السنة
2017
الرقم
1840
تاريخ الفصل
30 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري

 

الطــاعــــــــن : نايف عمر يوسف ريحان / نابلس / تل

                 وكيله المحامي: عاصم جاموس / نابلس

المطعـون ضدها : شركة كويك للاتصالات المساهمة الخصوصية المحدوده والمسجله لدى مراقب الشركات الفلسطينية تحت الرقم 562435263 - ويمثلها سليمان جمعة قرش/ رام الله

                 وكيلها المحامي: مهدي قرش

الاجــــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 31/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 322/2017 الصادر بتاريخ 26/11/2017، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1271/2014 والحكم الصادر في الطلب المتفرع عنها رقم 92/2016 والحكم بادخال شركة مكتب تكسي الريحان كمدعى عليه ثاني في الدعوى رقم 1271/2014 واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى.

 

 

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- أخطأت  محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه بالحكم بالغاء الحكم واعاده الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للفصل بموضوعه، اذ بالرجوع لحكم محكمة الدرجة الاولى المتفرع عنها الاستئناف نجد انها قد اصدرت حكمها بعد ان دخلت في موضوع الدعوى واستمعت لكافه البينات، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تفسير وتأويل نص الماده (223/3) من قانون الاصول المدنية.

2- أخطأت المحكمة في حكمها الذي جاء خالياً من السبب القانوني ولم يعالج دفوع المستأنف ضده.

3- أخطأت المحكمة بعدم التطرق الى طلب رد الدعوى رقم 68/2017 التي تطرقت له محكمة الدرجة الاولى وفصلت به مع الحكم الاصلي لكون الخصومه منعدمه كونها مقامه ضد شخص بصفته الشخصية ليس طرف ولا مصلحه له في الدعوى.

4- أخطأت المحكمة في قرارها بادخال شركة تكسي الريحان كمدعى عليه ثاني في الدعوى وذلك لعدم تطرقها الى اساس صحة انعقاد الخصومه ليصار لادخال الشركة المذكوره كمدعى عليه ثاني، اذ بالرجوع الى لائحة الدعوى تجد انها مقامه على شخص بصفته الشخصية وان الاتفاقية والبينات التي استندت اليها المطعون ضدها هي ضد شركة مساهمه خصوصية محدوده مخالفه بذلك قرارات سابقه لمحكمة النقض بالنقض رقم 78/2008.

5- أخطأت المحكمة في تأويل وتفسير القانون كونها لم تتثبت من تمثيل المدعى عليه للشركة المراد ادخالها كونها شركة مساهمة خصوصية محدوده.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدها واجراء المقتضى القانوني اللازم وتأييد حكم محكمة الدرجة الاولى والزام المطعون ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يقدم لائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبالرجوع لاوراق الدعوى وبغض النظر عن اسباب الطعن نجد ان الطعن الماثل منصب على القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وما انتهى اليه القرار المطعون فيه [ قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1271/2014 والحكم الصادرفي الطلب المتفرع عنها رقم 92/2016 والحكم بإدخال شركة مكتب تكسي الريحان كمدعى عليه ثاني في الدعوى رقم 1271/2014 واعاده الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى].

ولما كان هذا القرار يتعلق في طلب ادخال شخص ثالث كمدعى عليه ثاني في الدعوى رقم 1271/2014 صلح نابلس، وحيث أن هذا القرار يعد من القرارات التمهيديه التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومه، الامر الذي يجعل من هذا القرار غير قابل للطعن بطريق النقض استقلالاً وفق احكام المادتين (225و226) بدلاله الماده (192) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك ان الذي يقبل الطعن بالنقض هي الاحكام المنهية للخصومه بالنسبة لجميع اطراف الدعوى والفاصله في موضوع الدعوى كلها.

لـــــــــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة بالاغلبية عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/5/2018 .

 

 

 

 

 

 

 

                                         الرأي المخالف

 

                                المعطى من القاضي محمد مسلم

 

                        اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه وبنت حكمها عليه وذلك بذهابها الى ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي باعاده الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لا تقبل الطعن بالنقض كونه يخرج عن مفهوم الحكم النهائي الوارد ذكره في نص المادتين (225و 226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية. والذي اراه ان المشرع اتى على ذكر الحكم النهائي بلفظ عام مطلق وتغياً بهذا اللفظ شمول كل حكم صدر عن محاكم الاستئناف من شأنه ان يرفع يد المحكمة عن الدعوى وعن سلطتها القضائية الا بموجب قانوني أو قضائي وبذلك فهو يشمل كل حكم صدر من تلك المحاكم سواء بت في اصل النزاع وجوهره او في نقطة اجرائية ادت الى صدور حكم من لدن محاكم الاستئناف نزع الدعوى من تخوم القدره على بسط سلطتها او وضع يدها عليه مجدداً.

          وارى ان لقضاء الاغلبية بذلك تداعيات على سرعه البت في الدعاوى وادخالها في اجراءات قضائية جديده قد لا يكون لها مبرراً واقعياً أو مسوغاً قانونياً الامر الذي يؤدي الى تأخير البت في الدعاوى وبذل جهد فيها من جهة اطرافها ومن جهة القضاء لا طائل منه ما دام ان الامر سيعود الى رقابه محكمة النقض وسلطتها في الرقابه على ما قضت به محاكم الاستئناف وما دام ان الطعن الموجه اليها يتعلق بخطأ في القانون اعترى الحكم ولما كان بالمثال يتضح الحال ــــــــ ما يلي لما كانت الماده(223) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد بينت الحالات التي يجب فيها على محكمة الاستئناف اعاده الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى ويحصل ات عيد محكمة الاستئناف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى بناء على خطأ قانوني وقعت به فهل يبقى حكمها هذا معلقاً حتى تقضي الدعوى سنوات في اروقه محكمة الدرجة الاولى وبعد ذلك تقرر محكمة النقض خطأ محكمة الاستئناف بالاعاده وتعيدها مرة أخرى اليها لتصدر حكم بها من لدن محكمة الاستئناف ان هذا الاجراء الذي ارى انه يخالف قصد المشرع وغايته يؤثر على مركز الخصوم وعلى تكرس الدعاوى واختناقها في حين ان ممارسه محكمة النقض لسلطتها بالرقابه القانونية على ما قضت به محكمة الاستئناف بالاعاده او ان الحكم المرفوع اليها لا يقبل الطعن به ابتداء لا يؤثر على حق الخصوم وعلى مراكزهم القانونية وفي الدعوى المعروضه ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد قضت بعدم قبول الدعوى ورد الطلب المقدم اليها بادخال شخص ثالث مدعى عليه في الدعوى وحيث طعن في قرارها امام محكمة الاستئناف التي وصلت الى نتيجه مفادها ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في قرارها بعدم ادخال الشخص الثالث واعاده الدعوى اليها لادخاله والسير بالدعوى حسب الاصول والقانون وحيث انه ليس بالضروره ان يكون حكم محكمة الاستئناف اصاب الحقيقه وان يكون قرار محكمة الدرجة الاولى جانبه الصواب من الناحيه القانونية.

             وما دام وجه الطعن الى قضاء محكمة الاستئناف وحملت اسباب الطعن على مخالفته للقانون فإنه والحاله هذه يخضع للرقابه القانونية من جهة محكمة النقض وكان عليها ان تقبل الطعن وتنظر في اسبابه وتصدر حكمها اما بنقض الحكم الطعين او رد الطعن لا ان تقرر عدم قبول الطعن.

تحريراً في 30/4/2018

القاضي المخالف

 

                                                                                                   محمد مسلم