السنة
2017
الرقم
614
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

 الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

 الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

 المســــــــتأنف : عمر نصرت طاهر خواجة طوقان/نابلس بواسطه وكيله العام اسامة نصرت طاهر طوقان .  

                     وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما: 1- صايل توفيق ابراهيم ابو عيشة /نابلس                            2 - راتب توفيق ابراهيم ابو عيشة /بيت وزن - نابلس

                          وكيلاهما المحاميان اياد الاتيره و/او رنين السخل / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

 تقدم المستأنف المذكور اعلاه بهذا الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/4/2017 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 14/3/2017 في الدعوى الحقوقية رقم 121/2008 والقاضي بفسخ عقد البيع رقم 835/2006 المنظم لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس بتاريخ 21/6/2006 والمتصل بقطعة الارض رقم 86 من الحوض رقم 6 من اراضي بيت وزن بحدود 48 حصة من اصل 192 حصة فقط وتكليف مدير دائرة تسجيل الاراضي المختص بتنفيذ الوكالات الدورية موضوع الدعوى وذلك بتسجيل ما مقداره 16 حصة من اصل 192 حصة باسم المدعي الثاني فيما يخص الوكالة الدورية رقم 1133/2005/606 عدل نابلس وتسجيل ما مقداره 32 حصة من اصل 192 حصة باسم المدعي الثاني فيما يتصل بالوكالة الدورية رقم 1096/2005/605 عدل نابلس من حصص المدعى عليه الثاني تحسين حافظ محمد المحتسب وعدم قبول الطلبات المدعى عليه الثالث المدخل عمر نصرت طاهر خواجا وتضمين المدعى عليه الاول والثالث الرسوم والمصاريف ومبلغ الف شيكل اتعاب محاماة .

وتضمنت لائحة الاستئناف الاسباب التالية :-

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

2-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم قبول طلبات المدعى عليه الثالث المستأنف بحجة ان عليه ان يتقدم بدعوى متقابلة او مستقلة حتى تستطيع المحكمة النظر بطلباته أي ان المحكمة تناقض نفسها فقد حكمت باجابة طلب المدعي الثاني صاحب الوكالة الدورية الاسبق تاريخاً على وكالة المدعى عليه الثاني وتجاهلت الوكالة الدورية الخاصة بالمدعى عليه الثالث وهي اسبق بالتاريخ من جميع الوكالات المذكورة في لائحة الدعوى والاوجب بالتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي واخطأت عندما قررت بأن على المستأنف ان يتقدم بدعوى مستقلة وتقدم بطلب الادخالة كمدعى عليه ثالث بعد ان دفع الرسوم القانونية طالباً وملتمساً بلائحته الجوابية بأنه له الحق بتسجيل وتنفيذ الوكالة الدورية .

3-  بالتناوب فقد أغفلت محكمة الدرجة الاولى ما تعرضت له محكمة الاستئناف ضمن الاستئناف رقم 275/2014 والصادر بتاريخ 31/3/2015 والتي اشار الى اغفال محكمة الدرجة الاولى دور الشخص الثالث في الدعوى ووجه دفاعه .         

المحكمة

 بعد التدقيق والمداولة ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى الاساس والى الاجراءات التي تمت من خلاله والى لائحة الطلب رقم 348/2010 المتفرع عن الدعوى الاساس والذي على اساسه تم ادخال المستأنف في الدعوى كمدعى عليه ثالث والأسباب الاستئناف تجد :

وبمعزل عن اسباب الاستئناف وكون ان المحكمة من واجبها مراقبة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى ومدى انسجامها مع احكام القانون وباستعراض المحكمة الى الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى تجد بأن المستأنف لم يكن أساساً ممثل في الدعوى الأساس كمدعي او مدعى عليه وقد تقدم بطلب رقم 348/2010 مستدعيا ً ضد كل من المدعيان والمدعى عليه الثالث ولم يخاصم المدعى عليه الأول وقد طلب في موضوع الطلب (طلب ادخال شخص ثالث مدعى عليه استناداً لأحكام المادة (82) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ويدعي المستأنف ضمن طلبه بأنه مشتري لنفس الحصص موضوع الدعوى في ذات القطعة بموجب الوكالة الدورية رقم 1750/2006/668 عدل نابلس تاريخ 4/3/2006 وطلب في نهاية طلبه ادخاله في الدعوى كمدعي وفق احكام المادة 96 فقرة 2 من قانون الاصول .

وباستعراض المادة 82 من قانون الاصول المدنية والتجارية نجدها قد نصت (للمحكمة ولو من تلقاء نفسها اخراج أي من المدعى عليهم في الدعوى اذا لم يكن هناك محل لادخاله ولها ولو من تلقاء نفسها ان تدخل في الدعوى من ترى ادخاله لاظهار الحقيقة او لمصلحة العدالة .

وباستعراض كذلك نص المادة 96 ف2 من ذات القانون قد نصت(يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين ان يطلب تدخله فيها بوصفه شخصاً ثالثاً منضماً او مخاصماً ...الخ) من خلال هذه النصوص ووفق ما يدعيه المستأنف ما هو الدور الذي يجب ان يدخل فيه وفق طلبه فيجب ان يدخل مدعياً في الدعوى ومخاصماً لأطراف الدعوى ويطلب الحكم له في مواجه اطراف الدعوى بأحقيته في الحصص المشتراة وبهذا يجب ان يتقدم بلائحة دعوى يدعي فيها ما يطلبه ويدفع الرسوم القانونية عنها اما وانه ضمن طلبه رقم 348/2010 يطلب في موضوعه ان يدخل كمدعى عليه للمحافظة على حقوقية التي يدعيها ومن اجل الدفاع عنها وهذه الطريقة هي افضل للمستأنف من رفع دعوى جديدة ويؤدي ذلك الى عدم ازدواج غير ضروري للخصومة وتوخي ما قد يحدث من تناقض بين الاحكام القضائية في حال رفع دعوى مستقلة اما وانه لم يتبع هذه الطريقة وحيث ان المدعى عليه لا يحكم له الا بطلبات عارضة مثل الحكم له بأتعاب المحاماة او ما قد يلحق به من اضرار نتيجة المحاكمة والحكم له بالرسوم والمصاريف التي تكبدها بنتيجة المحاكمة فلا يحكم له بموضوع الدعوى الا إذا تقدم بلائحة دعوى يخاصم فيها اطراف الدعوى اما وان المستأنف لا يستطيع ان يدخل في الدعوى كمدعى عليه منظماً للمدعى عليهم فانه في حالة رد الدعوى عنه فانه لا يحكم له بحصصه الذي يدعيها وكان على محكمة الدرجة الاولى ان لا تقبل طلبه بإدخاله كمدعى عليه وكان عليهما ان تدخله كمدعي وتكلفه بتقديم دعوى ويدفع عنها الرسوم وكون ان المستأنف لم يدعي بذلك ولم يعترض على ادخاله كمدعى عليه ثالث فانه يكون قد قصر بحق نفسه وحيث انه في حال الغاء الحكم المستأنف لا يتحقق للمستأنف أي مصلحة .   

وبناء على ذلك

 وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون الاصول تكون اسباب الاستئناف غير واردة فان المحكمة تقرر عدم قبول طلب المستأنف ورد الاستئناف موضوعاَ وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التعليل والتسبيب المذكور اعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة . 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا ً بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 26/10/2017   

       

   الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

 

 

                                                                                                       القاضي فواز عطية