السنة
2016
الرقم
96
تاريخ الفصل
2 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

الطـاعــــــــن : ف.ا /بيت امر

                   وكيله المحامي: مازن عوض/الخليل

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

 بتاريخ 18/2/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/1/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 526/2015 المتضمن رد الاستئناف شكلاً واعادة ملف القضية لمرجعها .

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون وعلى خطأ في تطبيقه وتفسيره ومخالف للإجراءات....

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ومخالف لأعمال المادة 324 من قانون الاجراءات الجزائية ....

3- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والاصول وخصوصاً نص المادة 54 من قانون الاجراءات الجزائية ....

4- اخطأت محكمتي الموضوع بالحكم برد الدفع المثار المتعلق بعدم قبول الدعوى.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 21/3/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاُ

المحكمــــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن بالاستئناف انصب على القرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 4/10/2015 في القضية الصلحية الجزائية رقم 1859/2015 المتضمن رد الدفع المثار من وكيل الدفاع  بعدم قبول الدعوى الجزائية وذلك لانعدام اتصال المحكمة بهذه الدعوى لبطلان لائحة الاتهام والتي جاءت خلافاً لأحكام المادة 54 من قانون الاجراءات الجزائية .

وبالرجوع الى المادة 347 من قانون الاجراءات الجزائية نجد انها قد نصت على ان الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوي لانقضائها وفقاً لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض.

والمستفاد من هذا النص ان المشرع بعد ان حدد في المادة 346 من قانون الاجراءات الجزائية الاحكام القابلة للطعن بطريق النقض وهي الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح الفاصلة في اساس النزاع التي ترفع يد المحكمة عنها .

وقد اجاز بطريق استثنائي في المادة 347 الطعن بطريق النقض بالأحكام الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او عدم قبول الدعاوي لانقضائها .

وحيث ان الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية المتضمن (رد الاستئناف شكلاً كون القرار الصادر برد الدفع المثار هو من القرارات التمهيدية والتي لا تقبل الاستئناف استقلالاً)

هو قرار تمهيدي غير فاصل في اساس النزاع الامر الذي يجعل  من الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بطريق النقض مما يقتضي عدم قبوله .

 

لــــــــــــــذلك

          لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإحالتها الى محكمة الدرجة الاولى لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2016