السنة
2017
الرقم
602
تاريخ الفصل
5 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي عبد الكريم حنون وعضوية

القضاة عواطف عبد الغني و ثائر العمري

المستانف : هلا عثمان عبد الرحيم كتانه

وكيلها  المحامي  محمد ظرف

 

المستأنف عليه : شركه فلسطين للتامين المساهمه العامه المحدوده

وكيلها  المحامي نبيل مشحور

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ  16 3 2017 في  في الطلب رقم  779 /2016  المتفرع عن الدعوى المدنيه 581 / 2016  والقاضي  بقبول الطلب ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1- لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية والاستيفائة للشرائط القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

3- القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب

4- اخطات محكمة  اول درجة في تكيف حادث السير موضوع الدعوى تطبيق  قانون المخالفات المدنية

5- اخطات محكمة اول درجة في رد الدعوى لعلة التقادم ذلك ان مدة التقادم وحس قانون التامين المادة 21 منه.

6- اخطات محكمة اول درجة  عندما اصدرت القرار المستأنف  دون قراءة كامل ملف الدعوى

7- اخطات محكمة اول درجة عندما قررت بانه لا يوجد صفة للمستانفة .


الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 31 5 2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه  لائحته الجوابيه ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة وعن سببي الاستئناف الاول والثاني التي تدور حول ان الحكم غير معلل و مخالف للاصول والقانون فاننا نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب  كبير من العموميه  بحيث لم يوضح فيها الطاعن وجه مخالفه القانون او القصور في التعليل والتسبيب لذلك فاننا نقرر عدم قبول هذه الاسباب

 

اما عن بقيه اسباب الاستئناف فهي تدور حول ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في تكييف حادث السير والاساس القانوني لمسؤوليه الجهه المستانف عليها وانها بالتالي اخطات في القول بوجود التقادم كما انها اخطات في مساله عدم صحه انعقاد الحواله.

 

وفي هذا الخصوص نجد ان الوقائع الثابته في هذه الدعوى ان المركبه موضوع الحادث و التي تضررت بسببه كانت وقت الحادث في ملكيه الشركه الفلسطينيه للتاجير والتاجير التمويلي كما يتضح من المبرز م/1 رخصه المركبه.

 

الا انه من جهه اخرى ثبت لهذه المحكمه من خلال المبرزات م/ 1 الى م/ 4 ان الشخص الذي استفاد من عقد التاجير التمويلي الخاص بهذه المركبه هي الجهه المدعيه ، حيث ثبت على وجه التحديد من خلال المبرز م/4 حيث ان الشركه المذكوره مالك المركبه احالت الى الجهه المدعيه -بعد ان سددت كافه الاشتراكات - احالت اليها كافه الحقوق المترتبه على عقد التامين و خولتها اقامة  كافه الدعاوى لدى المحاكم وبمراجعه شركه فلسطين للتامين الجهه المدعى عليها .

 

ولما كان الامر كذلك وكانت هذه الحواله حواله حق بحيث انه شركه التاجير التمويلي احالت حقها الذي لدى شركه التامين لصالح الجهه المدعيه فان مثل هذه الحوالات تنعقد دون حاجه الى موافقه الطرف الثالث وهو المدين وهو ما نصت عليه الماده 681 من مجله الاحكام العدليه حيث تقول

 

(( يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. مثلاً لو قال أحدٌ لآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره كذا قرشاً حوالة عليك فقال له الآخر قبلت أو قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرشاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة))

 

ولما كان الامر كذلك فان ما تتمسك به الجهه المستانف عليها في ذلك الطلب من هذا الجانب في غير محله ولا اساس له ولما لم تقضي محكمه الدرجه الاولى برد ذلك  الطلب فان حكمها في غير محله وترد عليه اسباب الطعن

 

هذا من جانب اما عن جانب التمسك بالتقادم فاننا نجد ان هذا الدفع ايضا غير مقبول؛ ذلك ان اساس مسؤوليه الجهه المدعى عليها في هذه الدعوى -على فرض صحتها وصحه تتحقق الاضرار- هو العقد وهو عقد التامين الشامل الذي تستند اليه والذي اشارت اليه في البند الرابع من لائحه الدعوى  ولما كان الامر كذلك  ولم يكن اساس المسؤوليه في هذه الدعوى  المسؤوليه التقصيريه (الفعل الضار)  وانما العقد فان احكام الماده 21 من قانون التامين هي الواجبه التطبيق ولما كانت مده التقادم الخاصه بالالتزامات الناشئه عن عقد التامين 5 سنوات وفق احكام الماده المذكوره وكانت الدعوى قد اقيمت قبل انقضاء تلك المده فان هذا الدفع ايضا غيروا رد  وكان على محكمه الدرجه الاولى ان تقضي بعدم قبول الطلب رقم  779 /2016 ولما لم تفعل فان اسباب الاستئناف ترد على حكمها


 

لذلك

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وتاسيسا على ما تقدم فان هذه المحكمه تقرر عدم قبول الطلب رقم  779 /2016 واعاده الدعوى  الى مرجعها ليصار الى السير في الدعوى المستاخره على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في        5 7 2017



الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة