السنة
2017
الرقم
614
تاريخ الفصل
6 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــــــاعـــــــــن: الحق العام

المطعــون ضــده: ا.ت/ الخليل

             وكيله المحامي: أمجد أبو عصب

الاجـــــــــــــــراءات

          بتاريخ 03/12/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الملف الاستئنافي الجزائي رقم 7/2017 الصادر بتاريخ 31/10/2017 والقاضي بتعديل التهمة المسندة بحق المطعون ضده من تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112 ع60 إلى التهمة المعدلة وهي الخيانة خلافاً لأحكام المادة 118 من ذات القانون والحكم عليه بالاعتقال المؤقت خمس سنوات ولكون المستأنف كان حدثاً أثناء ارتكابه للفعل تقرر المحكمة الاكتفاء بالمدة التي قضاها موقوفاً على ذمة القضية.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفاءه شرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

2- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسخ القرار موضوع الطعن كونه مبني على مخالفة القانون ومشوب بعيب القصور بالتعليل والتسبيب من حيث اكتفاء المحكمة بالمدة التي قضاها موقوفاً رغم أنها حكمت بالاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات وأن احتجاج المحكمة أن المطعون ضده كان حدثاً وقت ارتكاب الفعل لا يعتبر سبباً سليماً كما تشترط المادة 100 ف3 ع60.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.

وبتاريخ 24/12/2017 تقدم وكيل الطاعن بلائحة جوابية طالب فيها رد الطعن موضوعاً والتأكيد على القرار الطعين.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده وآخرين تهمة الاشتراك (خلافاً للمادة 76) في دس الدسائس لدى العدو والاتصال به خلافاً لأحكام المادة 112 ع60.

وقد باشرت المحكمة المختصة في نظر الدعوى محكمة أحداث دورا النظر في هذه الدعوى والتي تحمل الرقم 55/2016 وبجلسة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بتاريخ 20/12/2016 والقاضي بإدانة المطعون ضده بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالإيداع مدة خمس سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف.

لم يرتضِ المطعون ضده بحكم محكمة أحداث دورا فطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 7/2017 وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها الطعين والقاضي بتعديل التهمة المسندة إليه إلى تهمة الجناية المعاقب عليها بالمادة 118 ع60 وإدانته بها والحكم عليه بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات ولكون المستأنف كان حدثاً أثناء ارتكاب الفعل تقرر الاكتفاء بالمدة التي قضاها موقوفاً على ذمة القضية وإطلاق سراحة فوراً ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.

لم ترتضِ النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت به بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

وعودة إلى أسباب الطعن وملخصها أن محكمة الاستئناف أخطأت بالحكم على المطعون ضده بالاكتفاء بمدة التوقيف واحتجاجها أن المتهم المطعون ضده وقت الفعل كان حدثاً بعد أن حكمت عليه بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات.

وبهذا الخصوص وحيث أن استعمال الأسباب المخففة التقديرية هي من صلاحية محكمة الموضوع إذا وجدت أن هنالك أسباب تستدعي ذلك ولكن نص المادة 100 ف3 أوجبت على المحكمة أن تعلل وتسبب حكمها المانح للأسباب المخففة تعليلاً وافياً سواء في الجنايات أو الجنح وحيث أن الأسباب التي ساقتها المحكمة بأن المطعون ضده كان وقت الفعل حدثاً والاكتفاء بذلك يخالف النص المشار إليه هذا بالإضافة إلى الحكم بالاكتفاء وبمدة التوقيف كعقوبة واجبة الفسخ دون تحديدها حتى تتمكن محكمة النقض من المراقبة الصحيحة لتطبيق القانون من حيث العقوبة والنزول بها خاصة وأن الأسباب المخففة ليست منحة للمحكمة حتى تمنحها وإنما عليها تقديرها وتسبيبها بما يقنع محكمة النقض وتحديد العقوبة حسب نص مادة الإدانة والإسناد كما أننا لا نجد في الحكم أي بينة تثبت سن المتهم وكذلك لم تعالج المحكمة في قرارها فيما إذا كانت محكمة الأحداث بعد بلوغ المتهم السن القانوني أي تجاوزالسن المحدد في قانون الأحداث هل هي المحكمة المختصة أم المحكمة الجنائية لأن هناك فرق شاسع بين الإجراءات في الدعوى والموضوع في الدعوى والذي يجب أن يستخدم في التطبيق فلم تجيب عليها المحكمة هل محكمة الأحداث هي المحكمة المختصة بمحاكمة متهم بعد بلوغ السن القانوني أي يتوجب على المحكمة فرض العقوبة القانونية على المتهم ومن ثم استعمال الأسباب التخفيفية إن وجدت وعلى أن تعلل تعليلاً وافياً والحكم حسب نص المادة 99 ع60 في الجنايات والحكم حسب المادة 100 في الجنح ومن ثم يتم احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة عملاً بالمادة 41 من القانون رقم 16 لسنة 60 عقوبات.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة استئناف القدس لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/05/2018

الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــــس

 

        ن.ر