السنة
2016
الرقم
96
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : م.غ / نابلس.

 وكلاؤه المحامون : اشرف طه و/أو حسني ابراهيم و/أو طارق غنام.                      

 

المستأنف ضده : الحق العام

                    

موضوع الاستئناف : قرار محكمة بداية نابلس بالجناية رقم 121/2013 الصادر بتاريخ 18/01/2016 والقاضي بحبس المستأنف سنة ونصف وتخفيض العقوبة لتصبح سبع شهور ونصف وغرامة 50 دينار.

 

أسباب الاستئناف

 

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة حيث لم تعالج محكمة الموضوع بينة الدفاع كما أن شاهد النيابة ع.ع افاد امام المحكمة أنه لم يشاهد احد من المتهمين فكيف للمحكمة أن تعول على شهادته لإصدار الحكم.

3.  اخطأت محكمة الموضوع بعدم اخذها بما اثير امامها من أن كافة الاجراءات التي تمت بحق المستأنف (المتهم) وتوقيفه باطلة ومخالفة للقانون.

 

· والتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واجراء المقتضى القانوني ومن ثم اعلان براءة المستأنف.

الإجراءات

 

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 23/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما انكرت رئيسة النيابة لائحة الاستئناف وبجلسة 7/11/2016 تقدم وكيل المستأنف بإسقاط حق شخصي كما قدم مرافعة خطية تقع على صفحتين اخذت الارقام (6 ، 7) من الضبط التمس فيها قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة موكله فيما ترافعت رئيسة النيابة ملتمسة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة وبمعالجة أسباب الاستئناف وفيما يخص السبب الأول من اسباب الاستئناف والذي ينعى فيه المستأنف بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون فإننا نجد أن هذا السبب جاء عاماً اذ لم يوضح من خلاله المستأنف اوجه المخالفة حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليه ويكون هذا السبب حري بالرد ونقرر رده.

 

اما فيما يخص السبب الثاني والذي ينعى فيه المستأنف بأن القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبعد أن استعرضت اعتراف المستأنف (م.غ) لدى النيابة العامة بتاريخ 28/7/2011 اخذت به لأنه اعتراف موافقاً للقانون ومتطابق مع بعضه البعض من حيث اعتراف كل من المتهمين في الملف على نفسه وعلى الاخرين وقامت بتطبيق نصوص المواد التي استندت اليها على اعترافه مما دعاها الى تعديل وصف التهمة الاولى من  الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 ، 76 ، 70  ع لسنة 60 الى تهمة الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404 ، 76 ، 68 من ذات القانون حيث تمت ادانته بهذه التهمة المعدلة وتبعاً لذلك الحكم عليه بالعقوبة المقررة اثناء وبالرجوع إلى محضر استجواب المستأنف (م.غ) نجد أن المستأنف اعترف بما اسند اليه وقام بسرد الوقائع المكونة للجريمة وصرح بأنه مذنب ونادم وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الافعال وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى تكون قد قامت بوزن البينة وزناً سليماً نقررها عليه اما القول أن شاهد النيابة ع.ع لم يشاهد أحد من المتهمين فكيف للمحكمة ان تعول على شهادته اننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى عولت في تكوين قناعتها الوجدانية على اعتراف المستأنف الذي يعد كافياً للإدانة ويترتب المسؤولية الجزائية واننا نقررها على ذلك ايضاً.

 

أما القول بأن محكمة الدرجة الأولى لم تعالج بينة الدفاع ان محكمتنا وبصفتها محكمة موضوع تستوفي وتعالج ما اغفلت عنه محكمة الدرجة الأولى وبتطبيق ذلك نجد أن المستأنف قدم شاهد دفاع واحد وهو شقيقه ا. وكان ذلك بجلسة 25/11/2014 وان محكمتنا لا تصدق ما جاء باقواله سيما وأن اقواله تناقضت مع اقوال المستأنف نفسه امام النيابة العامة التي ادلى بها بطوعه واختياره لذلك فإن محكمتنا تأخذ بأقوال المستأنف وتترك جانباً اقوال شاهد الدفاع شقيقه ا. ويكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

 

أما بخصوص السبب الثالث فإننا وبعد الرجوع الى الملف نجد أن جميع اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى تمت وفق الاصول والقانون ونقرر رد هذا السبب أما حول اسقاط الحق الشخصي الذي تقدم به وكيل المستأنف امام محكمتنا فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبعد أن قامت بفرض العقوبة اللازمة للجريمتين ودمجها معاً وتنفيذ الاشد اخذت بالأسباب التخفيفية وبررت ذلك لأنه شاب في مقتبل العمر ولإعطائه فرصة لتدبير اموره وقامت بتخفيض العقوبة الحبسية الى النصف ولما كان الامر كذلك فانه لا يجوز الاخذ بالأسباب التخفيفية واعمالها اكثر من مرة وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة تقرر ردها.

 

لــــــــــــــــذلك

وعملاً بأحكام المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر رد الاستئناف رقم 96/2016 المقدم من المستأنف محمد جاسر عوض غنام موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7/11/2016

 

القاضي                                القاضي                                رئيس الهيئة