السنة
2017
الرقم
75
تاريخ الفصل
28 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المستأنف  :   عبد الوهاب نافع محمد ضميري / طولكرم  

وكيله المحامي فادي زكي مناصرة / طولكرم

المستأنف عليهم: 1- رشيد رياض رشيد ضميري/طولكرم2 - مراد محمود نايف ابو طه/طولكرم3 - مهند محمود نايف ابو طه/طولكرم4 - محمد أحمد محمد قوزح/طولكرم5 - ادهم محمد نايف ابو طه/طولكرموكيلتهم المحامية هالة دعباس / طولكرم  

القرار المستأنف  : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 19/12/2016 في القضية الحقوقية رقم 279/2014 والمتضمن الزام المستأنف عليهم بان يدفعوا للمستأنف بالتضامن والتكافل مبلغ 22953.5 شيكل ومبلغ 2790 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيكل اتعاب محاماة وربط المبالغ المستحقة بغلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام ورد باقي طلبات المستأنف

 وتتلخص اسباب  الاستئناف بما يلي :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة ويخالف للعمليات الحسابية وذلك للاسباب التالية :

أ‌.   اخطات محكمة اول درجة باحتساب مدة التعطيل 5 اشهر وليس 7 شهور ونصف في التقرير في المبرز م/1 .

ب‌. اخطات محكمة اول درجة برد مطالبة المستأنف بمبلغ خمسة الاف شيكل على الرغم من وجود ايصال صادر عن المحامي فادي مناصرة مرفق بالتقرير الطبي الرفق بالمبرز  م/1.

ت‌. اخطات محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل مبيت بالمستشفى وببدل العمليات الجراحية

ث‌. اخطات محكمة اول درجة بالاستناد مشروحات دائرة الاحصاء كونها متعلقة باجرة العمال في حين ان البينات الشفوية المقدم من قبل المستأنفة اثبت بان المستأنف لا يعمل عامل وانما معلم داخل الخط الاخضر واجرته اليومية ما بين 400 شيكل الى  500 شيكل وهناك فرق بين اجرة المعلم والعامل

ج‌.  اخطات محكمة اول درجة بربط المبلغ المستحق للمستأنف بغلاء المعيشة من تاريخ الحكم وحتى السداد التام دون تحديد نسبة غلاء المعيشة التي سيتم ربط المبلغ بها 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 28/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  بينما انكر المستأنف عليه لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار  لائحة الاستئناف  ومرافعته امام محكمة  اول درجة مرافعه له وبالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء  القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليهم ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة وحيثيات القرار المستأنف مرافعه له  وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف  وبجلسة 28/3/2017 ختتمت اجراءات المحاكمة

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف والمتعلقة بتخطئة محكمة اول درجة باحتساب مدة التعطيل  وكذلك بعدم الحكم  باتعاب محاماة التي تكبدها المستأنف نتيجة توكيل محامي لمتابعة الدعوى الجزائية ، وبرجوعنا الى ملف الدعوى الاساس وما قدم فيه من بينات نجد المبرز م/1 وهو صورة مصدقة عن ملف الدعوى الجزائية رقم 1276/2011 بكافة محتوياته وباطلاعنا على محتويات هذا المبرز ،  نجد ان محكمة  صلح جزاء طولكرم و بالحكم الصادر بالدعوى 1276/2011 قد توصلت الى ان المتهمين           ( المستأنف عليهم)  قاموا بضرب المشتكي ( المستأنف ) وان مدة التعطيل التي تعرض لها  المشتكي هي خمسة اشهر وفق المبرز ن/3  وهو تقرير طبي نهائي  صادر عن  مستشفى الدكتور ثابت ثابت  وبرجوعنا لباقي محتويات هذا المبرز فأننا لا نجد فيه أي تقرير يشير الى ان المستأنف قد تعطل عن العمل مدة سبعة شهور ونصف  وكذلك لا نجد فيه أي ايصال باتعاب محاماه صادر عن  الاستاذ فادي مناصرة ، كما نجد ان المبرز م/1  قدم لمحكمة  اول درجة  من قبل وكيل المستأنف وذلك بجلسة 23/2/2015  دون أي اشارة لوجود مرفقات بالمبرز المذكور ، ولما  كان الامر كذلك فان اعتماد محكمة اول درجة مدة التعطيل  خمسة  اشهر  وفق ما جاء بالحكم الصادر بالدعوى الجزائية رقم 1276/2011 ( المبرز م/1 ) والذي يعتبر حجة بما جاء فيه يكون موافق للبينة  المقدمة من قبل المستأنف نفسه ، وحيث ان المستأنف لم يشير عند تقديم المبرز م/1 الى وجود مرفقات بالمبرز المذكور ولم يطلب من محكمة اول درجة او من محكمتنا ابراز وصل اتعاب المحاماة وكذلك التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ثابت ثابت بتاريخ 31/8/2014 المدعين بين اوراق الملف كبينة له ، الامر الذي يجعل  اعتمادها كبينة للمستأنف دون ابرازها غير وارد ، وبالتالي  فان النعي على الحكم المستأنف بالخطا لعدم احتسابه مدة التعطيل وكذلك بعدم الحكم باتعاب محاماة استنادا لأوراق لم تقدم وتبرز وفق الاصول يكون مستوجب الرد

وبخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف  والمتضمن تخطئة  محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل المبيت بالمستشفى وبدل العمليات الجراحية وبرجوعنا الى الحكم المستأنف  نجد ان محكمة اول درجة قد حكمت بمبلغ 2790 دينار اردني بدل اضرار معنوية وذلك استنادا لتقرير الخبرة ( المبرز ن/3) وبرجوعنا الى المبرز ن/3  وهو عبارة عن تقرير خبرة منظم من  قبل المحامي الاستاذ جهاد بري ، نجده قد تضمن احتساب بدل المبيت بالمستشفى وكذلك بدل العمليات الجراحية و غيرها  من الامور  وذلك كله تحت عنوان تحديد مقدار بدل الالم والمعاناة ، ولما كان  الامر  كذلك وحيث ان مطالبات المستأنف  ببدل المبيت بالمستشفى والعمليات الجراحية  تدخل  تحت عنوان الالم والمعاناة والاضرار المعنوية ، و بالتالي فان حكم محكمة اول درجة بالاضرار المعنوية سند لتقرير الخبير المبرز م/3 يكون شامل لطالبات  المستأنف ببدل المبيت بالمستشفى وببدل العمليات الجراحية وببدل الالم و المعاناة  الواردة بلائحة ، وحيث ان تقرير الخبير قد جاء خاليا من أي طعن قانوني يؤثر في صحته فان الاعتماد عليه في تحديد ما يستحقه المستأنف كبدل الم ومعاناة عن المبيت بالمستشفى وذلك العمليات الجراحية يكون متفق واحكام القانون  الامر الذي يجعل النعي على محكمة اول درجة بعدم الحكم ببدل المبيت وبدل العمليات مخالف للواقع  ومستوجب الرد .

 

 وبخصوص السبب الرابع  والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالاستناد الى مشروحات دائرة الاحصاء كونها تتعلق بالعمال في حين  ان المستأنف معلم وفق ما ثبت من البينة الشفوية ، وفي هذا  بالعودة لملف الدعوى الاساس ، نجد ان البينة الشفوية لا تشير الى ان المستأنف معلم فلم يرد على لسان أي شاهد من الشهود بان المستأنف معلم ، وكذلك لم يرد على لسان أي شاهد مقدار عدد ايام عمل المستأنف في الاسبوع او الشهر وصولا لتحديد مقدره دخلة على وجه الدقه ، كما ان الاوراق المودعه بالملف تشير  الى ان المستأنف عام لومنها اقادته  المعطاه لدى مأمور الضبط القضائي بتاريخ 22/7/2011  المودع صوره عنها بين اوراق المبرز م/1 حيث افاد انها عامل ، وكذلك شهادته في الطلب رقم 131/2014  المودع  بين اوراق الملف الدعوى الاساس حيث صرح انه عامل ولما كان الامر كذلك وحيث ان اجر المستأنف غير ثابت على وجه الدقة ولم يرد على لسان أي شاهد من الشهود بانه معلم وبالتالي فان الاستناد لمشروحات دائرة الاحصاء فيما يتصل بمقدار الاجور للعاملين في مجال الزراعة والبناء داخل الخط الاخضر يكون متفقا واحكام القانون ، ما يجعل ما جاء  في  السبب من اسباب الاستئناف مستوجب الرد .

 

وبخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم تحديد نسبة غلاء المعيشة التي سيربط بها المبلغ ، وفي هذا نجد ان تحديد نسبة غلاء المعيشة لم يتم من قبل المحكمة وانما يتم من قبل مركز الاحصاء الفلسطيني  بشكل دوري الامر الذي يجعل تخطئة المحكمة بعدم تحديد نسبة غلاء المعيشة التي سيربط لها المبلغ مستوجب الرد  .

 

لذلك

ومما تقدم نجد ان اسباب هذا الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذلك نقرر ردها مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المستأنف ضدهم عن هذه المرحلة

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 28/3/2017 م

 

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة