السنة
2017
الرقم
104
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عماد مسودة
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : ت.ع - رام الله.

                      وكيله المحامي عماد الفقيه - رام الله.

 

المستأنف ضده : الحق العام .

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الجزائية 126/2016 بتاريخ 27/2/2016 والقاضي بوضع المتهم ت. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتخفيض العقوبة بحقه لتصبح سنتان ونصف.

 

اسباب الاستئناف

  1. القرار المستأنف مخالف للأصول والاجراءات القانونية.
  2. القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف وحري بالفسخ.
  3. القرار المستأنف ضد وزن البينة .
  4. اخطأت محكمة الدرجة الاولى لعدم معالجتها النقاط المثارة في المرافعة.
  5. اخطأت محكمة الدرجة الاولى لعدم الاخذ بالتقرير الطبي المرفق.

 

وفي ختام لائحة الاستئناف التمس المستأنف الغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون.

 

 

.الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/4/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرتها ممثلة النيابة العامة وترافع وكيل المستأنف والتمس قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة موكله وترافعت ممثلة النيابة العامة والتمست رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف رغم حجز الملف للتدقيق واعطاء القرار.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع إلى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد أن وقائع هذه الدعوى تتلخص وكما وردت في لائحة الاتهام المقدمة من النيابة الى محكمة بداية رام الله حيث اسند للمتهم تهمة الخيانة خلافاً للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك على سند من القول ان المتهم (المستأنف) اقدم على الاتصال والتواصل مع مخابرات الاحتلال الاسرائيلي وذلك بهدف التبليغ عن نشاطات يقوم بها اشخاص من احزاب وتنظيمات واشخاص يلقون الحجارة والمولوتوف على قوات الاحتلال بهدف تسليمهم واعطائهم معلومات عنهم وعن اماكن تواجدهم واعترف المتهم انه قبل خمس سنوات تم استدعائه من ضابط مخابرات اسرائيلي ويدعى ايرز في معتقل عوفر وقد عرض عليه ان يتعامل معه ووافق على ذلك حيث قام الضابط المذكور بإعطائه مبلغ (300) ثلاثمائة شيكل بهدف شراء شريحة اسرائيلية وهاتف للتواصل معه حيث تم التواصل بينهما وكان المتهم يقوم بتزويد الضابط الاسرائيلي بتفاصيل عن اشخاص موجودين في بلدة بيرنبالا لهم نشاطات سياسية وكان يعطيه ايضاً تفاصيل عن ملقي الحجارة والمولوتوف على الاحتلال كما اعترف انه استلم مبلغ (1500) الف وخمسمائة شيكل مرة اخرى من الضابط نفسه على معبر قلنديا.

 

باشرت محكمة الدرجة الاولى نظر الدعوى وقررت في ختام اجراءات المحاكمة اصدار الحكم المستأنف.

 

وعن اسباب الاستئناف وبالرجوع إلى السبب الاول منها والذي جاء منه ان القرار المستأنف مخالف للأصول والاجراءات القانونية ان المحكمة ترى ان هذا السبب غير وارد وذلك لوروده على صيغة العموم حيث لم يبين وجه مخالفة محكمة الدرجة الاولى للقانون لتتمكن محكمتنا من بسط رقابتها وابداء الرأي فيما يدعيه المستأنف من مخالفة للقانون وعليه فان هذا السبب يغدو غير وارد ونقرر رده.

 

واما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف وانه بالتالي حري بالفسخ ان المحكمة ترى ان هذا السبب غير وارد طالما أن العقوبة المقررة بحق المستأنف جاءت بين حديها القانونيين ولم تتجاوز المحكمة الحد القانوني لهذه العقوبة وبالتالي فلا اجحاف بحق المستأنف الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر بالتالي رده.

 

وأما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان القرار المستأنف ضد وزن البينة فان المحكمة ترى ان ذلك يوجب على محكمتنا استعراض البينة المقدمة من النيابة والتدقيق فيها من جديد لمعرفة مدى انسجامها مع الحكم المستأنف وفيما اذا كانت كافية لإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وحيث ان البينة المقدمة قد تمثلت في افادة المتهم المعطاة للنيابة فقط دون غيرها سيما وان هذه الافادة قد اعترف فيها المتهم بالتهمة المسندة اليه ولم تقدم النيابة افادة المتهم المعطاة لدى جهاز الامن الوقائي كبينة ضد المتهم الامر الذي يغدو معه ما ورد في مرافعة وكيل المستأنف لدى محكمة الدرجة الاولى وفي اسباب هذا الاستئناف غير ذي موضوع حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تستند في ادانتها للمتهم للإفادة التي ادلى بها المتهم لدى جهاز الامن الوقائي الامر الذي يغدو معه بحث مدى قانونية الاقوال التي ادلى بها لدى هذا الجهاز الامني غير ذي موضوع وبالتالي فان محكمتنا ستقوم باستعراض وتدقيق افادة المتهم المعطاة لدى النيابة وهي المبرز ن/1 ومن ثم الوقوف على مدى قانونيتها او امكانية الاخذ بها من عدمه في سياق وزن البينات وصولاً الى ادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه حيث جاء في هذه الافادة المعطاة لوكيل النيابة في رام الله بتاريخ 29/5/2016 ما يلي :

 

صحيح ما هو مسند الي وانه قبل 5 سنوات تقريباً تم استدعائي من قبل المخابرات الاسرائيلية في عوفر وهناك قابلت ضابط يدعى ايرز وهو اسرائيلي وعرض علي ان اعمل معه وان أي شيء يحصل في بيرنبالا من ضرب حجار او مولوتوف او أي شيء ضد الاسرائيليين ان اقوم بإبلاغه وانا وافقت على ذلك مقابل وعد بإعطائي تصريح للعمل في اسرائيل واعطاني (مبلغ 300 شيكل) لشراء بلفون وشريحة سلكوم للتواصل معه وبعد عودتي من عوفر قمت بشرائهم ولا اذكر رقم الشريحة وقمت بالاتصال بالضابط ايرز حتى يظهر رقمي عنده ويتم التواصل معه واستمر الحديث معه مدة اسبوع وكان يسالني مين حماس ومين فتح وانا كنت اجاوبه عن الشباب في البلد وسألني عن شخص يدعى (م.ز) واخر يدعى (ا.أ) واخر يدعى (ا.ا) و (ا.ا) لمعرفة ان كانت سيارتهم موجودة امام منزلهم وانا توجهت الى منازلهم ولم اشاهد سيارتهم وعاودت الاتصال به واخبرته انهم غير موجودين في المنزل وبعد اسبوع تقريباً شاهد والدي البلفون وعلم انني اتعامل مع ضابط اسرائيلي وقام بتكسير البلفون وبعد سنة تقريباً كان حاجز اسرائيلي عند رافات وتم ايقافي لإعطائي تبليغ للمقابلة انا واخي ط. وللمقابلة عند معبر قلنديا وعند توجهنا لمعبر قلنديا للمقابلة قابلني الضابط ايرز واخبرني انه استدعاني انا واخوي حتى يلاحظ احد انه تم استدعائي لوحدي وفي ذلك الوقت قام بمقابلة اخوي قبلي ولا اعرف ماذا حصل بينهم واثناء المقابلة سألني لماذا توقفت على التواصل معه واخبرته انه بسبب علم ابي بالموضوع وطلب مني ان اتواصل معه من جديد ووافقت على ذلك وقام بإعطائي (مبلغ 1500 شيقل).

 

وعدت مرة اخرى وشريت شريحة وتلفون جديدين واتصلت معه وطلب مني ان اقوم بتزويده بما يحصل في البلد، وانه عندما كانت تحصل مواجهات على جسر بيرنبالا كان يطلب مني ان اتوجه لمعرفة من يقوم بضرب الحجارة وانا اخبرته ان ا.ب و ا.ز هم من يقومون بضرب الحجارة وبعدها شاهد ابوي التلفون مرة اخرى وكسر الهاتف واود ان اضيف انه واثناء المقابلتين كان يعرض علي منازل لناس من بيرنبالا على جهاز الكمبيوتر وكان يسالني كل منزل لمين وانا كنت اجاوبه وبالأخص تركيزه على منزل ا.ا ومنزل ا.أ ومنزل م.ز واود ان اضيف اني اتعاطى مادة الحشيش اشتريتها من شخص يدعى م.م وادليت بأقوالي عند الامن الوقائي وكل ما جاء صحيح دون ضغط او اكراه

 

ان المحكمة وبعد استعراضها لبينة  النيابة تجد ان البينة المتوفرة حول وقائع الدعوى وكيفية ارتكابها وتفاصيلها قد اقتصرت على اقوال المتهم لدى النيابة العامة فقط وفي هذا الخصوص نجد ان الاعتراف شانه شان باقي الادلة في المواد الجزائية والتي تخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحتها عملاً بأحكام المواد (205 ، 201/1 ، 215 ، و 273/1) من قانون الاجراءات الجزائية وان القانون المذكور يخول المحكمة الاكتفاء بالاعتراف لإدانة المتهم اذا ما تم امام المحكمة او النيابة العامة الذي يشكل دليلاً صالحاً للإثبات واعتماد محكمة الموضوع عليه في الادانة وتوقيع العقاب لا يخالف القانون وان اعتراف المتهم المستأنف بارتباطه بالمخابرات الاسرائيلية امام النيابة العامة جاء واضحاً وصريحاً ومفصلاً بكافة وقائع الجريمة يجعل من القول ان الاعتراف تم بالإكراه والقوة والترهيب قولاً مجرداً من أي دليل ولا يرد القول بان على النيابة العامة ان تثبت صحة اعتراف المتهم امامها وانما على المتهم ان يقدم البينة على عدم صحة اعترافه، وبذلك فان استناد محكمة الموضوع في الدرجة الاولى الى اقوال المتهم لدى النيابة العامة لبناء حكم عليها لا يخالف القانون طالما اعترف المتهم امام النيابة العامة وهو الاعتراف الذي تحيطه الضمانات من حيث استعانة المتهم بمحاميه وان يكون الاعتراف تم بطوعه واختياره وطالما اتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة وطالما كان الاعتراف قاطعاً وصريحاً بارتكاب الجريمة (انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 41/2011 الصادر بتاريخ 15/1/2012 وعليه لما كان الامر كذلك فان اسباب الطعن من هذه الناحية لا ترد على الحكم المستأنف ونقرر ردها.

 

وأما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف والذي جاء فيه ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت لعدم معالجتها النقاط المثارة في المرافعة ان المحكمة وبعد أن قامت بمعالجة البينة ووزنها في معالجتها للسبب الثالث قد عالجت جميع النقاط المثارة في مرافعة المستأنف ووجدت انها غير واردة على الحكم المستأنف وفق معالجة محكمتنا للنقاط المذكورة وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

وأما بخصوص السبب الخامس والذي جاء فيه ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت لعدم الاخذ بالتقرير الطبي المرفق والمبرز والمميز بالحرف د/1 ان المحكمة تجد ان هذا السبب غير وارد حيث لم يرد في التقرير المذكور ان المتهم (المستأنف) غير مسؤول عن افعاله وطالما أن الامر كذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر بالتالي رده.

 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملاً بأحكام المادة 335 تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/5/2017