السنة
2017
الرقم
602
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام.  

المطعـون ضده: م.ع / بيت لحم.

                      وكيله المحامي: سائد صلاح / بيت لحم.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/11/2017 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/10/2017 في الملف الاستئنافي رقم 11/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنف من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

بني الطعن على أن القرار مخالف للقانون في تفسيره وتطبيقه استناداً لاحكام الماده 351/5، 6 من قانون الاجراءات الجزائيه حيث ان:

  1. الحكم جاء ضد وزن البينه في التهمه المسنده للمتهم وذلك من خلال وزن افاده المتهم ت.ع، الشاهد ي.ر وافاده المتهم امام مأمور الضبط القضائي التي اثبتت الواقعه.
  2. اخطأت المحكمة باستبعاد افاده المطعون ضده امام مأمور الضبط القضائي على قول ان بها تجاوز لاختصاصه خلافاً لأحكام الماده 55/1 من قانون الاجراءات الجزائيه.
  3. اهدرت المحكمة البينات المقدمه من النيابه العامه وشاب حكمها القصور في التعليل والتسبيب وفساد الاستدلال.

وبالنتيجه طالبت بنقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحه الطعن ولم يتقدم بلائحه جوابيه.  

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق ولمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالت المطعون ضدهم لمحكمة بداية بيت لحم بتهمه السرقه خلافاً لأحكام الماده 404،76 ع60 وبيع مال مسروق خلافاً لأحكام الماده 412 ع 60 وبعد اجراءات المحاكمه وبتاريخ 29/12/2016 اصدرت حكمها القاضي بادانه المتهمين ت.ج وم.ع بالسرقه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 404، 76 ع60وادانتهم ايضاً بتهمه بيع المال المسروق خلافاً لاحكام الماده 412، 76ع60 واعلان براءه المتهم الثاني ( ف.ف) من التهمه المسنده اليه لعدم كفاية الادله.

وتبعاً لقرار الادانه الحكم على المدانين الاول ت.ج وم.ع بالاشغال الشاقه لمده ثلاث سنوات عن جريمه السرقه بالاشتراك خلافاً لأحكام الماده 404،76 ع60 والحبس لمده سته شهور عن تهمه بيع مال مسروق بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 412،76ع60 وكانت المحكمة اسقطت التهم المسنده للمتهم الرابع ا.ا لورود اسمه في لائحه الاتهام بالخطأ حيث ان النائب العام قد حفظ عنه الدعوى بموجب قرار الاتهام.

وعملاً بأحكام الماده 99ع60 تخفيض العقوبه بخصوص المدان الاول لتصبح الحبس سنه على ان تحسب له مده التوقيف وللمصالحه وعملاً بأحكام الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائيه وقف تنفيبذ العقوبه لاسقاط الحق الشخصي و خمسين دينار نفقات محاكمه.

اما بخصوص المدان الثاني م.ح عدم تخفيض العقوبه لرفضه الرأفه والرحمه من المحكمه.

لم يقبل المطعون ضده بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء 11/2017 وبتاريخ 25/10/2017 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف واعلان براءه المستأنف من التهمه المسنده اليه لعدم كفايه الادله.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للاسباب الوارده في لائحه الطعن.

اما عن اسباب الطعن

فإننا نجدها جميعاً تنعى على الحكم مخالفته للقانون من حيث وزن البينات وذلك باستبعاد افاده المتهم (المطعون ضده) لدى مأموري الضبط القضائي لتجاوزهم اختصاص جمع الاستدلالات وسماع الافادات للاستجواب.

ابتدأ ان الطعن لدى محكمة النقض الغايه منه هو مطابقة الحكم للقانون من حيث الاجراءات وتطبيق النصوص القانونيه للتهمه المسنده اليه. وهو لا ينقل الدعوى برمتها الى حوزه محكمة النقض فلا يترتب على هذا الطعن اعاده عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما لا يجوز اعاده فحص الوقائع التي فصلت فيها محكمة الموضوع فالطعن بالنقض لا يكون امتداداً لمرحله المحاكمه بل هو مرحله خاصه من الخصومه الجنائيه تقتصر فيها مهمه المحكمة على التدقيق في مدى صحه الاحكام ومدى مطابقتها للقانون اي تنظر المحكمة في الدعوى بالحاله التي اثبتتها محكمة الموضوع. اي سلطة المحكمة على حسن تطبيق القانون وحسن استخلاص قاضي الموضوع للوقائع والنتائج وفق منطق قضائي سليم.

اي ان المحكمة تراقب منطق المحكمة في الاقتناع ولا تراقب حريه القاضي في الاقتناع.

ولما كانت كافه الاسباب بنيت على وزن البينات واستبعاد افاده المتهم لدى مأمور الضبط القضائي وهذا جزء من القناعه التي تتكون لدى القاضي من الادله والبينات. فإن محكمة النقض لا تدخل في قناعه المحكمة ما دام ان ما استخلصته سليم ويتفق مع القانون وهذا ما تجده في الحكم المطعون فيه وذلك باستبعاد افادة المتهم للشهاده المقدمه من مأمور الضبط القضائي  التي قدمتها النيابه العامه لاثبات قانونيه الاعتراف. وهذه احد شروط الماده 214، 215 من قانون الاجراءات وبعد استبعاد هذه الافاده التي تعتبر جزء اساس بنت عليه محكمة الدرجة الاولى حكمها نجد ان قناعه محكمة الاستئناف جاءت في موقعها الصحيح ومتطابقه مع القانون وكذلك ان اسباب الطعن تخرج عن تخوم الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه مما يستوجب معه رد الطعن.

لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/11/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار مخالف

 

اخالف رأي الاغلبيه حيث ان جميع بينات النيابه العامه اثبتت التهمه المسنده للمتهم م.ع (الطاعن) وان اعترافه امام مأمور الضبط القضائي بحادثه السرقه لم يكن تحت ضغط او اكراه وانما بتوجيه السؤال للمتهم الطاعن والمتهم يجيب وان استبعاد افاداته امام مأمور الضبط القضائي في غير محله.

وحيث ان الحكم جاء ضد وزن البينه وشابه القصور والتعليل ارى اعاده القضيه لمحكمة الاستئناف والنظر فيها من قبل هيئه مغايره لاجراءا لمقتضى القانوني.

القاضي المخالف

عصام الانصاري