المادة رقم 111 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.