السنة
2016
الرقم
251
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طــلعـــت الطويــــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: الحق العام

المطعون ضده: ا.ط / قلقيلية

         وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم                                             

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 28/04/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/03/2016 في الاستئناف رقم 488/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أن القرار موضوع الطعن مبني على مخالفة جسيمة لأحكام القانون سواء من حيث التطبيق أو التفسير أو من حيث التعليل والتسبيب.

2- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية قلقيلية عندما قررتا إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لإدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه.

ما أثبته المطعون ضده في إفادته أمام النيابة حول إعطائه إفادة للأمن الوقائي وأن الضابط أبو لبدة لم يقم بتعذيبه أو إجباره على قول ما جاء في إفادته لدى الأمن الوقائي وأن المحكمة بذلك خالفت نصوص المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 19/05/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحق المطعون ضده المتهم بتاريخ 07/02/2012 عن تهمة الخيانة خلافا ً للمادة 111-112 ع لسنة 1960 أمام محكمة بداية قلقيلية وبعد استكمال الإجراءات أمامها قضت بتاريخ 27/10/2015 ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه.

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة البداية في قلقيلية فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 488/2015 والذي قضى بتاريخ 28/03/2016 برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض ِ النيابة العامة بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدمت بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب بمخالفة الحكم الطعين لصريح المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بفقراتها الثانية والخامسة والسادسة والسابعة من حيث التطبيق والتفسير خاصة في ما تعلق باعتراف المطعون ضده أمام الضابطة القضائية عدم تعذيبه أو إجباره على ما جاء في أقواله ….

لما كانت محكمة الاستئناف قد دللت بحكمها الطعين أن الاعتراف الوارد أمام الضابطة القضائية مشوب بعيب الإكراه والضغط وأن الاعتراف الوارد أمام الجهة المذكورة لم يكن كاف ٍ سوى استدلاله على السيارات المسروقة وبنت بالأدلة المقنعة بأن المطعون ضده تعرض للإكراه مما نتج عنه عدم الأخذ بهذه الإفادة والتي تحديدا ً لا تشكل تهمة الخيانة الواردة في لائحة الاتهام.

والذي نراه ونجده أن الاعتراف الذي يصلح للإدانة هو الذي يصدر عن إرادة حرة ومدركة فإذا اختل شرط من الشرطين لم يعد الاعتراف سندا ً للحكم بالإدانة والمحكمة هي التي تقرر الاعتراف في أحوال نص عليها القانون.

ثم أن لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف وتأخذ بما تقنع به وتطرح ما لا تطمئن له وبالتالي يبقى الأخذ بهذه الإفادة أو طرحها منوط بتقدير محكمة الموضوع طالما أنها توافقت مع الوقائع والأدلة والقرائن ولا يوجد تناقض بين ظاهرها ويكون الطعن الماثل عير واورد وتكون محكمة الاستئناف ووفق ما هو منوط بها بصريح المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ قد طبقت القانون ولم تخطئ في تفسيره وتأويله ويكون الطعن الماثل مرفوض.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2017

  الكاتـــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

 

         ن.ر