المادة رقم 201 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تعيين وكيل للمتضرر لتمثيله قانونياً يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب النيابة العامة أن تعين وكيلاً للمتضرر فاقد الأهلية أو ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانوناً ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه، ولا يترتب على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية