السنة
2017
الرقم
148
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: مصطفى القاق ، تيسير ابو زاهر ، طالب البزور ، محمد سلامة.

 

 

الطـــــــــاعـــــــــن  :  م.ع/ مخيم طولكرم

                             وكيله المحامي: إسلام عبدالدايم

 

المطعـــــون ضــــده : الحق العام

 

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/2/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 24/1/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 77/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في التسبيب والتعليل.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وبني على اجراءات باطلة ومخالف لنص المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية.

3- الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحق الطاعن.

4- ان محكمة الاستئناف لم تعالج البينات معالجة سليمة وتمت ادانة الطاعن على اقوال المتهمين الآخرين.

5- اخطأت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بالتهم المسندة اليه بناء على البينات المقدمة من النيابة العامة التي لا تصلح بأن تكون بينة للادانة.

طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المناسب.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة  قانونا نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع البين من الاوراق ومدونات الحكم المطعون فيه بأن احيل الطاعن ومتهمين آخرين الى محكمة بداية قلقيلية لمحاكتهم بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960.

وبالنتيجة تقرر ادانة المتهم (الطاعن) والمتهمين الآخرين بتهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 404 فقرة (1) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات لسنة 1960 والحكم على كل واحد منهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعدم الاخذ بالاسباب التخفيفية لعدم توافرها على ان تحسم منها مدة التوقيف، ولعدم قبول الحكم ارتياحا من قبل الطعن (المحكوم عليه) فقد استأنفه في الاستئناف الجزائي رقم 77/2016 امام محكمة استئناف رام الله طالبا فسخه للأسباب التي ساقها في لائحته الاستئنافية.

بتاريخ 24/1/2017 اصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه القاضي برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف، الأمر الذي حدا بالطاعن تقديم هذا الطعن بالنقض للأسباب التي تناولها في لائحة طعنه.

وعن اسباب الطعن الاول والرابع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها مناقشة وافية حيث نجد ان القرار المطعون فيه اشتمل على ملخص لوقائع الدعوى والبينات وعلل الحكم واسبابه والمحكمة ناقشت الوقائع حيث ذكرت ان اعتراف المستأنفين م.ع و م.ع لدى الشرطة قامت النيابة العامة بتقديم البينة حول صحة وسلامة الظروف التي احاطت بهذه الاعترافات كونه تم في غير حضورها من خلال شهادة من جباها او اخذ هذه الافادات من ضباط الشرطة وهو الشاهد ا.ت بجلسة 3/9/2015 مما يجعل منها افادة قانونية يبنى عليها وتأخذ بها المحكمة اضافة الى اعتراف المستأنف م.ع لدى الشرطة الواضح والصريح، كما وزنت هذه البينة وزنا دقيقا وعللت حكمها تعليلا سليما يتفق مع الاصول والقانون الأمر الذي يجعل هذه الاسباب غير واردة ونقرر ردها.

وعن السبب الثاني نجد ان محكمة الدرجة الاولى استمعت الى شهود النيابة الواردة اسماؤهم في ذيل لائحة الاتهام اياد كامل عبدالكريم توبه بجلسة 3/9/2015 والشاهد نافذ عبد اللطيف محمد حمدان بجلسة 13/9/2015 وهذا يتفق واحكام المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية والذي ادى افادته حول وقائع الافادة المقدمة من المتهم امام الشرطة مما يجعل منها افادة قانونية تتطابق ونص المادة (227) من القانون المذكور متى قنعت بها المحكمة وبالتالي لا يستقيم القول الوارد في لائحة الطعن مع هذه الحقيقة الثابتة في ملف الدعوى وان هذا السبب يكون غير وارد ونقرر الالتفاف عنه.

وعن السبب الثالث فإن المادة (20) من قانون العقوبات نصت: " اذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، وحيث ان المادة (404) من ذات القانون نصت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة عن السرقات التي تحصل في الحالتين ....".

وحيث ان الطاعن أدين بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة (404/1) بدلالة المادة (76) من قانون العقوبات لسنة 1960. ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قد حكمت على الطاعن (المتهم) بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فإنه والحالة هذه يكون ضمن الحد الادنى للعقوبه المنصوص عليها في المادة (20) و (76) من قانون العقوبات كما ان العقوبة وتقديرها خاضع لتقدير محكمة الموضوع وان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد.

اما بقية الاسباب فقد جاءت تكرارا للأسباب السابقة مما يستوجب ردها جميعاً.

لـــــذلـــــــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2017 .

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

    م.ص