السنة
2018
الرقم
247
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين أبو رومي

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ن.ا / قلقيلية - حجة

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في قلقيلية بتاريخ 27/06/2018 في الجناية رقم 17/2018 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه.

 

يستند الاستئناف في محمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون و ضد وزن البينة.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة نجد ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

 

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فاننا ابتداءً نجد ان النيابة العامة اسندت للمستأنف ضده تهمة التخابر مع العدو والخيانة خلافاً للمواد 111 و ١١٢ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وجاء في تفاصيل وقائع الاتهام ( ان المتهم اقدم على التخابر مع العدو من خلال اتصاله مع ضابط في قوات الاحتلال ويدعى تشارلي من خلال رقم جواله ( ------) على رقم السليكوم الخاص بالضابط الإسرائيلي  (-----) وذلك بعد قيام المتهم بسرقة ماكنة دهان اثناء عمله في مستوطنة معالي افرايم واعتقاله من قبل قوات الاحتلال والتحقيق معه من قبل الضابط حيث طلب منه الضابط العمل معه من اجل الإفراج عنه وعمل تصريح له حيث تم ايقاف تصريحه من قبل قوات الاحتلال بعد قيامه بالسرقة وكان ذلك في عام ٢٠١٣ ووافق المتهم على العمل مع الضابط مقابل الإفراج عنه بكفالة واصدار تصريح حيث احتصل المتهم على مبلغ مالي نقدية من الضابط مقابل تزويده بمعلومات عن اشخاص في حركة حماس في قرية حجة ) ، وقد انكر المتهم التهمة المسندة اليه.

 

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول منها جاء عاما دون تحديد اوجه النعي على الحكم المستأنف لذا فانه لا يرد على الحكم المستأنف ،اما سبب الاستئناف الثاني فانه ينعى على الحكم المستأنف عدم الاخذ باعتراف المتهم لدى النيابة العامة ولدى الضابطة العدلية بحجة ان اعترافه امام النيابة العامة شابه الاكراه الذي امتد لافادته لدى الامن الوقائي ،وان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في وزن البينة حيث تم الاستماع الى شهادة الشاهد ا.م حول ظروف افادة المتهم من قبل جهاز الامن الوقائي . وحيث ان اسباب الاستئناف انصبت بمجملها على وزن البينة فان محكمتنا وبالتدقيق في البينات المقدمة لغايات وزن البينة تجد ان بينة النيابة العامة تمثلت بالمبرز ن/١ وهو افادة المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٧ وجاء فيها ( انني في عام ٢٠١٣ كنت اشتغل في اريحا في مستوطنة معالي افرايم وحصلت هناك سرقة في المستوطنة حيث انني قمت بسرقة ماكنة دهان من المستوطنة واذكر انه وبذات الوقت تقريبا اعتقلتني القوات الاسرائيلية من داخل المصنع من قيامي بسرقة الماكنة وتم توقيفي لمدة ثلاثة ايام لدى قوات الاحتلال ومن ثم تم اخلاء سبيلي بكفالة بقيمة الفي شيقل وبعد حوالي اسبوع من خروجي من السجن حضر الى منزلي قوات الاحتلال وقاموا باعتقالي ….حيث تم اخذي الى قدوميم ومن ثم الى محكمة ارائيل وتم سجني لمدة ثلاثة ايام ووقتها دفعت كفالة الفان شيقل حيث قمت بتوكيل المحامي حسان التيتي وقام بتكفيلي بكفالة الفيان شيقل وتم خروجي من السجن واثناء اعتقالي قام ضابط  بالتحقيق معي من اجل الماكنة التي سرقتها فلم اخبرهم وبعد فترة طلع لي تصريح لانه كان موقف من الشرطة واطلعت تصريح من خلال من داخل الخط الأخضر وانا ما التقيت في احد اسمه ت.  ولم يهددني باخذ التصريح مني اذا ما اخبرته عن الماكنة التي سرقتها وانا ما اخذت مبالغ مالية على شكل شيك من الضابط بقيمة ٥٠٠٠شيقل على مفرق ارائيل او ٢٤٠٠ على مفرق حارس ورقم السلكوم (----) لا اعرف صاحبه واعتقد انه رقم المحامي الذي كنت اتواصل معه وانا كنت اتواصل مع هذا الرقم من جوالي (------) وانا وقعت على الإفادة لدى الامن الوقائي والواقعة على ثلاث صفحات بارادتي وطوعيه وهنا يضيف المتهم بان الضابط في الامن الوقائي قام بضربي بالبربيش وكفوف على وجهي وهنا تلاحظ النيابة العامة عدم وجود اي أثار عنف على جسد المتهم الماثل أمامنا كما ان ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي يدعى ت.  لم يطلب مني ان اقوم بضرب الحجارة مع ابناء بلدتي بالقرب من الفندق كما لم يطلب مني معلومات عن افراد من حماس في حجة منهم كما ذكرت في افادتي لدى الامن الوقائي ومنهم الشيخ ر.ب والشيخ م.ر وا.ح وهم فعلا من بلدتي حجة وانا ذكرت بس هيك ولم يطلب مني ضابط المخابرات ان اصف له محل المفروشات الخاص بأصحاب مفروشات الهندي وهم م. وم. وص. ا. وانني غير مذنب ) وفي اليوم التالي اي بتاريخ ١٤/٩/٢٠١٧ اعيد استحضار المتهم الى النيابة العامة وتم الاستماع الى افادته مرة اخرى وجاء فيها ( انني ومنذ سنة ٢٠١٣ وكما ذكرت سجنت لدى قوات الاحتلال على قضية سرقة ماكينة دهان داخل مستوطنة معالي افرايم وهناك تم التحقيق معي من قبل ضابط يدعى ت.  وطلب مني ان اتعامل معهم واقدم لو معلومات عن اشخاص في حركة حماس وهم الشيخ ر.ب والشيخ م.ر وا.ح وذلك مقابل ان يقوم بعمل تصريح لي حيث كان تصريحي موقوف من قبل الاحتلال وانا كنت بحاجة الى تصريح للعمل   داخل الخط الأخضر او في المستوطنات وذلك لانني كنت استعد للزواج لاني كنت خاطب وقتها وبالفعل ارتبطت معه وأفرج عني بكفالة وبعد ما افرج عني بكفالة اشتغلت معه واعطيته معلومات عن أشخاص في حماس المذكورين اعلاه مثل وين بيروحوا وين بيجوا في حجة وبرا حجة ومع مين يحكوا وبتواصلوا وانا اخذت منه مصاري ٥٠٠٠ شيقل شك باللغة العبرية صرفته من عند صريف يدعى ا.  في مردا اول مرة على مفرق ارئيل في الضفة وقلي هدول عشان الكفالة واللي دفعتهن للمحامي عشان اطلع من السجن وسالني عن ضابط في السلطة م.د وهو في المخابرات وم.هـ وسالني عن طبيعة عملهم وسكنهم وسالني الضابط ت.  عن مفروشات ق. في نابلس عن اصحابو وكم طابق هو وعندهم مدهنة للخشب او لا كمان سالني الضابط عن شخص س. ص من الفندق وعن تحركاته وين بروح وين بيجي وكنت اتواصل معه على التليفون على رقم جوالي (----) وعلى شريحة السليكوم الموجودة مع جهاز الامن الوقائي اخذوها مني وسألني عن ع.ا كان يعمل مع اليهود من السابق واخذت مبلغ ٥٠٠ شيقل من تشارلي على دوار ارائيل وبعدين اخذت منه ٢٤٠٠ شيقل على مفرق حارس كاش ووقعني على ورقة اني استلمت منه كامل المبلغ وهاي اخر مرة التقيت فيها معه وبعدين ضليت اتواصل معه على التليفون على السليكوم رقم (----) واخر مرة اتصل فيها علي كان قبل شهر لما سالني فيها عن أصحاب مفروشات ق.  في نابلس عن أشخاص م. وم. وص.  أصحاب مفروشات ق.  في نابلس وشريحة الجوال باسمي ورقم السلكون المذكور اعلاه كان يحكي معي الضابط الإسرائيلي ت. ولا اذكر اذا تم اعتقال احد من الأشخاص الذين اخبرته عنهم ووصلت له معلومات عنهم حيث كان في كل مرة يطلب مني تشارلي عن أشخاص وكنت أزوده وانا ادليت بافادة بالامس لدى النيابة وغيرت في اقوالي لاني كنت متوقع اني اطلع لانو الامن الوقائي اتعهد لي اني اطلع واتعهدت اني ما اتعامل مع الضابط الاسرائيلي ت. او مع اليهود نهائيا وما بعرف ليش غيرت باقوالي لدى الامن الوقائي مع اني ادليت باقوالي لديهم بمحض ارادتي بدون اي ضغط او اكراه وانا قلت للوقائي اني بدي احكي اللي عندي لانه مرتي بدها تولد وعندي ولاد صغار وانني مذنب ونادم على ما فعلت …. وانا اوكد اني طلبت من الوقائي ان ادلي بافادتي لدى النيابة العامة لاني شعرت بالذنب واردت ان اقول اللي عندي واحكي الصحيح وانه ما حد هددني عشان احكي ) أما افادة المتهم لدى الامن الوقائي بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٧ جاء فيها (…اذكر انه قبل حوالي اربع سنوات تم اعتقالي من قبل الشرطة الاسرائيلية في منطقة اريحا - معالي افرايم - وقد مكثت في الاعتقال ثلاثة ايام وتم اخلاء سبيلي عن طريق المحامي حسان التيتي بعد دفع غرامة مقدارها ٤٠٠٠ شيقل وبعد اسبوع تم اعتقالي من منزلي من قبل الشرطة الاسرايلية والجيش وقد مكثت ثلاثة ايام.. حيث كنت قد قمت بسرقة مكينة دهان ثمنها خمسة عشر الف شيقل من معاليه افرايم وقمت ببيعها في منطقة عسكر في نابلس ب ٤٠٠٠ شيقل الضابط الذي حقق معي في ارئيل اسمه ت. وقد هددني بسحب تصريح العمل الخاص بي وهددني بالسجن لاني سرقت المكينة وطلب مني العمل معه وقد وافقت على العمل معه مقابل عدم سحب التصريح واطلاق سراحي وفعلا قام باطلاق سراحي واخذ رقم جوالي وانا اخذت منه رقم جواله الذي يحمل رقم (-----) وقد اتصل بي بعد خروجي من السجن بحوالي اسبوع وطلب مني معلومات عن افراد في حماس في حجة منهم الشيخ ر.ب والشيخ م.ر وا.ا وجميعهم من حجة وكذلك عن س.ص وهو من حجة ويسكن الفندق وكذلك ع.س من الفندق وطلب ان اتابعهم واراقبهم كما انه طلب مني معلومات عن ضباط في الأجهزة الأمنية في حجة وهم م.هـ من المخابرات العامة وكذلك عن م.د وهو في المخابرات العامة وسألني عن طبيعة عملهم واماكن سكنهم وكم عام لهم في السلطة . كما انه سألني عن أصحاب ق. للمفروشات في نابلس وهم م. وم. وص. وهم أصحاب محل مفروشات اعرفهم حيث كنت قد اشتريت منهم أثاث وطلب مني وصف المحل الخاص بهم واذكر ان الضابط ت. أعطاني مبلغ خمسة الاف شيقل على شكل شيك قمت بصرفه لدى صريف في مردا يدعى ا. وكذلك أعطاني في مرة أخرى الفين واربعمائة شيقل وقمت بالتوقيع على وصل بالمبلغ وكان قبلها قد أعطاني مبلغ خمسمائة شيقل وأعطاني مبلغ الخمسة الاف شيقل على مفرق ارئيل وكذلك الخمسمائة شيقل اما الألفين واربعمائة شيقل فقد اعطاني اياها على مفرق حارس اما المعلومات التي قمت بتزويدها له فهي من النشاط اليومي للأشخاص الذين طلب معلومات عنهم كما انه طلب في احدى المرات ان أشارك الشباب في ضرب حجارة على الشارع العام بالقرب من الفندق الا انني رفضت ذلك).

 

وبالتدقيق في إفادتي المتهم لدى النيابة العامة نجد ان الإفادة الاولى كانت الأقرب للصحة والتي صرح فيها المتهم انه تعرض للتعذيب وانه لا يعرف الضابط الإسرائيلي ولم يدلي باي معلومات عن الأشخاص الذين ذكرهم  كما ان رجوعه عن أقواله في اليوم التالي مباشرة وتكراره لعبارات الندم وإبدائه انه لم يتعرض للتهديد وان الامن الوقائي كان تعهد له ان يروح لهي من الأمور التي تحمل بدلالتها معنى الضغط والتهديد وهو ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وهو ما قنعت به محكمتنا اذ ان انكار المتهم للتهمة المسندة إليه في محضر استجوابه لدى النيابة العامة بتاريخ ١٢/٩/٢٩١٧ وثم بعد إعادته الى جهاز الأمن الوقائي وفي اليوم التالي إعادته الى النيابة العامة  بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٧ واعترافه بالتهمة المسندة إليه وفقا لما جاء في إفادته لدى الأمن الوقائي وفقا لما هو مفصل أعلاه ودون ان تكون إعادته بناءا على طلب المتهم او لظهور اي أسباب جديدة تتطلب إعادة استجوابه من النيابة العامة - يحمل في طياته دليلا للضغط الذي تم ممارسته على المتهم لدى الأمن الوقائي للرجوع عن أقواله الاولى أمام النيابة العامة وبالتالي فان أقوال المتهم أدلي بها تحت الضغط والتهديد ويؤكد ما خلصت إليه المحكمة من ان إفادة المتهم أدلى لدى النيابة العامة هي الأقوال الصحيحة التي قنعت بها ما جاء بشهادة الشاهد ا.م الذي أدلى بها أمام المحكمة بجلسة ٢٤/١٢/٢٠١٧ (… ولكن المتهم ذكر انه تعرض للضرب بالبرابش ولكن عندما سالت في الجهاز نفوا ذلك وعندما اخبرني انه تعرض للضرب لم أرسل المتهم الى الفحص الطبي ولم اطلب منه ان يطلعني على مكان الضرب لأنه ليس من طبيعة عملي) وهو ما يطابق ما جاء بإفادة المتهم الاولى (… يضيف المتهم بان الضابط في الأمن الوقائي قام بضربي بالبربيش وكفوف على وجهي ) حيث ان وسيلة التعذيب هي ذات الوسيلة التي صرح عنها المتهم لدى النيابة ولدى مستشار الأمن الوقائي مما يدلل الظروف التي أحاطت اعتراف المتهم ويدلل على صدق الإفادة الاولى ،  كما ان المتهم صرح بالإفادة الثانية ان سبب تغيير أقواله هو ان الأمن الوقائي كان قد تعهد له بإطلاق صراحة (….وأنا أدليت بإفادة بالأمس لدى النيابة وغيرت في أقوالي لأني كنت متوقع إني اطلع لأنو الأمن الوقائي أتعهد لي اني اطلع ) الأمر الذي يدلل على الوعيد والتهديد الذي تلقاه المتهم للعودة عن إنكاره وللإدلاء بذات الإفادة لدى الأمن الوقائي امام النيابة العامة ، وهو أيضا ما اكدته البينة الدفاعية المتمثلة ب (شهادة الشاهد ا.ر  والشاهد ش.ر والشاهدة خ.ب والمبرزات من (د/١ - د/٦) وهي على التوالي كتاب صادر عن المحامي الاسرائيلي واسمه روبن مترجم الى اللغة العربية ووكالة من المتهم الى م.ز والكتاب الصادر عن محكمة العمل يشير الى وجود دعوى باسم المتهم واسم وكيله المحامي روبن وكتابين صادرين عن الشرطة الاسرائيلية وشهادة من الشرطة الاسرائيلية بعدم وجود مانع امني للمتهم وبطاقة تعريف المحامي روبن) حيث جاء بشهادة الشاهدة خ.ب تحت القسم القانوني امام المحكمة بجلسة ٢/٥/٢٠١٨ (… انني شاهدته بعد ذلك بتاريخ ١٩/٩ يوم الثلاثاء في الأمن الوقائي حيث انني ذهبت وزرته وكان وضعه الصحي سيء وشاهدت اظفر رجله مخلوع وعلى عينه ازرق وذهب اليهم ولم يكن عليه اي علامات وانها اكيد التي شاهدتها عليه هي علامات ضرب وقال لي انضربت) .

 

وعليه وحيث ان حيثيات اعتراف المتهم المفصلة اعلاه كونت العقيدة الكاملة لدى المحكمة بعدم صحة هذا الاعتراف وما اعتراه من اكراه وتهديد ووعيد إضافة الى تناقضه مع اقوال المتهم لدى النيابة العامة وتناقضه مع البينة الدفاعية التي اثبتت ان رقم الهاتف السيلكوم الذي ورد ذكره في افادة المتهم لدى الامن الوقائي والافادة الثانية امام النيابة العامة والذي ورد بانه الرقم الذي يتواصل به المتهم مع الضابط الاسرائيلي ما هو الا رقم هاتف المحامي الاسرائيلي الذي وكله المتهم للمطالبة بمستحقاته العمالية من الشركة الاسرئيلية وان شهود الدفاع التقوا بهذا المحامي في المحاكم الاسرائيلية وانه وبخصوص قضية سرقة ماكينة الدهان تم حفظ التهمة عنه لعدم كفاية الادلة ، فان ما ورد في البينة الدفاعية عزز قناعة المحكمة ببراءة المتهم وبعدم صحة الاعتراف الوارد ضمن الافادة  المقدمة من الامن الوقائي والافادة الثانية المدلى بها امام النيابة العامة.

 

وبإنزال  احكام القانون على وقائع الدعوى انطلاقاً من مفهوم المادة ٢١٤ من قانون الاجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ والتي اشترطت بالاعتراف ان يصدر طواعية واختيارا ودون ضغط او اكراه مادي او معنوي اووعد أوعيد وان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة وان يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة ، حيث تجد المحكمة ووفقا للتفصيل اعلاه ان اي من شروط صحة الاعتراف لم تتوافر في اعتراف المتهم - المستأنف ضده- في افادته لدى جهاز الامن الوقائي او في افادته الثانية لدى النيابة العامة ، حيث ان وعد المتهم انه سيتم إطلاق صراحه والتعذيب الذي تعرض له بضربه بالبرابيش وقلع اظفر رجله اضافة الى تناقض الاعتراف مع افادة المتهم الاولى لدى النيابة العامة والتي انكر بها التهمة المسندة اليه وانكارها لدى المحكمة وتناقضها مع البينة الدفاعية التي اثبتت ان ملف السرقة حفظ لدى المحكمة الإسرائيلية لعدم كفاية الادلة وان رقم الهاتف السليكوم يعود للمحامي الاسرائيلي وليس للضابط تشارلي ، وحيث ان الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة ، وحيث ان المحكمة لم تقتنع بصحة اعتراف المتهم لدى جهاز الامن الوقائي او في إفادته الثانية لدى النيابة العامة والتي تقرر تبعا لذلك استبعادهما من البينة ، وحيث ان البينة المقدمة والحالة هذه لم تفي لربط المتهم بالتهمة المسندة اليه ، وحيث ان اي من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .

لــــــــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه وسنداً للمادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف القاضي باعلان براءة المتهم (المستأنف ضده)  من التهم المسندة اليه وهي التخابر مع العدو والخيانة لعدم كفاية الادلة.

 

حكماً صدر تدقيقا  وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة