السنة
2016
الرقم
412
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

نافز حسن سعد نجوم / أريحا

وكيلته المحامية

:

نبال برهوم / أريحا

المسـتأنـف عليه 

:

محمد يحيى محمد عبد الجواد / أريحا

 

وكيله المحامي

:

صبحي ابو قطام / أريحا





 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في الدعوى المدنية رقم 36/2015 في 31/3/2016 و القاضي بالزام المدعي عليها شركة مكتب قصر هشام ممثلة بالمدعي عليه نافز حسن سعد نجوم بدفع مبلغ (82838,5) شيكل و رد المطالبة عن الباقي و تضمين المدعي عليها الرسوم و المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و مئة دينار اتعاب محاماة 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان محكمة البداية اخطأت في حكمها و خالفت المادة 3 من قانون الرسوم لعدم دفع الرسم عن بدل الساعات الاضافية

2. ان المحكمة اخطأت لعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة

3. ان المحكمة اخطأت بعدم السماح للمستأنف تقديم البينة

4. ان المحكمة اخطأت بالحكم بفرق الاجور بموجب قرار الحد الادنى للاجور

5. ان المحكمة اخطأت باعتبار انهاء العمل تعسفياً مخالفة للبينة

6. ان المحكمة اخطأت في حساب بدل الفصل التعسفي و تجاوزت المادة 47 من قانون العمل

7. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الاشعار لتركه العمل من ذاته

8. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الاعياد الدينية و الرسمية و قضت بما لم يطلبه الخصم

و التمس فسخ الحكم مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

بالمحاكمة الجارية علناً في 29/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و طلب وكيل المستأنف امهاله لتقديم بينة مستجدة و تقرر رفض طلبه و ترافع معتمداً على لائحة استئنافه كمرافعة له و ترافع وكيل المستأنف عليها معتمداً اقواله امام محكمة الموضوع مرافعة له وحجزت الدعوى الى هذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات و حجزت الدعوى مجدداً للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى ما تم من اقرارات كذلك امامها و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم الخطأ لعدم رد الدعدوى لعدم صحة الخصومة فاننا نجد ابتداءً ان الدعوى اقيمت على المدعي عليه بصفته مالك مكتب تكسي قصر هشام و ان المدعي عليه لم يتقدم بلائحة جوابية و قام بتوكيل المحامي اشرف نجوم بصفته الشخصية للدفاع عنه و حضر المحامي معظم جلسات المحاكمة و دفع في مرافعته النهائية بان المستأنف هو احد الشركاء في شركة مكتب تكسي قصر هشام و قامت المحكمة بطلب صورة عن شهادة تسجيل الشركة التي ثبت من خلالها تسجيل شركة باسم شركة مكتب تكسي قصر هشام كشركة مساهمة خصوصية منذ 23/1/1999 و ان الشركاء فيها حسب اخر تعديل هم المستأنف و ابنه ثائر و بالنتيجة قضت المحكمة بان الخصومة صحيحة و اصدرت حكمها (بالزام الجهة المدعي عليها شركة مكتب تكسي قصر هشام ممثلة بالمدعي عليه نافز حسن سعد نجوم بدفع المبلغ ....) . و على ضوء ذلك كله و على ضوء ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى نجد ان تؤكد على ان المدعي كعامل لا يفترض فيه معرفة الشخصية القانونية الصحيحة لصاحب العمل ان كان شركة أو شراكة أو شخص طبيعي فهو يتعامل مع صاحب العمل بصفته كذلك من يتعامل معه و يقبض منه الراتب و يتلقى منه الاوامر وبالتالي اقامته للدعوى ابتداءً على ذلك الشخص اقامة صحيحة اما استمرار المحكمة في اصدار الحكم بعد ان تبين لها ان مكتب التكسي هو شركة و ان المدعي عليه هو مفوض مدير لتلك الشركة و انها شركة اموال و ليست اشخاص و اصدار الحكم على الشركة رغم انها ليست خصم في الدعوى قد جانب الصواب و جعل من حكمها معتلاً و لاصدار الحكم على شخص ليس خصماً في الدعوى فكان يجب على المحكمة عندما ثبت لها ان الخصم الحقيقي هو شركة (شخصية معنوية ) ان تقرر ادخال ذلك الشخص المعنوي و تبلغه للحضور و ابداء دفوعه و دفاعه في الدعوى و من ثم اصدار الحكم المتفق و البينات اما الطريقة التي نهجتها المحكمة في الحكم على شخص ليس طرفاً في الخصومة هو نهج مخالف للقانون و مخالف للاطار و النطاق الذي حدده المدعي لدعواه مما يوجب قبول هذا السبب من اسباب الاستئناف .

و بما انه قد ثبت ان الخصم الحقيقي هو شركة مكتب تكسي قصر هشام شركة مساهمة خصومية فيجب ادخالها في المحاكمة و حيث انه لا يجوز ادخال من لم يكن خصماً امام محكمة الدرجة الاولى امام محكمة الاستئناف و حتى لا تفقد الشركة درجة من درجات التقاضي و بما ان الخصومة اصلاً لم تنعقد مع الشركة حتى الان و عليه يكون من اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى له اصل ثابت في حكم المادة 223/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و اجتهاد محكمة النقض الموقرة المرتبط بمسألة عدم انعقاد الخصومة اصلاً

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، و لان في السبب (2) من اسباب الاستئناف ما يرد على الحكم المستأنف و عملاً بالمادة 223/2+3 من الاصول المدنية و التجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و اعادة الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى لتعديل لائحة الدعوى بادخال شركة مكتب تكسي قصر هشام كمدعي عليها و تبليغها تلك اللائحة و السير بالاجراءات حسب الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 31/10/2016