السنة
2018
الرقم
247
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة :عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري، محمد سلامه

 

الطــــــاعـن : محمد ناظم رشيد صوالحه / رام الله

                وكيله المحامي: سامر عبد المجيد نصار / رام الله

المطعـون ضده : نافز عبد محمود برعاوي / رام الله

              وكيلها المحامي: مفيد حموده / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/2/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 94/2017 بتاريخ 9/1/2018 المتضمن عدم قبول الدعوى الاساس وذلك لعلة وقوع الجهالة الفاحشة بالوكالة المقامة على أساسها الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف دون الحكم عليه بأية أتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- ان الدعوى ناشئة بسبب فاتورة ضريبية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتكبيد المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي محمد ناظم رشيد صوالحه كان وبواسطه وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح رام الله سجلت بالرقم 2294/2014 في مواجهة المدعى عليه سامر عبد المجيد نصار لمطالبته بمبلغ 7295 شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 2294/2014 بتاريخ 14/2/2017 المتضمن الزام المدعى عليه نافز عبد محمود برعاوي بدفع مبلغ 7295 شيكل للمدعي محمد ناظم رشيد صوالحه وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه ورد المطالبه بالفائدة القانونية.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 94/2017 بتاريخ 9/1/2018 المتضمن عدم قبول الدعوى الاساس لعلة وقوع الجهالة الفاحشه بالوكاله المقامه عل أساسها الدعوى وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف دون الحكم عليه بأية أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 11/2/2018.

وعن سببي الطعن:

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في حكمها المخالف للقانون.

وفي ذلك نجد أن الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وماهية الخطأ في تطبيقه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في عدم قبول الدعوى لعلة الجهاله الفاحشة في الوكاله التي اقيمت بموجبها الدعوى الماثلة.

وفي ذلك نجد أن الدعوى الماثلة انطوت على المطالبه بمبلغ معين مقداره 7295 شيكل طبقاً للائحة الدعوى.

          ولما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى قد ارتكزت الى الوكاله الخاصه في 13/9/2014 المصادق عليها من قبل المحامي الوكيل سامر عبد المجيد نصار.

          ولما كانت الوكاله في حقيقتها عقداً بين الموكل والوكيل وان هذا العقد يتوجب ان يكون له محل وهذا المحل الذي يشكل الخصوص الموكل به الوكيل يجب أن يكون محدداً تحديداً نافياً للجهاله.

          وحيث ان المحل المتصل بالوكاله لم يتم تحديده بالمبلغ المطالب به المشار اليه في لائحة الدعوى وبأن عدم التحديد ينحدر بالوكاله الى درجة الجهاله الفاحشة الموجبه لبطلانها.

          وحيث لا يصحح هذا البطلان الاشارة الى الفاتوره الضريبية من حيث موضوعها وتاريخها لطالما ان الخصوص الموكل به الوكيل المتصل بمبلغ معين لم يتم ذكره في الوكاله حيث الخصوص الموكل به الوكيل المتصل بالمبلغ المشار اليه في اللائحة جاء خلواً لوضع [   ] دون ذكر القيمه.

هذا وبالوصول الى ان ما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من حيث أن الوكاله يشوبها الجهاله الفاحشة الموجبة لعدم قبول الدعوى واقع في محله ومتفق مع الوقائع والقانون وبأن هذا السبب لا ينال من الحكم محل الطعن الماثل ولا يجرحه ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً في 4/04/2018