السنة
2018
الرقم
364
تاريخ الفصل
27 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنـــــــــــــــف: نهاد عدنان عبد الكريم ظاهر / يعبد-جنين

                   وكلاؤه المحامون احمد محمود شرعب و/أو سعد و/أو عبير احمد شرعب و/أو شاكر رجا العبوشي

                             المستأنف ضدها : شركة ترست للتامين / جنين

                        وكيلها المحامي رشاد شاور / جنين

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر بتاريخ 28/2/2018 بالطلب المدني رقم 195/2018 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 368/2017 بداية حقوق جنين والقاضي برد الدعوى الاصلية رقم 368/2017 بداية حقوق جنين عن الجهة المستأنف ضدها (المدعى عليها الثالثة بالدعوى الاصلية) قبل الدخول بالاساس بداعي عدم مسؤولية شركة للتامين عن تعويض المدعي (المستأنف) والزام المدعي بالرسوم والمصاريف.

وتتلخص اسباب الاستئناف في :

1. القرار المستأنف قد صدر محالف للاصول والقانون والدليل على ذلك هو أن المحكمة أصدرت قرارها بالحكم برد دعوى المدعي عن المدعى عليها الثالثة (المستأنف ضدها).

2. القرار المستأنف ضد وزن البينة وهو واجب الفسخ .

3. القرار المستأنف قد صدر بناء على فهم خاطىْ للقانون ومبني على عدم تفسير القانون بشكل صحيح.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت تدور حول سبب واحد  و حاصله القول بان القرار مخالف للأصول  والقانون لان المحكمة ردت الدعوى عن المدعى عليها الثانية قبل التثبت من مسؤوليتها او عدم مسؤوليتها  و قبل تقديم المستأنف لائحة  لاية بينة في الدعوى وصولا الى القول في السبب الثالث بان القرار المسانف صدر بناء على فهم خاطئ للقانون و عدم تفسير القانون بشكل صحيح لان القانون منح المصاب ثلاث سنوات لاقامة دعواه .

و بالرجوع الى الطلب موضوع القرار المستانف ، فانه يشير  الى ان المدعي كان وقت وقوع الحادث يستقل دراجته النارية غير المؤمنة.

و عليه و حيث ثبت من لائحة الدعوى نفسها بان المدعي كان يقود دراجة نارية غير مؤمنة لدى الشركة المستانف عليه و هي شركة ترست و ليست مؤمنة لدى غيرها ،  فان رفع الدعوى على شركة ترست بصفتها مؤمنة للمركبة الاخرى المشتركة بالحادث يعتبر في غير محله. 

و تشير المحكمة الى ان مسؤولية شركة التامين و السائق تنحصر في ركاب المركبة التي كان يقودها  و بعابري الطريق ان لحقت الاصابة بعابر طريق ، و بما ان لائحة الدعوى المقدمة من المستانف تشير الى انه هو من كان يقود الدراجة النارية و بما ان الدراجة النارية تعتبر مركبة وفقا لقانون المرور و بما انها مركبة ميكانيكية فان شركة التامين المؤمنة للمركبة المشتركة معها بالحاث لا تغطي سائق المركبة الاخرى وفقا لقانون التامين .

 

لــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة و اعادة الدعوى الى مرجعها لنظرها في مواجهة باقي الاطراف حسب الاصول.

 

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/5/2018