السنة
2018
الرقم
479
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن : ا.ت

                     وكيله المحامي: أحمد السيد.

المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 12/8/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالحكم الصادر في الاستئناف جزاء رقم 84/2018 بتاريخ 4/7/2018 القاضي عدم قبول الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

  1. القرار مخالف للقانون والاصول حيث أخطأت المحكمة بتطبيق القانون من حيث فهمها وتفسيرها للماده 324 من قانون الاجراءات الجزائيه.
  2. أخطأت المحكمة لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه وفق متطلبات قانون الاجراءات الجزائيه حيث ان الحكم جاء مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب و الفساد في الاستدلال.
  3. ان الاصل في المحاكم هو تطبيق القانون لا تشريعه.
  4. لمحكمة النقض صلاحيه نقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها انه مبني على مخالفه للقانون و/أو خطأ في تطبيقه او تأويله عملاً بأحكام الماده 354 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وبالنتيجه طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم.

تبلغت النيابه العامه لائحه الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحه جوابيه طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن وارد على قرار محكمة الاستئناف القاضي بعدم قبول الاستئناف حيث ان القرار غير فاصل في الدعوى ولا يقبل الطعن استقلالاً.

وبالتدقيق في القرار الصادر نجد ان محكمة صلح رام الله اثناء نظر جلسه 7/2/2018 قررت امهال وكيل المشتكي لتقرير موقفه من البينات التي سيقدمها الامر الذي دفع بالطاعن لاستئناف قرار المحكمة ولما كان القرار المذكور ليس من القرارات والاحكام النهائيه المنصوص عليها في الماده 324، 346 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وحيث أن القرار المطعون فيه لا يعتبر من طائفه الاحكام النهائيه اي ليست من الاحكام بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المواد 346، 347 من قانون الاجراءات  الجزائيه فإن القرار المطعون فيه يكون ليس حكماً ولا يقبل الطعن بالنقض.

لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادره التأمين.

حكماً صدر تدقيقاً في 30/09/2018