السنة
2018
الرقم
479
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

   الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة  عواطف عبد الغني وراشد عرفة.

الاستئناف الاول رقم 479/2018

المستأنف : فادي محمد علي فريحات / اليامون

                وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين  

المستأنــــــف عليه: شركة ترست العالمية للتامين

             وكلائها المحامون حسام اتيرة و/ او فراس اتيرة و/او فهد اتيرة / نابلس .

الاستئناف  الثاني رقم 480/2018.

المستأنف : فادي محمد علي فريحات / اليامون

                وكيلاه المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين  

المستأنــــــف عليه: شركة ترست العالمية للتامين

             وكلائها المحامون حسام اتيرة و/ او فراس اتيرة و/او فهد اتيرة / نابلس .

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 4/3/2018 في الطلب الحقوقي الذي يحمل الرقم 108/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 198/2017 والقاضي بقبول الطلب والحكم تبعا لذلك برد الدعوى الاصلية عن المستدعية شركة ترست العالمية للتامين مع تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

يستند اسباب الاستئناف  الاول رقم 479/2018 فيما يلي

تتلخص اسباب هذا الاستئناف بالقول بان القرار المستأنف مخالف للأصول  و القانون وغير معلل التعليل الصحيح ذلك انه و في حال انتفت مسؤولية الشركة المؤمنة للمركبة الخفيفة فان مسؤولية الشركة المؤمنة للمركبة الثقيلة تبقى قائمة فتكون ملزمة بدفع حصتها بواقع 50%.

 

يستند اسباب الاستئناف  الثاني رقم 480/2018 فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون وغير معلل التعليل الصحيح  ذلك انه لا يجوز تامين اي مركبة تامينا اخر الا اذا كانت مؤمنة تامينا الزاميا و بالتالي فان الادعاء بان التامين هو تامين فريق ثالث يعتبر غير واقع في محله.

2. لقد جانبت المحكمة الصواب و بالرجوع الى البوليصة التي قدمتها الجهة المستدعية  ستجد انه ورد على ظهرها بان التامين الزامي الا ان الشركة خدعت المؤمن له و افهمته بانه تامين الزامي.

 

الاجراءات

 

        بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهما الشكلية وكرر كل وكيل لائحة استئنافه و انكر لائحة الاخر وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

      و بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية.

     و تشير الدعوى الى ان المدعي يملك دراجة نارية مؤمنة لدى المدعى عليها شركة التامين الوطنية بموجب بوليصة تامين رقم 20/70972 و ان المدعي تعرض لحادث طرق بتاريخ 7/5/2014 وصولا الى القول بان الدراجة اصطدمت بشاحنة مؤمنة لدى المدعى عليها الثانية.

     و بالرجوع الى لائحة الطلب رقم 150/2017 المقدم من شركة التامين الوطنية فانه يشير الى ان الدراجة لم تكن وقت وقوع  الحادث  مؤمنة لدى المستدعية شركة التامين تامينا الزاميا و انما تامينا يغطي الفريق الثالث فقط و هو تامين اضرار مادية.

     و تشير بوليصة التامين الصادرة عن شركة التامين الوطنية التي تخص المستأنف  الى ان التامين ليس تامينا الزاميا و ان التامين اقتصر على الفريق الثالث و هو تامين اضرار مادية  و ليس جسدية و بالتالي فانها لا تغطي الاضرار الجسدية.

    و تشير المحكمة الى ان العبرة لما تضمنه بوليصة التامين من بيانات للقول بحقيقة التامين و ماهيته و تحديد فيما اذا كان الزاميا ام انه تامينا لفريق الثالث ام لكليهما معا.

    و في هذا الصدد و برجوع المحكمة الى نموذج جدول البوليصة فانه يتضمن ثلاثة انواع من التامين و هي الازامي و الفريق الثالث و التامين الشامل اما الالزامي فيغطي الاضرار الجسدية و اما الطرف الثالث فيغطي الاضرار المادية التي تلحق بالغير و اما الشامل فيغطي اضرار مركبة المؤمن.

   و تشير المحكمة الى ان النموذج المذكور قد جاء اغلق فيه الجدول المخصص للتامين الالزامي و كذلك الجدول المخصص للتامين الشامل و اقتصر البيانات على جدول الفريق الثالث من جهة حدود المسؤولية و مقدار القسط بينما لم يدفع اي قسط على النوعين الاخرين مما يعني حصر التغطية في الفريق الثالث دون غيرها.

     اما من جهة ثانية فان المحكمة تشير الى انه لا يجوز للمصاب رفع الدعوى على شركة التامين المؤمنة للسيارة الثقيلة و انما هو حق يقوم للشركة المؤمنة للمركبة الخفيفة للرجوع على الشركة المؤمنة للمركبة  الثقيلة بنصف ما دفعته للمصاب و ليس للمصاب اي حق في ذلك لان خيار المصاب هو اللجوء الى شركة التامين المؤمنة للمركبة التي نتجت اصابته عنها .

   و تشير المحكمة الى ان القاعدة الواجبة التطبيق تتمثل في ان كل مركبة مسؤولة عن تعويض الاصابات التي تلحق بركابها او المصابين بسببها من عابري الطريق و لا يغير من الامر شيئا اشتراك مركبة خفيفة مع مركبة ثقيلة الا من جهة رجوع الشركة المؤمنة للمركبة الخفيفة على الشركة المؤمنة  للمركبة الثقيلة باعتباره حقا لتوزيع عبء التعويض بين الشركات.

و بالتالي فان السائق الذي لا يحصل على تعويض لقيادته مركبة غير مؤمنة لا يكون له الرجوع على الشركة المؤمنة للمركبة الثقيلة لان في ذلك خروج عن قواعد المسؤولية في التعويض وفقا لقانون التامين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/9/2018