السنة
2016
الرقم
278
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر 

الاستئناف الاول 217/2016 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

 

: شركة طيف للدعاية و الاعلان بواسطة عيسى النتشة / الخليل

وكيلها المحامي

:

سائد العويوي / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

فهمي حمدي اسماعيل سموح / الخليل

 

وكيلته المحامية

:

بهية المحاريق / الخليل





 

الاسائناف الثاني 278/2016 :

المستأنف : فهمي حمدي اسماعيل سموح / الخليل

وكيلته المحامية : بهية المحاريق / الخليل

المستأنف عليها : شركة طيف للدعاية و الاعلان بواسطة عيسى النتشة / الخليل        

وكيلها المحامي : سائد العويوي / الخليل

الوقائع و الاجراءات

قدم على الحكم المستأنف الصادر من محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 686/2014 في 28/2/2016 و القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (57700) شيكل مع الرسوم و المصاريف و الزام المدعي عليها بدفع المبلغ و رد البند المتعلق ببدل الساعات الاضافية استئنافين ، الاول مقدم من صاحب العمل / شركة طيف و حمل الرقم 216/2016 و الثاني مقدم من العامل / فهمي سموح و حمل الرقم 278/2016

تتلخص اسباب الاستئناف الأول 216/2016 فيما يلي :

1. ان الحكم المستأنف اخطأ في احتساب مدة العمل منذ 2006 و كان قد ثبت انه عمل  منذ 2008 حسب اقوال الشهود

2. ان الحكم المستأنف اخطأ في الحكم ببدل الاشعار و بدل الفصل التعسفي لثبوت ان الفصل كان استناد للمادة 40/5 من قانون العمل

3. ان الحكم المستأنف اخطأ بالحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية و الاجازات السنوية و الاجازات الثقافية ذلك لثبوت حصوله على الاجازات السنوية عن آخر سنتين للزواج و للعمرة و كذلك حصوله على اجازة الاعياد و عدم استحقاقه للاجازة الثقافية لعدم صدور قرار من الوزير بخصوصها

و التمست قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف و رد الدعوى و/أو تعديل الحكم مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

اما اسباب الاستئناف الثاني 278/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان الحكم مخالف للقانون و الاصول و مجحف بحق المستأنف

2. ان الحكم ضد وزن البينة من حيث عدم الحكم بكسور السنة لغايات حساب بدل الفصل التعسفي مخالف للمادة 47 من قانون العمل و ما استقر عليه القضاء

3. ان الحكم المستأنف مخالف للمادة 45 من قانون العمل لعدم الحكم بكسور السنة لغايات حساب بدل المكافأة

4. ان قاضي الدرجة الاولى اخطأت بعدم الحكم ببدل الساعات الاضافية و خالف المادة 71/2و6 من قانون العمل

و التمس قبول الاستئناف و فسخ القرار المستأنف و الحكم للمستأنف بكامل المبلغ المطالب به مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة

بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف الثاني 278/2016 و في جلسة 25/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و تقرر ضمه للاستئناف الاول 216/2016 ، و بالاستئناف الاول وبذات التاريخ بعد ان تقرر  قبوله شكلاً جرى تكرار اللوائح و انكارها من الخصم و اعتبر كل طرف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و حجزت الدعوى الى 13/6/2016 حيث تقرر اعادة تبليغ وكيل المستأنف عليه و في هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة و صدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 216/2016:

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بحساب مدة عمل المدعي فاننا و من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد احتسبت مدة عمل المدعي من العام 2006 و حتى العام 2014 بواقع (7) سنة و بالرجوع الى البينة المقدمة بخصوص هذه الواقعة نجد ان الشاهد حمدي سموح والد المدعي يقول انه عمل بعد المدعي لدى المدعي عليها و انه أي هو عمل منذ شهر 5/2006 و المدعي عمل قبله بثلاثة اشهر أي بشهر 2/2006 و الشاهد اشرف سموح يقول ان المدعي عمل منذ عام 2006 و حتى شهر 7/2014 و يقول بمناقشة انه يعرف ان بداية عمله 2006 كونه هو أي الشاهد من وصى صاحب العمل على المدعي من بداية عمله و الشاهد نزار سموح يقول انه بدأ العمل منذ عام 2006 او 2007 و حتى عام 2014 و يقول ان هذا الكلام سمعه من المدعي اما بينة المدعي عليها فالشاهد معتز ابو خالد يقول انه لا يعرف المدة التي عملها المدعي و الشاهد محمد النتشة يقول ان المدعي يعمل منذ زمن لدى المدعي عليها و قبله ، اما الشاهد فارس شبانة فيقول ان العمل بدأ سنة 2008 الى 2014 و بالعودة الى دفع المدعي عليها من ان الشركة اسست عام 2008 فان هذا بقي قول افتقر الى الدليل كما ان انشاء الشركة لا يعني ان العمل لم يكن قائماً قبل ذلك لعدم تقديم ايه بينة من الشركة تثبت ان تاريخ بداية العمل كان 2008 بل ان بينة المدعي جاءت اقوى في الاثبات و من حيث وزن البينة فتكون مدة العمل هي من شهر 2/2006 و حتى 1/7/2014 بناءً على اقرار المدعي عليها في البند (11) من اللائحة الجوابية بان آخر انذار كان بشهر 6/2014 كما ان البينة اثبتت ان تاريخ نهاية العمل هو نهاية شهر 6/2014 فتكون مدة العمل الحقيقية هي سبع سنوات و خمسة اشهر فقط و بالتالي يكون ما ورد بهذا السبب غير وارد و تقرر رده

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالفصل التعسفي و بدل الاشعار و الحكم للعامل ببدلهما فاننا نجد ان المدعي عليها / المستأنفة في اللائحة الجوابية قد اقرت بان ممثل المدعي عليها هو من قام بانهاء عمل المدعي و لكن تمسكت بان الانهاء كان قانوني و مستنداً الى المادة 40 من قانون العمل و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي نجد ان والده حمدي سموح يقول ان ممثل الشركة اتصل به و اخبره ان( ابنه لا ينفعنا في الشغل و لا اريده ان يعود للعمل و ذهبنا للمحامي سهيل عاشور و عرض عشرة الاف شيكل) و يقول بالمناقشة انه لا يعرف عن وجود انذارات كونه كان يعمل حتى عام 2013 فقط و لا يعرف ان اعتدى ابنه على احد زملاءه و ان المحامي وجه له تهمة اعطاب ماكنة و ان الفصل كان الساعة الثانية ليلاً .

اما الشاهد اشرف سموح فقال ان صاحب الشركة اتصل به مع والده و قال انه لا يريد المدعي بالعمل و لم يتحدث باي شيئ عن خراب الماكنة او أي شيئ و الشاهد نزار سموح يقول لا اعرف كيف انهى المدعي عمله و تم  فصله و هو قال لي ذلك . اما شهود المدعي عليها فالشاهد معتز ابو خالد يقول ان المدعي كثير المشاكل معي و مد يده علي اكثر من مرة و ممثل الشركة انذرنا اكثر من مرة و قام بتخريب جهاز الحاسوب و يقول بالمناقشة ان سبق للمدعي ترك الماكنة و خربت الشوادر اما الشاهد محمد النتشة فيقول رب العمل قام بطرد المدعي لمشكلة كان من الافضل فيها ان يروح من العمل كان يحدث مشاكل بين المدعي و العمال في الشركة و انا سمعت ان المدعي ضرب احد العمال قبل سنة من طرده و المدعي قام بتخريب لاب توب لاحد العمال و اكد ان صاحب العمل قام بتوجيه انذارات للمدعي و في مرات كثيرة و المدعي كان يترك الماكنة شغالة لوحدها و هذا يضر العمل و يقول بالمناقشة انه تبين بالكاميرا ان المدعي قام بتخريب اللاب توب . اما الشاهد فراس شبانة يقول اثناء عمله تلقى عدة انذارات و منها ضربه لزميله معتز و انذار بسبب تخريب اللاب توب و انذار بسبب سماع الموظفين له و هو يتصل بزعران و يهدد زميله بالعمل و ان سبب فصله تركه للماكنة شغالة و هو بعيد عنها و تسبب بخراب الماكنة و تسبب ذلك بخراب اربع رؤوس كل رأس 2500 دولار وانا كنت موجود عندما قام عيسى بطرد المدعي و حاول ان يتفاهم معه الا انه قال انه يريد رفع قضية , اما الشاهد الشرباتي فيقول ان عيسى حضر و لم يجد المدعي بمكان عمله و حصل نقاش و غادر فهمي العمل و مرة اخرى حضر عيسى  ولم يجد فهمي بجانب الماكنة و في مرة غادر فهمي و انا كنت جنبو و عملت على الماكنة و صار هناك مشكلة في الماكنة بسيطة و هي عبارة عن ضعف الحبر

من خلال هذه البينة تكون المدعي عليها قد اثبتت ان هناك مشاكل كان المدعي يقوم بها و انه ضرب احد العمال و انه خرب جهاز حاسوب لاخر و انه كان يتصل باشخاص لتهديد زملاءه بالعمل و انه ترك ماكنة العمل رغم عدم جواز ذلك مما تسبب باضرار لصاحب العمل كما نجد ان العامل يدعي في دعواه ان الفصل كان الساعة 11 صباحاً في حين ان البينة التي تقدم بها تقول ان الفصل كان ليلاً و هذا ورد على لسان والد المدعي و شاهد آخر و ان المدعي عليها قد وجهت عدة انذارات شفوية للمدعي اقلها ثلاثة خلال السنة الاخيرة سنة 2013 و 2014 و هذا ثابت من خلال شهود المدعي عليها و بالعودة الى احكام القانون نجد ان المشرع في المادة 40 قد نص على حالات يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل للعامل دون اشعار و منها الفقرة (2) التي تتحدث عن اهمال العامل الذي يتسبب بخسارة جسمية لصاحب العمل بشرط ابلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة و الفقرة (5) و تتحدث عن عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه رغم انذاره حسب الاصول

و اننا لا نجد ان الفقرة (2) تنطبق على الحالة مدار البحث كون اثبات حصول الخسارة و قيمتها و ان كانت جسمية ام لا لم يثبت بشكل قانوني و لم يثبت ابلاغ الجهات الرسمية عن هذا الحادث مما يجعل من انطباق الفقرة (2) غير وارد اما بخصوص الفقرة (5) فان من واجبات العامل و التزاماته الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل و عدم الاهمال في العمل و عدم افتعال مشاكل مع العمال و حيث ثبت قيامه بهذه الافعال من خلال بينة المدعي عليها فتكون هذه الفقرة هي التي تنطبق على افعال المدعي و حيث ثبت انذار المدعي عليها للمدعي اكثر من مرة (3 مرات ) شفوياً فيكون صاحب العمل قد قام بالواجب الذي فرضه عليه القانون بالانذار كما ان المشرع لم يشترط ان يكون الانذار كتابي كما فعل بالفقرة 4 من ذات المادة انما اكتفى بذكر انذار و بالتالي من الجائز الاعتماد على الانذارات الشفوية ان ثبتت لغايات تفعيل هذا النص و ان ما ورد في الحكم المستأنف من تسبيب للحكم بالفصل التعسفي لا يقوم على الوزن السليم للبينة فبينة المدعي عليها جاءت لتؤكد مشروعية انهاء العقد و اتفاقه مع القانون و ان قول احد الشهود بان الضرر كان بسيط لا يقوى وحده للنهوض في مواجهة باقي الشهود سيما و ان المدعي لم يثبت عكس ذلك لا بالبينة الاصلية و لم يقدم ايه بينة مفندة لتفيد بينة المدعي عليها مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

3. اما فيما يتعلق بالسبب (3) من ملخص الاسباب و بدل الاعياد الدينية و الرسمية و الثقافية و السنوية فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت ببدل اجازة ثقافية مبلغ(3000) شيكل و بالعودة الى المادة 76 من قانون العمل نجدها تنص ان للعامل الحق في اجازة ثقافية مدفوعة الاجر مدتها اسبوع في السنة الواحدة و تنظم بقرار من الوزير و بالرجوع الى ما صدر من وزير العمل من انظمة و قرارات تنفيذية لهذا القانون فلم تجد المحكمة أي قرار ينظم هذه الاجازات مع العلم ان المقصود بالاجازة الثقافية هي تلك الاجازة التي تهدف الى تثقيف و تعليم العامل في شؤون مهنته او صنعته من خلال دورات او ندوات او محاضرات و لم يثبت من البينة المقدمة ان هناك دورات عقدت او ندوات حول ذات عمل المدعي و لم يتم ارسال المدعي اليها كما لم يصدر أي نظام او قرار بتنظيم هذه الاجازات و عليه يكون الحكم ببدلها مخالف للقانون و للبينة المقدمة

اما بخصوص الاجازة السنوية فقد ثبت من خلال شهود المدعي انه  حصل على اجازة عشرة ايام اجازة بسبب الزواج بالعام الذي سبق عام انهاء العمل و ان تلك الايام لم تخصم من الاجر و هذا ثابت بقول الشاهد فراس شبانة كما ثبت حصول المدعي على اجازة للعمرة مدة 15 يوم في العام الاخير و ان تلك الاجازة لم تخصم من الاجر وهذا ثابت باقوال الشاهد فراس و الشاهد محمد النتشة و معتز ابو خالد و بالتالي ثابت ان المدعي عليها منحت المدعي 10 ايام بالسنة قبل الاخيرة و 15 يوم بالسنة الاخيرة و يكون الحكم له بكامل مدة الاجازة من السنتين الاخيرتين غير متفق و البينة المقدمة مع ادراكنا ان صاحب العمل هو المكلف باثبات ذلك و ليس العامل و لا يطلب من العامل تقديم بينة على الاجازة السنوية

 وبخصوص الاعياد الدينية و الرسمية فقد اثبتت المدعي عليها كذلك حصول العامل على اجازة في عيد الفطر و الاضحى فقط و انه كان مدفوع الاجر و هذا ثابت من الشهود فراس و محمد و معتز كذلك و عليه الحكم له بكامل الاعياد الدينية و الرسمية لا يقوم على اساس صحيح مع عدم اثبات صاحب العمل منح العامل اجازة في الاعياد الرسمية و هذا ما سيتم حسابه عند اجراء الحساب النهائي لتعويضات المدعي  مما يجعل من بعض ما ورد في هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 278/2016 :

1. فيما يتعلق بالسبب (1) المرتبط بمخالفة الحكم للقانون و الاصول و انه مجحف بحقه فاننا نجد ان هذا السبب جاء عاماً مبهماً اذ لم يحدد المستأنف وجه المخالفة للقانون مما يعتبر جهالة في اسباب الاستئناف تستدعي عدم قبول هذا السبب

2. و بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بالفصل التعسفي فاننا سبق لنا عند معالجة السبب (2) من اسباب الاستئناف الاول الوقوف على واقعة انهاء عمل المدعي و قد تقرر قبول ذلك السبب و اعتبار المدعي عليها قد انهت عمل المدعي بشكل قانوني و مشرع مما يستتبع اعتبار هذا السبب غير ذي موضوع و نقرر الالتفات عنه

3. و بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم حساب كسور السنة لغايات حساب المكافأة فان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اعتمدت ان مدة العمل سبع سنوات فقط و بالتالي احتسبت المكافأة على هذا الاساس و حيث ثبت ان مدة عمل المدعي كما ورد تفصيله بالبند (1) من اسباب الاستئناف الاول سبع سنوات و خمسة اشهر فيكون ما ورد بهذا السبب وارداً على الحكم المستأنف و سنقوم بحساب المكافأة و بدلها بالبند الاخير من هذا الحكم

4. اما فيما يتعلق ببدل الساعات الاضافية و ما ورد بالبند (4) من ملخص الاسباب فاننا نجد ان البينة قد اثبتت ان العامل المدعي كان يعمل ساعات اضافية كما ان المدعي عليها لم تنكر هذه الواقعة و لكن ابدت انها كانت تدفع للمدعي بدل تلك الساعات 50 شيكل و 100 شيكل حسب واقع الحال و مدة التأخير في العمل كما ان بينة المدعي اثبتت حصوله على بدل لتلك الساعات فوالده يقول انه كان ياخذ 50 شيكل و الشاه نسيبه يقول انه كان يعمل ساعات اضافية و لكن لم يكن ياخذ بدلها اما الشاهد نزار فقال ان كل ما شهد به سمعه من المدعي اما بينة المدعي عليها فاثبتت انه كان يتم محاسبة المدعي على الساعات الاضافية التي كان يعملها سواء 50 شيكل او 100 شيكل حسب المدة التي عملها و هذا ما اكده الشاهد ابو خالد و الشاهد محمد النتشة و الشاهد فراس كما نشير ان على المدعي بيان الساعات التي عملها اضافياً بالتحديد و ليس جزافاً فالقول المطلق لا يجوز ان يكون محلاً للحكم و يجب عليه بيان ذلك تفصيلاً و حيث ثبت من البينة انه كان يعمل ساعات اضافية و كان يتلقى بدلاً عنها و لم يبين او يثبت انه كان يعمل عدد ساعات تزيد على الراتب الذي كان يتقاضاه كبدل عن تلك الساعات فيكون الحكم برد مطالبته وارداً و يكون هذا السبب غير وارد و نقرر رده

ثالثاً : حساب اتعاب و تعويضات المدعي :

1. بدل مكافأة نهاية الخدمة على اساس الراتب الشهري الثابت 2200 شيكل × سبع سنوات = 15400 شيكل

183.33 × 5 شهور = 916.665  شيكل

المجموع =15400+916.665=(16316.668) شيكل

2. بدل اجازة سنوية عن السنة الاخيرة 21 يوم _ 15 يوم العمرة = 6 أيام ×73.33 بدل اجر اليوم = 439.98 شيكل

عن السنة الاخيرة 21 يوم _10 أجازة زواج = 11 يوم × 73.33 بدل اجر اليوم = 806.63 شيكل

المجموع 806.63+439.98= 1246.61 شيكل

3. بدل اعياد رسمية عن مدة العمل كاملة و هي 3 ايام بالسنة بدل يوم الاستقلال و بدل يوم رأس السنة الميلادية و بدل يوم العمال حسب قرار وزير العمل بشأن الاعياد الرسمية و الدينية

3 أيام بالسنة × 7.5 سنة = 23 يوم × 73.33 = 1686.59 شيكل

4. رد المطالبة بالعمل الاضافي

5. رد المطالبة ببدل الفصل التعسفي

6. رد المطالبة ببدل الاشعار

7. رد المطالبة ببدل الاجازة الثقافية

8. مجموع الحقوق = 16316.668+1246.61+1686.59=19249.868 شيكل فقط

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعاً و تعديل الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية و الحكم بالزام المدعي عليها شركة طيف للدعاية و الاعلان بان تدفع للمدعي فهمي حمدي اسماعيل سموح مبلغ و قدره (19249.868) تسعة عشر الف و مئتان و تسعة و اربعون شيكل و ثمانمائة وثمانية و ستون اغورة على ان يتحمل كل طرف رسومه و مصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض و أفهم في 3/10/2016