السنة
2018
الرقم
1299
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

   المستأنــــــــــف :  ناهل محمد طاهر صانوري      

                وكيله  المحامي  نضال ابو فرحة و/ او جهاد ابو فرحة  

المستأنف عليهشركة الهدف لصناعة اللدائن (ع.ع)  يمثلها مديرها السيد قدري نصوح احمد سمودي و قدري نصوح احمد سمودي بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة الهدف لصناعة اللدائن

               وكيله المحامي علاء زايد  

القرار المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 14/10/2018  في القضية رقم 547/2016  وموضوعها مطالبة عمالية بقيمة 478343 شيكل والقاضي بعدم احلكم للمدعي ببدل اصابة عمل بواقع نسبة عجز 18.5%  وعدم الحم ببدل فصل تعسفي وعدم الحكم ببدل ساعات عمل اضافي وعدم الحكم ببدل اعياد دينية .

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة التي توصلت اليها في الحكم المستأنف

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت  اليه ولم تزن ما قدم اليها من بينات وزنا سليما ولم تفسر و/ او تبين النتيجة التي توصلت اليها في حكمها

3. وبالتناوب ان ما ذهبت اليه محكمة بداية جنين في حكمها في الصفحة الاخيرة في البند 1  من ان المدعي لا يستحق بدل اصابة عمل كونه قد تخالص مع المدعى عليه على هذه الاصابة بموجب المبرز س/2

4. ان ما ذهبت اليه محكمة بداية جنين في حكمها في الصفحة الاخير  في البند 2 من ان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي كون المدعى عليه كان قد اشعر المدعي بانهاء خدماته بموجب اشعار المبرز س/1 مخالف للقانون والقانون

5. ان ما ذهبت اليه محكمة بداية جنين في حكمها في الصفحة الاخير في البند 5  من ان المدعي لا يستحق بدل ساعات عمل اضافية .

6. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف بدل اعياد دينية .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد طاهر محمد صانوري يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى علياه على ماكينات  البلاستيك باجرة شهرية مقدارها 2800 شيكل و انه كان يعمل من السابعة صباحا وحتى السابعة مساء في اول السنة ثم اصبح يعمل من 7 صباحا وحتى 5 مساء في اخر ثلاث اشهر من عمله وانه ترك العمل في 26/7/2016 وكان قد تعرض لاصابة ادت الى بتر اربعة من اصابعه وان المدعي ذهب في 26/7/2016 وكان المصنع مغلقا والاقفال تم تغييرها وان قدري المدعى عليه ابلغه بواسطة رسالة على الجوال بانه يستغني عن خدماته ثم يقول بان المدعي لم يقبض اجر اخر شهر وان المدعى عليه ابلغ الشاهد بانه لا يريد المدعي ان يكمل العمل .

اما الشاهد محمد نجيب امين ابو عره فانه يقول بان المدعي كان يعمل من 7-5 مساء وانه عمل هو  و المدعي منذ 2013 وحتى 2015 .

اما الشاهد اسراء محمد طاهر صانوري فانه يقول بان المدعي بدا العمل في 1/7/2007 وحتى 1/8/2016 وانه كان يعمل في بداية العمل  12 ساعة ثم رجع يعمل من 7 صباحا وحتى 5 مساء وان المدعي تعرض لاصابة منذ عام 2010 و ما زال يعاني منها .

وعليه وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم  ببدل اصابة العمل فان المحكمة وبالرجوع الى المخالصة فانها موقعة في 1/1/2011 وتشير الى ان المدعي يقر بانه استلم مبلغ 30000 شيكل بموجب شيكات عن جميع حقوقه عن فترة عمله وكذلك عن اصابته في المصنع.

وبالتالي وبما ان المخالصة تتعلق بشقين الاول متعلق بالمستحقات والاتعاب اما الثاني فيتعلق بالتعويض عن الاصابة وبما ان الشق المتعلق بالاتعاب يعتبر باطلا لوقوع المخالصة اثناء العمل فان المخالصة برمتها تعتبر باطلة لعدم تحديد المبالغ المتعلقة بالاتعاب والمبالغ المتعلقة بالاصابة الامر الذي لا يمكن معه اعتمادها .

وعليه وحيث ان البينة المقدمة ثبت  منها تعرضه لاصابة عمل نتج عنها نسبة عجز بواقع 18.5%  عجزا دائما وتعطيل مدة  شهرين وبما انه ثبت من قسيمة راتبه بان راتبه الاساسي يبلغ 2800 شيكل وبما انه من مواليد 20/12/1990 فان عمره وقت الاصابة في 17/4/2010 كان 19 سنة واربعة اشهر ويكون المتبقي لبلوغ الستين 486 شهرا بعد انتهاء مدة التعطيل بواقع شهرين.

 وبالتالي فانه يستحق له مبلغ 202052 شيكل بواقع 2800×486×18.5%×80%=202052 شيكل.

كما يستحق بدل تعطيل بواقع 2800×2×75%=4200 شيكل.

كما ان المدعي وفقا للبينة المقدمة التير اكدت بان صاحب العمل ابلغه بعدم رغبته في تشغيله وفقات لما ورد على لسان الشاهد طاهر محمد صانوري من جهة قوله بان المدعي ذهب في 26/7/2016 وكان المصنع مغلقا والاقفال تم تغييرها وان قدري المدعى عليه ابلغه بواسطة رسالة على الجوال بانه يستغني عن خدماته  وان المدعى عليه ابلغ الشاهد بانه لا يريد المدعي ان يكمل العمل .

و عليه فانه يستحق بدل الفصل التعسفي بواقع اجرة شهرين عن كل سنة عمل بواقع 18 شهرا عن 9 سنوات2800×18=50400 شيكل.

وحيث ثبت بان المدعي كان يعمل في اول سنة عمل من السابعة وحتى السابعة ثم بدا يعمل من السابعة وحتى الخامسة فانه يكون في السنة الاولى يعمل 12 ساعة يحسب منها 12 ساعة اسبوعيا و هو الحد الاقصى الوارد في قانون العمل.

اما السنوات التاية فانه يكون يعمل ساعتين يوميا عن ثماني سنوات.

وبالتالي فان عدد ساعات العمل الاضافي يكون باستنثاء عام 2016 التي قدم بشانها المبرزات من س/3 و حتى س/7 و يثبت منها قبض بدل العمل الاضافي 5616 ساعة  بواقع 2×26×12=624 ساعة في السنة تصبح 5616 ساعة  في المدة كاملة تعادل اضافي 8424 ساعة وتعادل بالايام 1053 يوما  يستحق له عنها مبلغ 97929 شيكلا .

وعليه يستحق المدعي مبلغ 202052 شيكلا بدل الاصابة يحسب منها 199557 بحدود المطالبة الواردة في الدعوى بدل الاصابة و مبلغ 4200 شيكل بدل تعطيل ومبلغ 97929 شيكل بدل عمل اضافي ومبلغ 50400 شيكل بدل فصل تعسفي ومبلغ 25200 شيكل بدل مكافاة ومبلغ 2800 شيكل بدل اشعار ومبلغ 3600 شيكل بدل اجازات سنوية ومبلغ 1680 شيكل بدل اعياد رسمية ومبلغ 2800 شيكل بدل اجرة شهر 7 .

المجموع 383966 شيكل و يحسم منها مبلغ 30000 شيقل و هو المبلغ المقبوض منه بموجب المخالصة ليكون المبلغ المستحق 353966 شيكل.

لذلك

تقرر المحكمة   قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و الحكم للمدعي بمبلغ 353966 شيقل مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

           حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019.