السنة
2018
الرقم
542
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــــــــن: 1- ح.ح / بيت ساحور.

                         2- ح.س / بيت ساحور

                        وكيلهما المحامي : أسامه ابو زاكيه ومشاركوه

المطعـون ضده : الحق العام

-   بتاريخ 23/10/2018 تقدم الطاعنين بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/9/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 13/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها كونها المحكمة المختصه علماً بأن هذا النوع من القضايا أصبح من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً...

3- خالفت محكمة الاستئناف القانون والمبادئ القانونية الأساسيه حيث يعاقب الشخص على الفعل الجرمي المرتكب وقت أرتكاب الجاني....

4- اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون.

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة اوراق الدعوى الى محكمة الاحداث كونها هي صاحبة الصلاحيه والاختصاص و/او اجراءالمقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/11/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

نجد ان التهمه المسنده للطاعنين ح. وح. وآخر كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته هي الخيانه خلافاً لاحكام المادتين 111 ، 112 من قانون العقوبات.

-   وان هذه التهمه من الجرائم المستمره ، ذلك ان الجريمه المستمره هي التي يتكون ركنها المادي من عمل او حاله تحتمل بطبيعتها الديمومه فترة غير محدده من الوقت سواء اكانت هذه الحاله ايجابية او سلبيه.

-   فالجريمه التي تقبل بطبيعتها الاستمرار بحث يتصور بقاء الاعتداء فيها مستمراً فترة من الوقت مهما كانت مدتها فإن الجريمه تكون مستمره وعندئذ يكون وقت ابتداء الجريمه غير وقت انتهائها فالاعتداء على الحق المعتدى عليه في الجريمه المستمره يبقى قائماً فتره من الزمن اي انه لا يتحقق وينتهي في لحظه واحده.

-   وتعتبر جريمة الاتصال بالعدو من الجرائم المستمره وهي من الجرائم المستمره استمراراً "متجدداً" فإرادة الجاني تقوم في كل حاله من حالات التجديد ، ففي هذه الجريمه تتجدد الاراده الجرميه باستمرار ، فتعتبر جريمة واحده لوجود وحده النيه لدى الفاعل ووحده الحق المعتدى عليه ، وبذلك فإن آخر اتصال لهما مع العدو واكتشاف امرهما واثناء القبض عليهما كانا بالغين ولم يكونا حدثان.

وبذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من هذه الناحيه يكون موافقاً للقانون وان اسباب الطعن مجتمعه لا ترد عليه مما يستوجب ردها.

-   ومن ناحيه ثانيه نجد في ضوء صدور القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات الكبرى

نجد ان الماده الخامسه منه قد حددت وعددت اختصاص محكمة الجنايات الكبرى للنظر والفصل في الجرائم التاليه ومنها :-

3- جرائم الجنايات الواقعه على أمن الدوله الداخلي والخارجي.

-   وبذلك فإن الجريمه موضوع الطعن وبالنظر للعقوبه المقرره لها هي من نوع الجنايه ، وتكون محكمة الجنايات الكبرى هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة الطاعنين والمتهم الآخر الفار من وجه العداله عن التهمه المسنده اليهم على فرض الثبوت.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين واحالة الاوراق الى محكمة الجنايات الكبرى لاجراء المقتضى القانوني.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2019.