السنة
2019
الرقم
216
تاريخ الفصل
17 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف :  رائد عبد الحافظ محمد عايد / رام الله

                وكيله المحامي عبد العزيز غزاونه / رام الله

المستأنف عليهم:

1.  مكسيم للموبيليا .

2.  يوسف ابراهيم احمد حمايل .

3.  هاني عبد الحميد عبد المحسن المحتسب .

4.  مصعب زين الدين عبد الغني الكرد .

                   وكيلهم المحامي لقمان ابو سالم / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 13/1/2019 بالدعوى المدنية رقم 288/2018 والقاضي بالزام المستأنف عليهم بان يدفعوا للمستأنف (114400) شيقل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ولقانون العمل والبينات .

2.  ان القرار ضد وزن البينة من حيث عدم الحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية رغم اثباتها.

3.  ان المحكمة اخطأت في عدم الحكم للمدعي ببدل اجازاته السنوية رغم اثباتها .

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار والحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الاجازة السنوية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 13/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم واعتبر وكيل المستأنف مرافعته واقواله امام محكمة الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف كمرافعة له طالبا الحكم حسب ما جاء فيها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . وطلب وكيل المستأنف عليهم الذي كان كذلك مستأنفا بالاستئناف 238/2019 (المقرر اعتباره كأن لم يكن) السماح له بتقديم البينة وتقرر رفض طلبه لعدم شمول اللائحة الاستئنافية لأي دفع لدعوى المدعي ثم ابدى عدم رغبته في تقديم مرافعته تاركا الامر للمحكمة وفي 1/4/2019 لم يحضر وكيل المستأنف عليهم وتقرر بناء على طلب وكيل المستأنف محاكمتهم حضوريا وشطب الاستئناف المقدم من قبلهم 238/2019 ثم تقرر حجز الدعوى للمداولة وانتظار مرور مدة التجديد للاستئناف 238/2019 الذي تقرر في 12/6/2019 اعتباره كأن لم يكن لعدم تقديم طلب لتجديده ضمن المدة القانونية .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات وما تم من اجراءات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد وقبل الولوج إلى اسباب الاستئناف ان المدعي اقام دعواه الصادر فيها الحكم المستأنف امام محكمة بداية رام الله للمطالبة ببدل اصابة عمل بمبلغ (119675) شيقل وبدل حقوق ومستحقات عمالية بقيمة (7412) شيقل ولما كان الاختصاص القيمي من النظام العام وتملك المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم يشر اليه من أي من الخصوم ، وبالعودة إلى احكام المادة 37 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فهي تنص على ان الدعوى الناشئة عن اسباب مختلفة كان التقدير باعتبار كل منها على حده ولما كان من الثابت ان الدعوى محل الحكم المستأنف مشتملة على مطلبين مستقلين من حيث السبب ، فسبب المطالبة ببدل التعويض عن اصابة العمل هو اصابة العمل أما سبب المطالبة ببدل الاجازات والراتب هو عقد العمل ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تلتفت لهذا الامر المرتبط بالاختصاص وعدم اختصاصها بالنظر والفصل بالطلب المرتبط ببدل المستحقات العمالية من اجازات ورواتب كون هذه المطالبة ناشئة عن سبب اصابة العمل ولم تأمر محكمة الدرجة الاولى بتفريق الدعوى واحالة الشق المتعلق بالقيمة الصلحية إلى محكمة الصلح المختصة وبالإبقاء على الشق المتعلق بالقيمة البدائية امامها فان ذلك مرده قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف من هذه الناحية فقط .

لــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا في شق الدعوى المتصل بالحقوق العمالية من بدل الاعياد الدينية والرسمية وبدل الاجازات السنوية وبدل الاجور المستحقة على ضوء ما اشرنا اليه سابقا من عدم اختصاص محكمة بداية رام الله قيميا بنظر هذا الشق من الدعوى واعادة اوراق الدعوى بهذا الخصوص فقط إلى محكمة البداية لتأمر بإحالة شق المطالبة هذه إلى محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص القيمي وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك على ان يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب وكيل المستأنف عليهم وافهم  في 17/6/2019.

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة