائحة الدعوى هو سابق لأوانه في هذه المرحلة مما يجعل أسباب الاستئناف واجبة الرد سيما أن المدعين قد طالبوا بدعواهم وادعوا أنهم باعوا الأراضي محل الدعوى في حين ثبت عدم بيعهم كامل قطع الأراضي ولا تملك محكمتنا في هذه المرحلة التدخل في معرفة مساحة كل قطعة وثمنها لغايات معرفة المبلغ المدفوع عن أي قطع والمبلغ المتبقي لأن ذلك خارج نطاق الخصومة وفق ما حددها المدعون في دعواهم.

لـــــــذلك

 تقرر المحكمة بالأغلبية وعملا ً بالمادة 223/1 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 18/10 /2017

 

 

 

 الكاتب                                                                            رئيس الهيئة            

                                                                       القاضي  حازم ادكيدك