السنة
2017
الرقم
282
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ياسر حسين محمد السيد احمد / دورا .

وكيله المحامي

:

حمزة ابو صالح / الخليل - دورا .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. محمد حسين محمد الدراويش / دورا . 2. مصنع محمد حسين الدراويش للطوب

 

وكيلهما المحامي

:

امجد عمرو / دورا .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/3/2017 في الدعوى المدنية رقم 138/2012 والقاضي برد الدعوى .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى ان القرار المستأنف جاء مخالف للاصول وقانون العمل اذ لا يجوز مخالفة الحقوق المقررة للعامل في قانون العمل كونها تمثل الحد الادنى للحقوق .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف اقام الدعوى ضد المستأنف عليه يطالب بموجبها بحقوقه العمالية عن فترة عمله لديه من تاريخ 1996 حتى 31/12/2012 وكان يعمل على القطعة بمعدل اجر شهري 3158 شيكل ويطالب ببدل فصل تعسفي على اساس ان المدعى عليه قام بانقاص اجرته دون اسباب وبالتالي يطالب ببدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل فصل تعسفي وبدل اعياد واجازات سنوية وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية على اساس من القول بان عمل المدعي مقاول وكان يعمل بشكل متقطع وقام بالتوقيع على مخالصة ونجد ان محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى كونه وقع على مخالصة بدل مكافئة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية والعطل والاعياد بعد ان انهى عمله وفق المبرز د/1 وليس اثناء العمل .

اننا وبالتدقيق وبالرجوع الى البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد عيسى حسين احمد شقيق المدعي يقول بان المدعي قام بالتوقيع على مخالصة مع المدعى عليه على شرط ان يبقى المدعي على رأس عمله مقابل زيادة الاجرة بحيث تصبح 4 شواقل على المشتاح بدل ثلاثة شواقل ونصف وبعد ان تم توقيع المخالصة عند شخص يدعي نبيل قزاز تم تسجيل هذه المخالصة في مكتب العمل وفي اليوم التالي عاد المدعي الى عمله وابلغه المدعى عليه ان الاجر هو 3 شيكل فقط على المشتاح متنكلاً لما تم الاتفاق عليه وتأييدها القول من خلال اقوال الشاهد وليد محمد السيد احمد اذ يقول بقينا بالعمل بعد عمل المخالصة مدة يومين او ثلاثة وان المخالصة عملت والمدعي يعمل في المصنع وتم التوقيع على المخالصة لان المدعى عليه قال له سوف اعطيك اربعة شواقل على المشتاح ويقول قمنا جميعنا بترك العمل لانه قال لنا بانه سوف يعطينا اربعة شيكل قبل ان توقع المخالصة وبعد ان وقعنا المخالصة رفض اعطاءنا ال 4 شيكل) وتأييد ذلك ايضاً من خلال الشاهد محمد حسن محمد السيد احمد اذ يقول في شهادته (اثناء عمل المدعي مع المدعى عليه قال لنا بدي اعطي المدعي اتعابه وحقوقه العمالية بواقع 2000 دينار اردني عن الفترة السابقة مقابل ان يبقى معي في العمل وان ارفع اجره الى 4 شواقل ووافق المدعي على هذا العرض شريطة ان يبقى مستمراً في عمله وفي اليوم التالي عدنا للعمل وقال لنا (صحلي) عمال بثلاثة شيكل للمشتاح) ونجد من خلال بينة المستأنف عليه وهي شهادة الشاهد نبيل قزاز منظم المخالصة اذ يقول انا اجريت المصالحة بينهم على اساس حقوقه السابقة وقاموا بالتوقيع على مخالصة امامي وبعد التوقيع على المخالصة عمل فترة بسيطة حوالي اسبوع بينما الشاهد اسامة محمد حسين دراويش ابن المستأنف عليه يقول ان المخالصة لم تكن مشروطة بالعودة للعمل ونجد ان الشاهد بسام عمرو يقول ان المدعي بعد المخالصة عاد وعمل لدى المدعى عليه مدة اسبوع او اكثر ونجد من خلال المبرز س/1 وس/2 ان المدعى عليه نظم مع المدعي اتفاقية عمل مقابل اربعة شواقل عن كل مشتاح المبرز س/1 ومخالصة يدفع بموجبها للمدعي مبلغ الفي دينار مقابل ابرائه من كافة حقوقه العمالية ومن ثم توجها الى مكتب العمل ونظما المخالصة العمالية المبرز د/1 وهذا ما يؤيد اقوال شهود المدعي بان المخالصة كانت بناء على عقد عمل جديد يتضمن زيادة الاجرة من 3 شواقل الى 4 شواقل عن كل مشتاح وان المدعي قد وقع هذه المخالصة وهو على رأس عمله واستمر بالعمل بعد المخالصة الا ان المدعى عليه تنكر لهذه الاتفاقية الجديدة ورفض منح المدعي الاجرة الجديدة مما حدا بالمدعي ترك العمل وبالتالي فان هذه المخالصة تكون والحالة هذه بمثابة عقد اذعان غير منتجة لاثارها القانونية ولا تسقط حقوق المدعي المقررة له بموجب قانون العمل اما بخصوص ما جاء في اقوال موظف مكتب العمل الشاهد شاكر العطاونة بان يوم توقيع المخاصة كان المدعي قد انهى عمله قبل اسبوع فان هذا القول جاء مخالف للبينة وهو قول سماعي وفق ما سمعه من الطرفين ذلك ان اتفاق الطرفين بعد توقيع المخالصة المشروط بزيادة الاجرة التوجه الى مكتب العمل وتسجيل المخالصة وبالتالي لا يشترك ان يذكروا لموظف مكتب العمل التفاصيل الملحقة لهذا الاتفاق وعليه الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف .

وعليه وعلى ضوء ما جاء في ملف الدعوى من وقائع فانه ثابت من خلال البينة ان عمل المدعي استمر من عام 1996 أو 1997 ولغاية شهر 1 من عام 2012 وهذا ما اجمع عليه الشهود ولم يتمكن المدعى عليه من اثبات خلاف ذلك اما بخصوص اجر المدعي فانه ثابت انه كان يتقاضى اجر على القطعة بواقع ما بين ثلاثة الى ثلاثة ونصف شيكل عن كل مشتاح وثابت من خلال اقوال شهود المدعي انه كان يعمل في حدود 90 مشتاح مع عمال اخرين وهم ثلاثة عمال أي بمعدل 30 مشتاح في اليوم وبمعدل اجرة من 90 الى 105 شيكل في اليوم وكان يعمل وفق ما جاء في اقوال شقيق المدعي من 20 الى 25 يوم في الشهر ووفق اقوال شهود المدعى عليه بمعدل 15 يوم في الشهر ونجد انه وفق اقوال الشاهد محمد حسن احمد (اننا كان تعمل حسب حاجة المصنع لنا لكن اجزم انه في اخر ثلاث سنوات كنا نعمل بشكل يومي) وبالتالي يكون متوسط ايام العمل في الشهر 20 يوم وبمعدل اجرة يومية 100 شيكل أي بمعدل دخل 2000 شيكل شهرياً وبهذا يستحق المستأنف بدل مكافئة نهاية الخدمة اجر شهر عن كل سنة أي 2000×15=30000 شيكل .

اما بخصوص مطالبة المستأنف ببدل عطل اسبوعية واعياد رسمية ودينية وبما ان عمل المدعي هو بمعدل 20 يوم في الشهر وبالتالي لا يستحق ابتداء بدل اجرة اليوم السابع أي اجرة العطلة الاسبوعية كونه لم يكن يعمل ستة أيام متواصلة اما بخصوص العطل الدينية والرسمية ولكونه كان يعمل بمعدل 20 يوم في الشهر لا يستحق بدل عطل رسمية بسبب وجود جهالة في تحديد أي من هذه الاجازة كان المدعي في حالة عمل ام لا اذ من الممكن ان تكون الاجازة الرسمية في الايام التي لا يعمل بها ويستحق المدعي بدل اجازات دينية بمعدل 7 أيام في السنة × 100 شيكل ×15 = 10500 شيكل . ولا يستحق المستأنف بدل اجازات سنوية ما دام انه لا يعمل كامل ايام الشهر .

وعليه فان ما يستحقه المستأنف تجاه المستأنف عليه مبلغ 40500 شيكل يحسم منها مبلغ 11 ألف شيكل المقبوضة بموجب المخالصة ويتبقى مبلغ 29500 شيكل ولا يستحق المستأنف بدل فصل تعسفي ذلك ان انهاء العمل لم يكن نتيجة فصل تعسفي وانما ترك المدعي العمل بسبب رفض المدعى عليه الزيادة المتفق عليها .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف عليه الاول بصفته الشخصية وبصفته صاحب المصنع المستأنف عليه الثاني بدفع مبلغ تسعة وعشرون الف وخمسماية شيكل للمستأنف مع المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017