المادة رقم 47 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

التعويض عن الفصل التعسفي
مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية