السنة
2016
الرقم
278
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عوني البربراوي .

وعضوية السيدين القاضيين خالد ابو خديجة  ووسام السلايمة .

  المستأنفون : ورثة حنفية محمود غازي جرار بموجب حجة حصر الارث رقم (276/53/55) الصادره عن محكمة شرعية جنين بتاريخ 27/1/2016 كل من 1- مصطفى محمود غازي جرار 2- عبد الله محمود غازي جرار 3- جمال محمود غازي جرار 4- عبد السلام محمود غازي جرار 5- لينه محمود غازي جرار 6- لنه محمود غازي جرار 7- ليندا محمود غازي جرار وجميعهم من جنين /برقين .

              وكيلهم المحامي سمعان داود و/ او هالة دواد جنين

المستأنف عليهما : 1- مدير دائرة تسجيل الاراضي في جنين بالاضافة الى وظيفته

                     2- النائب العام بالاضافة الى وظيفته / جنين

                         

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 26/1/2016  بالدعوى الحقوقية رقم 236/2016  والقاضي برد دعوى المدعية وتضمينها  الرسوم و المصاريف ومبلغ خمسون  دينار ادرني اتعاب محاماه . 

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1- القرار المستأنف لا يتفق والاصول والقانون اذ ان الوكالة الدورية موضوع الدعوى المستأنفة رقم (354/94/110) عدل جنين المنظمة بتاريخ 6/2/1994 قد تم تنفيذها ضمن مدة 15 عام التي تنص عليها المادة11 فقرة أ من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 15 لعام 1958 وقد تم فتح الصفقة العقارية بها بموجب عقدي البيع (103)         ( 104)/2007 بتاريخ 28/1/2007 وبذلك يكون تنفيذها متفق والاصول والقانون الامر الذي اغفلته  محكمة الدرجة الاولى مع الاحترام

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وحجاء ضد وزن البينة التي اكدت وقوع السهو في تسجيل كامل قطع الاراضي المذكورة في الوكالة الدورية وذلك ثابت من شهادة الشاهد موظف دائرة تسجيل اراضي جنين معاوية احمد ابراهيم جرار بتاريخ 4/11/2014 و7/12/2014 والذي جاء فيها (... ان طلبي  البيع هما على ذات الوكالة الدورية رقم (354/94/110)  عدل  جنين وقد تم عمل معاملتي بيع على الرغم من انها على ذات الوكالة  وذلك كون عدد القطع المباعة كبير ولا يمكن ان يتسع لها عقد بيع واحد وقطعة الارض رقم 23 من الحوض رقم 17 اراضي برقين واردة من خلال الوكالة الدورية وان هذه القطعة ونتيجة السهو لم ترد في عقدي البيع رغم وردها في لوكالة ....) وبالتالي اكدت واقعة تجزئة الوكالة العامة من قبل دائرة تسجيل الاراضي في جنين وانه قد تم السهو عن احد القطع وهي القطعة موضوع الدعوى الامر الذي اكده ايضا الشاهد الوكيل الدوري مصطفى محمود غازي جرار

3- القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة  حيث لم تنقض بينة  المستأنفة ( المدعية ) أي بينة من قبل المدعى عليهما بل ان مشروحات دائرة تسيل الاراضي اكدت  عدم وجود طلب استثناء تسجيل للقطعة موضوع لدعوى وانه لكثرة عدد القطع تم تجزئة الوكالة  في عقدين بيع

4- القرار المستأنف  غير معلل وغير مسبب تسبيبا كافيا وصحيحا اذ ان عقدي البيع قد تم فتحهما بموجب الصفقة  العقارية بتاريخ 28/1/2007 أي بعد مرور ثلاثة عشر عاما على تاريخ تنظيم الوكالة الدورية الامر الذي يتفق واحكام القانون ويجعل تنفيذ الوكالة واقع ضمن مدة الصلاحية القانونية للوكالة الدورية وليس وارد كما جاء  في قرار الحكم  احتساب هذه المدة بتاريخ تقديم ( المدعية ) لدعواها والقول انه قد مضى ما يزيد على مدة 15 عاما وكان الاجدر بالمحكمة الموقرة ان تلتفت  الى بينة ( المدعية التي تثبت السهو والخطأ الذي حصل اثناء افراغ محتويات الوكالة الدورية في عقدي البيع

5- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من ناحية الحكم على  المدعية بأتعاب المحاماة اذ لا  يتصور ذلك حين يكون الخصم هو النيابة العامة حين تمثيلها لشخص معنوي عام ولإدارة عامة وهو بذلك مخالف للأصول القانون .

 

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  26/4/2016  تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وبجلسة 28/6/2016 ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف ثم ترافع وكيل النيابة ملتمسا رد الاستئناف و بالنتيجة التأكد على القرار المستأنف ، و بجلسة 18/10/2016 كرر وكيل الجهة المستأنف و وكيل النيابة اقوالهم ومرافعاتهم السابقة  و بذلك ختمت الاجراءات  

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول و الثاني و الثالث و الرابع من اسباب هذاالاستئناف ، فاننا نجد جل ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  من حيث وزن البينة  وتطبيق القانون ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون   ، وبرجوعنا الى ملف محكمة الدرجة الاولى وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فإننا نجد ان مورثة الجهة المستأنفة  (المدعية ) و بتاريخ 1/6/2014 تقدمت بدعواه لدى محكمة اول درجة بموضوع تنفيذ وكالة دورية على اساس من القول بانها اشترت حصص عريفه محمود غازي جرار في عدة قطع اراضي ومن ضمنها قطعة الارض رقم 32 من الحوض رقم 17 من اراضي برقين وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم ( 354/94/110 )  وانه بتاريخ 28/1/2007 تم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية المشار اليها لدى دائرة الاراضي بعدة قطع اراضي الا انه سهى عليها  تنفيذ مضمون الوكالة  فيما يتصل بقطعة الارض رقم 32 من الحوض 17 ، في حين ان الجهة المستأنف عليها ( المدعى عليها )  و بلائحتها الجوابية التمست رد الدعوى استناد الى مرور ما يقارب 24 سنه على تنظيمها و بالتالي تكون فقدت قيمتها القانونية و الانتاجية .

 و بتدقيقنا بالبينات المقدمة نجد من الثابت ان عريفه محمود غازي جرار قد باعت كامل حصصها في مجموعه من  قطع الاراضي الواقعه في منطقة برقيين ومن ضمنها قطعة الارض رقم 32 من الحوض رقم 17 لمورثة الجهة المستأنفة وذلك بموجب الوكالة الدورية  رقم 354/94/110 المصادق عليها من قبل كاتب عدل جنين بتاريخ 6/2/1994 ( المبرز/1 ) ، ونجد انه بتاريخ 23/4 /2006 قدمت مورثة الجهة المستأنف و الوكيل الدوري طلب لمدير دائرة تسجيل اراضي جنين وذلك لغايات لتنفيذ جزء من الصفقة العقارية رقم 999/2003 وذلك بعدة قطع اراضي وفق الاستدعاء المرفق بمشروحات دائرة الاراضي ونجد انه  بتاريخ 28/1/2007  تم تنفيذ مضمون الوكالة الدورية  (المبرز م/1 ) لدى دائرة الاراضي وذلك بنقل حصص البائعة عريفة لمورثة الجهة المستأنفة في عدة قطع اراضي بموجب عقدي البيع 103 و 104 /2007 المودعين بالمبرز م/3 ، و وفقا للشهادة الشاهد معاوية احمد ابراهيم جرار موظف في دائرة اراضي تسجيل جنين  فان قطعة الارض 32 من الحوض 17  الوارده بالوكالة الدورية لم ترد في عقدي البيع 103 و104/2007 ، وفق لشهادة الشاهد  مصطفى محمود غازي جرار فانه تم تنفيذ الوكالة الدورية وسجلت القطع باسم المشتريه لا انه وبعد فترة تبين ان الوكالة  لم تنفذ بالقطعة 32 وكان ذلك من قبيل السهو وانه لم يتم الطلب من الدائرة استثناء هذه القطعة من المعاملة .

مما تقدم نجد ان  دائرة الاراضي قامت بتنفيذ الوكالة الدورية ( المبرز م/1 ) في بعض قطع الاراضي الواردة فيها ، وذلك بناء على طلب مورثة الجهة المستأنفة والوكيل الدوري  اللذين طلبا تجزئة الصفقة العقارية و السير بالصفقة في بعض القطع  التي تم تحديدها في لاستدعاء المقدم من قبلهما ، وحيث ان القطعة رقم 32 من الحوض 17 لم تكن من قطع الاراضي الواردة في هذا الاستدعاء   ، الامر الذي يجعل من القول بان عدم تنفيذ الوكالة الدورية فيما يتصل بقطعة الارض المشار اليها كان نتيجة سهو من دائرة الاراضي امر غير وارد طالما انها لم تكن  من ضمن الاراضي التي طلب من دائرة الاراضي  السير بها وتنفيذ الوكالة بخصوصها  ، كما ان ثبوت عدم تقديم طلب لاستثناء القطعة 32 من الحوض 17 هو امر غير مجدي في ظل ثبوت قيام  مورثة الجهة المستأنفة بتحديد القطع المراد تنفيذ الوكالة الدورية بخصوصها  ،  وحيث ان الجهة المستأنفة لم تقدم أي بينة ثبت من خلالها  تقديمها لطلب لغايات تنفيذ الوكالة الدورية  (المبرز م/1  ) فيما يتصل بقطعة الارض 32 من الحوض 17  خلال المدة القانونية  ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان الوكالات المتعلقة ببيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها وهذه المدة هي مدة صلاحية الوكالة بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء المدة المذكورة وتنتهي الوكالة بانتهاء اجلها ومرور المدة المشار اليها  مما يتعذر تنفيذها و يجعل الدعوى المقامة استنادا اليها لا تقوم على اساس قانوني سليم  ومستوجبة الرد ،  و ليس من شأن تجزئة الوكالة الدورية بتنفيذها  في بعض قطع الاراضي خلال المدة القانونية ان يغير من الامر شيئا طالما لم يتم طلب تنفيذها بقطعة الارض موضوع الدعوى على غرار باقي القطع الوارد بالوكالة .

وبخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للجهة المستأنف ضدها باتعاب محاماه ، وفي هذا نجد ان الحكم المستأنف انتهى الى تضمين الجهة المستأنفة ضدها مبلغ خمسون دينار بدل اتعاب محاماه ، و برجوعنا الى ملف الدعوى الاساس فاننا نجد ان وكيل نيابة جنين هو من  قام بتمثيل الجهة  المدعى عليها في هذه الدعوى وذلك بموجب تفويض موقع من النائب العام ، وحيث ان وكيل النيابة موظف رسمي يتقاضى راتبه من الدولة  وهو ليس محامي حتى يصار الى الحكم له باتعاب محاماه الامر الذي يجعل من الحكم له باتعاب محاماه مخالف للقانون وبذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف يرد الحكم المستأنف .

  وعليه وحيث تبين لنا ان السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف يرد الحكم المستأنف في حين ان باقي اسباب لاترد على الحكم  

لذلك

  فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح رد دعوى الجهة المستأنفة  مع تضمينها الرسوم و المصاريف التي تكبدتها دون الحكم باية اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2016

                                                                                      

الكاتب                                                               رئيس الهيئة