المادة رقم 112 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال به
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية