دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعون:
وكيلتهم المحامية براءة كحيل/جنين
المستدعى ضدهما:
الاجراءات
بتاريخ 8/5/2017 تقدم المستدعون بواسطة وكيلتهم بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس بلدية جنين بتاريخ 18/1/2017 في جلسته المنعقدة في 18/1/2017 والتي تحمل الرقم (35) والقاضي بإلغاء القرارين رقم 86/2015 والقرار رقم 941/2014 الصادران عن ذات المجلس القاضيان بالسماح للمستخدمين الواردة اسماؤهم بالقرارين المشار إليهما بشراء سنوات الخدمة المؤقتة واحتساب الدرجات عن هذه السنوات والطعن في القرار الضمني برفض الطلب المقدم للجهة المستدعى ضدها من قبل المستدعي الرابع بتاريخ 4/4/2017 لاعادة درجته المستحقة وفقاً للاتفاقية الموقعة من المستدعى ضدها المرفق صورة عنها مع هذه اللائحة.
يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 6/6/2017 كررت وكيلة المستدعين لائحة الدعوى وقدمت بينتها ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختمت بينتها وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 12/7/2017 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي موسى قدورة لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 25/10/2017 لم تحضر وكيلة المدعين المتفهمة موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام، فطلب وكيل المدعى عليهما رد الدعوى لعدم حضور وكيلة المدعين المتفهمة موعد جلسة المحاكمة.
لهذه الأسـبــاب
لتفهم وكيلة المدعين موعد جلسة المحاكمة وعدم حضورها رغم المناداة عليها وانتظارها حتى نهاية الدوام وبناءاً على طلب وكيل المدعى عليهما فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/10/2017