المادة رقم 111 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وإذا أفضى عمله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية