السنة
2018
الرقم
364
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــــة القضــــــاة الســــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــــن: عبد الله جميل عيسى الطويل / بيت لحم - عايده.

                   وكيله المحامي: صهيب عبيات / بيت لحم.

المطعون ضده: حسن شحاده حسن خليفه / بيت لحم.

               وكيله المحامي: محمود جبران / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

قُدِمَ هذا النقض بتاريخ 1/3/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم (216/2017) الصادر بتاريخ 21/2/2018 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً لوجود جهاله لان وكاله المحامي لم يشار فيها الى رقم الدعوى الصادر فيها الحكم.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- أخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقول ان هناك جهاله في وكاله المحامي اذ ان الجهاله يسيره ولا تؤدي الى عدم قبول الاستئناف خاصه وان وكاله المحامي جاءت شامله لاسماء الخصوم وتاريخ الحكم الصادر عن محكمة الصلح بالاضافه لإرفاق الحكم المستأنف مع لائحة الاستئناف، الامر الذي ينفي اي جهاله.

2- ان تمسك المحكمة بالشكليات والغلو فيها لا يحقق العداله ولا داعي للتذرع بالشكليات حيث ان وكاله المحامي جاءت صحيحة ونافيه لأي جهاله.

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية والتمس في ختامها رد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المده القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فان وقائع ومجريات الدعوى تفيد بان المطعون ضده (المدعي) اقام الدعوى لدى محكمة صلح بيت لحم في مواجهة الطاعن (المدعى عليه) موضوعها المطالبه بمبلغ وقدره (9272) دولار بدل الاجور المستحقه بذمته.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبنتيجه المحاكمه اصدرت حكمها الذي لم يقبل به المدعى عليه فطعن فيه بموجب الاستئناف المدني رقم 216/2017 لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها القاضي "بعدم قبول الاستئناف شكلاً".

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه خطأ المحكمة بالقول ان هناك جهاله في وكاله المحامي اذ ان الجهاله يسيره ولا تؤدي الى عدم قبول الاستئناف خاصه وان الوكاله اشتملت على اسماء الخصوم وتاريخ الحكم الصادر عن محكمة الصلح، وان تمسك المحكمة بالشكليات والغلو فيها لا يحقق العداله، وان الوكاله جاءت صحيحه ونافيه لأي جهاله.

ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد توصلت في الحكم المطعون فيه لعدم قبول الاستئناف شكلاً حملته على ان وكاله وكيل المستأنف لم يشار فيها الى رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف ولوجود جهاله في الوكاله تقرر عدم قبول الاسئتناف.

وبالرجوع لبيانات الوكاله الخاصه المعطاه من الطاعن للمحامي صهيب عبيات نجد انها احتوت على اسماء الخصوم وكذلك اشتملت على ما يلي [ بخصوص متابعه واعداد وتقديم استئناف لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية من اجل استئناف الحكم الصادر بتاريخ 15/10/2017 والقاضي الحكم للمستأنف ضده بمبلغ (9272) دولار امريكي، وفي تقديم كافة الدفوع والطلبات وكذلك تقديم البينات المناسبة وفي المرافعه والمدافعه حتى آخر درجات التقاضي].

وحيث نجد ان ما ورد في متن الوكاله سالف الاشاره اليه انها تضمنت الامور الجوهريه المتعلقه بالخصوص الموكل به، وان مسأله اغفال الوكيل من ذكر رقم الدعوى الصلحيه ليس من شأنه ان يؤدي لاعتبار ان الوكاله مشوبه بعيب الجهاله الفاحشه التي يترتب على عدم ذكرها بطلان التوكيل، ذلك ان نسخه الحكم المستأنف تم ارفاقها مع لائحة الاستئناف المتضمنة رقم الدعوى الصلحيه، كما ان ملف محكمة الدرجة الاولى برمته مضموم الى ملف الدعوى الاستئنافية ومتضمناً كافه التفاضيل ، هذا من جانب ومن جانب آخر نجد ان ملف الدعوى الاستئنافية جاء خلواً من مسوده الحكم خلافاً لاحكام المواد (172و175و176) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ذلك ان ما ارفقه الطاعن مع لائحة الطعن عباره عن صوره مصدقه من محضر جلسة 21/2/2018، وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تراعِ وجوب بيان اسماء الخصوم وعرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم الواقعيه وكذلك ايداع مسوده الحكم الموقعه من هيئة المحكمة عند النطق بالحكم، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه مشوب بعيب البطلان وبالتالي تغدو اسباب الطعن وارده الحكم محل الطعن. 

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة  قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه، واعاده الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون والاصول على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.

 

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/04/2018