السنة
2019
الرقم
216
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوة .

الطعـــــــــن الأول رقم 216/2019

الطــاعـــــــــن  :  م.ع

                           وكيله المحامي وليد العارضة

المطعـون ضده :  الحق العام.

الطعـــــــــن الثاني رقم 269/2019

الطــاعــــــــــن   : الحق العام .

المطعـون ضده   :  م.ر

وكيله المحامي محمد أبو عون

 

الاجــــــــــراءات

بتاريخ 02/04/2019 تقدم الطاعن بالطعن الأول وبتاريخ 14/05/2019 تقدمت النيابة العامة بالطعن الثاني وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 218/2018 بتاريخ 18/03/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

 

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 216/2019 بما يلي :

1.  الحكم مخالف لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجزائية حيث لم تبين المحكمة كيف اتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة .

2.  القرار مخالف لاحكام المادة 214/3 من قانون الإجراءات حيث ان الشك يلف الاعتراف الذي يبنى عليه القرار المطعون فيه .

3.  الطاعن يعتبر أقواله ومرافعاته امام محكمة الاستئناف جزء من هذا الطعن .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية .

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 269/2019 بما يلي :

1.  القرار بني على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وخاليا ً من التعليل القانوني السليم ولم توضح المحكمة كيف توصلت للنتيجة وحيث ان محكمة الاستئناف جانبت الصواب في حكمها وبالتالي حكمها مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب .

2.  أخطأت المحكمة بإعلان براءة المطعون ضده لعدم كفاية الأدلة دون ان تبين كيف توصلت لهذه النتيجة رغم ان النيابة قدمت من البينات مايثبت تورط المطعون ضده بما اسند اليه .

3.  أخطأت المحكمة لعدم تفعيل نص المادة 208 من قانون الإجراءات وتقوم من نفسها اثناء سير الدعوى وبأن تأمر بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة .

4.  الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعنين مقدمان ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيان لشرائطهما الشكلية لذا تقرر قبولهما شكلاً .

 

اما من حيث الموضوع ،

نجد أن النيابة العامة قد احالت المطعون ضده واخرين لمحكمة بداية جنين بتهمة السرقة خلافا لاحكام المادة 404/1 ع لسنة 60 للمتهم الأول م.ع وتهمة التدخل بالسرقة خلافا لاحكام المادة 80/2 للمتهمين الثاني والثالث م.ع ، م.ر .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 21/06/2018 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم الأول م.ع والمتهم الثاني م.ا بالتهمة المسندة اليهما وإعلان براءة المتهم الثالث م.ر من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

وعطفا على قرار الإدانة حكمت بوضع المتهم الأول م.ع بالاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبوضع المدان الثاني م.ا بالاشغال الشاقة لمدة سنة تحسم لهم مدة التوقيف .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم الصادر بحق المتهم الثالث م.ر فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 217/2018 .

كما لم يقبل المتهم الثاني بالحكم فطعن به بالاستئناف جزاء رقم 218/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها في الاستئنافين بتاريخ 18/03/2019 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة وكذلك المتهم الثاني الحكم فتم الطعن به بالنقض للأسباب الواردة في لوائح الطعن .

اما عن أسباب الطعن الأول 216/2019 ؛

نجد انه ينعى وفي السبب الأول مخالفة الحكم لاحكام المادة 214 من قانون الإجراءات حيث لم تبين المحكمة ان الاعتراف قد اتفق مع ظروف الدعوى .

ان المادة 214 من قانون الإجراءات تعالج شروط صحة الاعتراف حيث جاء فيها يشترط لصحة الاعتراف

1.  ان يصدر طواعية واختيارا ودون ضغط .

2.  ان يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة .

3.  ان يكون صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة .

ابتداء ان الاعتراف من طرق الاثبات الخاضعة لتقدير محكمة الموضوع تأخذ به اذا قنعت كما جاء في المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية وان اعتراف المتهم امام النيابة العامة والمبرز للمحكمة في المبرز ن/2 جاء متفقا مع وقائع الدعوى التي بينت كيف تمت واقعة السرقة والاتفاق عليها ، وبالتالي اتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة المحددة من خلال تسلسل الاحداث وكيفية اجراء السرقة .

هذا رغم ان البينة من صلاحية محكمة الموضوع وتقديرها ولها حرية التقدير وان اقتنعت تأخذ بها او تردها .

وبالتالي ان اقتناع محكمة الموضوع باعتراف المتهم يكون كافيا لحمل الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) مما يستوجب معه رد هذا السبب .

اما القول بالتناقض الصارخ بين الاعترافات من المتهمين الثلاث ، ان التناقض الذي يمنع الاعتماد على شهادات والافادات المذكورة هو التناقض الجوهري الذي يجعل كل جزء منها ينفي الاخر بحيث لا يمكن للمحكمة البناء عليه وهذا غير موجود في هذه الافادات ولا يلزم الحكم التطابق التام في اقوال وافادات المتهمين حتى تصل للنتيجة بل تستخلصه المحكمة من جماع الأدلة والبينات .

والمحكمة توصلت الى الواقعة الثابتة لديها التي استخلصتها من جموع الأدلة وقنعت بها والطعن هنا يأتي جدلا في الجانب الموضوع للحكم الذي لا تختص فيه محكمة النقض مما يستوجب رد هذا النعي.

اما السبب الثالث والذي ينعى على الحكم انه مخالف لصريح المادة 214/3 من قانون الإجراءات و لعدم التكرار لقد تم معالجة هذا السبب في معالجة السبب السابق نحيل اليه ونرد السبب .

وبالتالي رد الطعن

 

اما الطعن الثاني 269/2019

اما بالنسبة للأسباب الأول والثاني التي تنعى على الحكم مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وخاليا من التفسير والتعليل وكيفية التوصل للنتيجة مع الأدلة الكافية لربط المتهم بالتهمة المسندة اليه .

لم يثبت للمحكمة في الحكم المطعون فيه كيفية التوصل للنتيجة حيث ان البينات المتوفرة لديها في الملف هي إفادات المتهمين لدى النيابة العامة او مأمور الضبط القضائي ، ولا يدان متهم باعتراف متهم آخر مالم يقم دليل آخر على ذلك بعيد عن المتهم الذي اعترف على المطعون ضده .

ولما كان الاعتراف والدليل الاخر الموجود هو اعتراف المتهم (المطعون ضده) امام مأموري الضبط القضائي وهم (الامن الوقائي) حسب نص المادة 227 من قانون الإجراءات .... كما أنه لا بد ان تقدم النيابة الدليل على الظروف التي اخذت بها حسب نص المادة المذكورة جاءت " الإفادة التي يؤديها المتهم امام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بانها اخذت طوعا واختيارا ً .

وبما ان النيابة لم تقدم اية بينة على الظروف التي اخذت بها هذه الإفادة والتي تتضمن الاعتراف تم استبعادها من البينات من قبل محكمة الموضوع لمخالفتها نص المادة 227 من قانون الإجراءات .

وبالتالي لا يبقى ما يفيد الا اعتراف متهم ضد متهم وهذه لا تقبل الا بوجود بينة أخرى حسب المستفاد من المادة 209 من قانون الإجراءات وبذلك تم استبعاد هذه البينات وتوصلت المحكمة لنتيجة عدم كفاية الأدلة للادانة .

حيث يكفي لاعلان براءة المتهم هو الشك في صحة اسناد التهمة وعدم القناعة بالادلة المقدمة.

ولكونه لا يوجد ادلة مقدمة توصلت المحكمة بعد معالجتها للبينات الى قناعة عدم ادانة المتهم و حملت حكمها على الأصل وهو براءة المتهم مما يستوجب معه رد السببين .

اما السبب الثالث والذي ينعى على الحكم خطأ المحكمة بعدم تفعيل نص المادة 208 من قانون الإجراءات واستكمال البينات لظهور الحقيقة.

ان الامر هو خيار حقيقي للمحكمة أي لها ان تأمر اذا وجدت ان ذلك يساعدها على ظهور الحقيقة عندما تكون غير واضحة من جماع الأدلة .

ولكن هذا النص لا يعني ان تكون المحكمة خصماً في الدعوى وتستكمل للنيابة العامة النقص في البينات المقدمة منها حيث ان المحكمة ليست طرف في الدعوى بل هي الحكم بين الخصوم والنيابة خصم عليها ان تقدم الأدلة على ما تنعاه على المتهم وبعكس ذلك تصبح المحكمة خصما وهذا ليس الدور الذي رسمه المشرع لها في القانون.

اما استكمال البينات لغايات الوصول للحقيقه يكون حسب قناعة المحكمة ان هناك بينات ترغب في الحصول عليها لغايات صحة الحكم واستجلاء الحقيقه وليس لاستكمال نقص بينة النيابه.

وبالتالي فاننا لا نجد في هذا السبب ما يجرح الحكم او إجراءات المحاكمة ، مما يستوجب رده وكذلك رد الطعن .

لـــــــذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ورد الطلب رقم 24/2019 حيث اصبح غير ذي موضوع بعد صدور الحكم في الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/06/2019.