السنة
2017
الرقم
75
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وأحمد المغني  

 

المستدعي: محمد تيسير جميل عبد الله بصلات.

وكيله المحامي محمد ابو ناعمة/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1.  رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية.
  2. مدير عام الرواتب (في وزارة المالية) بصفته الوظيفية.
  3. وزير الزراعة بصفته الوظيفية.
  4. رئيس واعضاء مجلس الوزراء بصفتهم الوظيفية.
  5. النائب العام بصفته الوظيفية.

الاجراءات

بتاريخ 29/3/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضدهما الاول والثاني بامتناعهما الضمني عن اصدار قرار بصرف علاوة المخاطرة للمستدعي استناداً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 22/10/2013 وذلك بموجب الطلب المقدم لهما من المستدعي بموجب رسالة مسجلة لهما حسب الاصول والقانون بتاريخ 23/1/2017 استلمها المستدعى ضده الاول في 25/1/2017 والثاني في 31/1/2017.

 

في جلسة 12/4/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1 وس/2) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 4/5/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 8/5/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة، وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 25/10/2017 لم يحضر وكيل المدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداه عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعي موعد جلسة المحاكمة.

 

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام وبناءً على طلب النيابة العامة فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/10/2017