السنة
2019
الرقم
92
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و منال المصري

 

المستأنف

:

عامر هاشم حسين زماعره / حلحول.

وكيلاه المحاميان المسـتأنـف عليهم :    وكلاؤهم المحامون:     

:

 محمد زماعزه و طارق زماعره/ حلحول. 1. محلات رائد عبدالله كرجه/حلحول. 2. رائد عبدالله كرجه/حلحول. 3. جودت عبدالله محمد كرجه بصفتهم الشخصية و بصفتهم اصحاب محلات رائد عبدالله كرجه. عبدالوهاب الخطيب و رائد البربراوي و محمود الفرجه /الخليل.




 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/1/2019 في الدعوى المدنية رقم 928/2014 و القاضي بإلزام المستأنف عليهم بدفع مبلغ 11662 شيكل ورد الادعاء فيما عدا ذلك .

 

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الفصل التعسفي و بدل اشعار.

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف بدل الاعياد الدينية و الرسمية و بدل الاجازات السنوية .

3. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل العمل الاضافي .

4. اخطأت المحكمة بعدم الحكم بربط المبلغ المطالب به بالفائدة وبجدول غلاء المعيشة .

وفي المحاكمة الجارية علنا ً، تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له ، وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعةً له .

المحكمة

اما من حيث الموضوع و بخصوص ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف ، وبخصوص واقعة انهاء العمل فقد جاء في شهاد الشاهد محمود البو المقدم ضمن بينة المدعي بقوله ( ان المدعى عليه قال للمدعي باصك ببيغ سولار ومش جايب همه والمدعي قام بصف الباص ونزل منه و المدعى عليه لم يقل للمدعي روح او ما ترجع على الشغل لكنه انبسط لأن المدعي ترك الباص ولم يقم المدعى عليه بالاتصال على المدعي للعودة للعمل) و الشاهد محمود الزماعره المقدم ايضاً ضمن بينة المدعي قال ( انه لا يعرف كيف ترك المدعي العمل ويقول ايضاً ان المدعي فتح محلات لبيع المواد التموينية بعد ان ترك العمل لدى المدعى عليهم) الامر الذي من خلال هذه البينة ان انهاء العمل كان نتيجة ترك العمل من قبل المدعي وليس فصلاً تعسفياً وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف ، فقد جاء في البينة ان المدعي كان يأخذ اجازاته في عيد الاضحى و عيد الفطر وبما ان الاعياد الدينية و الرسمية في السنة الواحدة 10 ايام و عدد ايام الاعياد الدينية 7 ايام وبالتالي يستحق اجرة 3 ايام في السنة عن الاعياد الرسمية وهي 2500÷30X3X7 وتساوي 1750 شيكل ، وكذلك يستحق بحكم القانون بدل الاجازات السنوية عن اخر سنتين مدة 21 يوم في السنة x (2500÷30) x 2 = 3450 شيكل ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وان عبء اثبات ان المدعي قد اخذ هذه الاجازات يقع على عاتق رب العمل وحيث انه لا يوجد ادعاء من رب العمل بذلك وبالتالي فإنه يستحق بدل هذه الإجازات بحكم القانون وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف ، وبما ان المطالبه بالعمل الاضافي ليس من الحقوق الناشئة من عقد العمل وهي خاضعة للرسم وبما ان المستأنف لم يدفع رسم المطالبة عنها لا امام محكمة الدرجة الاولى ولا امام هذه المحكمة وبالتالي فإن هذه المطالبة حرية بالرد وهذا ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 2/2015 وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف ، فإن الحكم بالفائدة او بجدول غلاء المعيشة ليس من الحقوق المقررة بقانون العمل وباتالي لا يوجد سبب لهذه المطالب وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعليه فإن ما يستحقه المستأنف تجاه الجهة المستأنف عليها الحقوق التالية :-

Ø بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 11662 شيكل ومن الحكم المستأنف .

Ø بدل اعياد رسمية مبلغ 1750 شيكل.

Ø بدل اخر اجازات سنوية من اخر سنتين مبلغ 3450 شيكل .

v ويكون مجموع التعويض 16862 شيكل.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً و تعدل الحخكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بإلزام الجهة المستأنف عليها بالتكافل و التضامن بدفع مبلغ (16862) ستة عشر الف وثمانمائة و اثنان و ستون شيكل للمستأنف مع المصاريف وماية و خمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي  .

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 22/4/2019