السنة
2018
الرقم
900
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
    المستأنف:
 ضياء محمد جميل عامر / نابلس  

                  وكيلاه المحاميان مريم منصور و/ أو فهد محمود / نابلس 

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده : 1- شادي توفيق أسعد شحروري / نابلس

                           وكيله المحامي : أشرف عمران 

 

موضوع الاستئناف :

الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ31/5/2018 في الدعوى حقوق 639/2013 والقاضي بالحكم بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 11700 شيكل للمستأنف والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني أتعاب محاماة وبذات الوقت الحكم برد باقي الادعاء.

اسباب الاستئناف :

يستند هذا الاستئناف بمجمله إلى الأسباب التالية

1.  خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب مدة العمل سنتان حيث عمل مدة سنتان وثلاثة أشهر من تاريخ20/12/2011 وحتى 31/3/2013 وليس من شهر4/2011 حتى 31/3/2013 .

2.  خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب ثلث مكافأة نهاية الخدمة وليس مكافأة نهاية الخدمة كاملةً استناداً لنص المدة 45 بدلالة المادة 42 من قانون العمل سيما وان المادة 42/2 من قانون العمل جاءت (للعامل الذي يستقيل من تلقاء نفسه خلال الخمسة سنوات الاولى) وهذا لا ينطبق على المستأنف الذي تم فصله مما يجعل من المادة 45 هي واجبة التطبيق وبالتالي يستحق المستأنف 3600 شيكل بدل مكافأة عن سنتان واربعمائة شيكل عن كسود السنة

3.  خطا محكمة الدرجة الاولى في عدم استحقاق المدعي بدل الفصل التعسفي.

4.  الحكم المستأنف يشوبه التناقض حول واقعة الفصل التعسفي وتعليل هذه الواقعة بحيث اعتبر ان واقعة رفض العامل التوقيع على مخالصة وبالتالي نقله الى مكان عمل آخر لا يعد فصلاً تعسفياً وبذات الوقت ورد في الحكم أن المدعي لم يقدم البينة وبذات الوقت يعلل انه من الثابت ان المدعي ترك العمل نتيجة ما طلب منه.

5.  خطا محكمة الدرجة الأولى في احتساب بدل عمل أيام الجمع.

6.  خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم بساعات العمل الإضافية لعلة عدم تحديدها واكتفى بالحكم للمستأنف ببدل عمله في شهر رمضان بشهر ونصف رغم انه قد ورد في الحكم ( وكان يداوم من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى منتصف الليل)

7.  الحكم المستأنف مبنياً على حسابات خاطئة.

8.  الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون بعدم احتساب المستحقات والحقوق العمالية وفق قانون العمل

 

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه هذا قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 65380 شيكل و/أو الحكم للمستأنف حسب ما جاء في لائحة الدعوى و/أو اجراء المقتضى القانوني وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة

الجارية علناً وفي جلسة 18/10/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً وتقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع ملتمساً بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعاً والحكم وفق لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس والبينات المقدمه به وبعودتها على الحكم المستأنف واسباب الاستئناف تجد ما يلي:

1.  بخصوص السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب مدة عمل المستأنف بسنتان فإن المحكمة ومن خلال البينة وبشهادة الشهود كل من معاذ ومظهر تجد انه من الثابت انه مدة عمل المستأنف هي سنتان وثلاثة أشهر وذلك بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة بأن المستأنف بدأ عمله في شهر 4 لسنة 2011 في ظل عدم وجود أية بينة تشير الى ذلك وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وينال منه

2.  اما بخصوص الاسباب الثاني والثالث والرابعة والمتعلقة جميعاً بالخطأ في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وعدم الحكم بالفصل التعسفي فإن المحكمة وبالعودة الى ملف الدعوى الاساس تجد ان الشاهد معاذ قد جاء في شهادته انه شاهد ورقة المخالصة المتعلقة بالحقوق العمالية وكذلك الشاهد مظهر الذي يؤكد عرض ورقة المخالصة على احد المجاورين لقراءتها والتي تبين انها تتحدث عن استيفاء المستأنف حقوقه العمالية عن فترة عمله لدى المستأنف ضده وهذا الامر توافق مع ما ورد  في بينة المدعى عليهم الذين  برروا سبب هذه المخالصة هو الرغبة في تغيير اسم الشركة لبدء العمل من جديد لدى الشركة الجديدة حيث انه وبالاطلاع على المبرز ك/1 وهو انذار عمل تجد المحكمة انه مؤرخ في 29/3/2013 ومعنون ( شركة التوفيق لصناعة وتجارة الحلويات الشرقية والغربية) وبالاطلاع على شهادة تسجيل الشركة المذكورة اعلاه تجد المحكمة بانها شركة عادية عامة سجلت بتاريخ 1/10/2013 الامر الذي يفيد ان هذا الانذار من باب الاوراق المصطنعة للذات فكيف يمكن ان تكون الشركة قد اصدرت الانذار قبل تأسيسها بسبعة أشهر وحيث جاء في اقوال الشاهد مظهر في جلسة 17/3/2015 قوله ( احضر المدعي ورقة لطرفي وانا بالملحمة وطلب مني ان اقرأها له  كونه لا يعرف القراءة وبعد قراءتي لها قلت له تتعلق بأتعابه وتوجهت الى مكان عمل المدعي وقال له جلال معك ثلاثة أيام انه توقع الورقة واذا لم توقع عليها تروح وهذا ما سمعته من جلال وبعدها بثلاثة أيام ضياء روح) علماً بأن المدعي عليهم أقروا بأن المدعي لا يقرأ ولم يسبق له ان وقع على ايصال بسبب عدم معرفته القراءة او الكتابة ولم يقدم المدعى عليه اية ورقة موقعة ولم يقدم ملف المستأنف الذي ادعوا انه  يخصه لكل ذلك وحيث انه لا يجوز توقيع العامل على أية ورقة تخص اتعابه والهروب منها تجد المحكمة بان الادعاء وفقاً للانذار ك/1 بأنه رفض الذهاب الى مكان عمل آخر وبالتالي رفض اوامر وتوجيهات رب العمل على سند من القول بأن احد العمال في فرع عناتا كسرت رجله دون تقديم أي بينة تثبت ذلك يبقى قولاً يعوزه الدليل وان الهدف منه التهرب من تبعات الفصل التعسفي وبالنتيجة تجد المحكمة بأن الضغط على العامل بتوقيع مخالصة لتنازله عن حقوقه العمالية وبالفرض الساقط الطلب منه الانتقال الى مكان عمل آخر انما يدل دلالة واضحة على ضغط رب العمل المستأنف ضده على المستأنف لترك العمل دون مبرر ناهيك عما ورد على لسان الشاهد مظهر وعليه تجد المحكمة بان ترك المستأنف للعمل لم يكن بإرادته الحرة وإنما كان فصلاً تعسفياً من المستأنف ضده دون مبرر الامر الذي يوجب استحقاقه لكامل المكافأة وبدل الفصل التعسفي وبالتالي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 4000 شيكل وهو حد المطالبة رغم ان المبلغ المستحق هو 2.3 سنتان وثلاثة أشهر × 1800 الاجرة الشهرية = 4050 شيكل ويستحق أيضاً بدل فصل تعسفي اجرة شهرين عن كل سنة بواقع 1800 × 2×2 =7200 شيكل .

3.  اما بخصوص السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في  احتساب بدل عمل اليوم السابع فإن المحكمة تجد ان المستأنف عمل مدة 117 يوماً (يوم جمعة خلال مدة عمله سنتان وثلاثة أشهر) وبحساب ذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة الحكم بمبلغ 6480 شيكل بدل عمل ايام الجمع.

4.  وعن السبب السادس المتعلق بالنعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم احتساب ساعات العمل الاضافية وعودة على البينات تجد المحكمة انه من الثابت من خلال لائحة الدعوى وبشهادة الشاهدين معاذ ومظهر ان المستأنف كان يعمل من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الواحدة ليلاً انه كان يعمل مدة ثلاثة عشر ساعة متواصلة وبحسم ساعات العمل الرسمية وهي ثماني ساعات يومياً فإن المستأنف يكون قد عمل خمس ساعات يومياً كعمل اضافي وحيث ان اجرة الساعة الاضافية عملاً بالمادة 71 من قانون العمل فقرة 2 والتي قررت ان يدفع للعامل اجرة ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافية وحيث ان اجر المستأنف 60 شيكل يومياً وبتقسيم ذلك على ثماني ساعات فإن اجرة الساعة هي 7.5 شيكل وحيث انه عمل خمس ساعات اضافية فان اجرة ساعات العمل الاضافية اليومية هي 7.5×5 ساعات عمل اضافي ×1.5 = 56.25 وحيث ان مدة عمل المستأنف هي سنتان وثلاثة أشهر وتساوي 820 يوم يحسم منها ايام الجمع والعطل الرسمية بمعدل 137 يوم فيكون المتبقي هو 683 يوم وبذلك يستحق عنها 683 يوم ×56.25 = 38418.75 وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وعليه وسنداً لما سبق بيانه وتفصيله.

 

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وسنداً لما ذكر أعلاه ولوروده أسباب الاستئناف قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 61860.75 واحد وستون الفاً وثمانمائة وستون شيكل وخمس وسبعون أغورة  للمستأنف والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 06/12/2018