السنة
2015
الرقم
1270
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور.

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني وراشد عرفة .

  المستأنف : جمال توفيق محمود غزال / طولكرم - الصوانه - عزبة ناصر

              وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمد عبد الرحمن شديد ومحمود نصر الله وهديل عبده ومحمد
               اسعيد مجتمعين و/او منفردين  

 المستأنف عليهم   : 1- شركة النصر الذهبي (مكتب تكسي القريب) المفوض عنها بالتوقيع فواز زكي
                             القريب / طولكرم   

                       2- فواز زكي محمود القريب بصفته الشخصية وبصفته ممثلا عن شركة النصر
                            الذهبي مكتب تكسي القريب                 

                             وكيلهم المحامي ايد الحاج قاسم

 

الوقائع والاجراءات

القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الموقرة بالقضية الحقوقية رقم 146/2012 حقوق بداية طولكرم القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه المصاريف.

 

لائحة واسباب الاستئناف :

1- اخطأت محكمة الردجة الاولى بقرارها المستانف كون ان البينة المقدمة من الجهة المدعية اثبتت واقعة العمل للمدعي لدى المدعى عليه من عام 2002 حتى عام 2009 وفق ما جاء بلائحة الدعوى.

2- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستانف عندما اعتبرت ان المدعي لم يثبت اجازاته السنوية حتى تستحق المطالبة بها فان هذا الفهم غير صحيح.

3- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستانف كون ان بينة الجهة المدعية وبالذات الشاهد معتصم عطار الذي اثبت ان المدعي كان يعمل بشكل متواصل وكان يتقاضى 60 شيكل يوميا بالاضافة للشكوى العمالية.

4- اخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما اعتبرت ان المدعي قد قبض اتعابه بموجب الوصولات المزعومة كون ان هذه الوصولات موضوعها الحقوق العمالية خلال استمرار العمل.

5- اخطأت محكمة الدرجة الاولى بقرارها المستانف عندما اعتبرت ان العامل من حقه ان يتقاضى بدل مكافئة نهاية الخدمة في كل سنة على حدا وفي كل شهر على حدا وهذا فهم مخالف للقانون رغم ان البينة التي قدمت من خلال الشاهد معتصم عطار.

بالنتيجة تلتمس الجهة المستانفة قبول هذا الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم للجهة المدعية وفق مطالبتها بلائحة الدعوى وتضمين الجهة المستانف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد خالد محمد فرحانة يقول:   ان المدعي كان مسجلا من ضمن العمال المسجلين في الاتحاد العام للنقابات و انه و بحسب الاقوال العامة  كان يعمل في وردية نهارية في مدرسة الاسراء و على تكسي في مكتب تكسي القريب في الليل.

 

فان القول المذكور جاء على السماع ولا يعتد به.

 

اما الشاهد معتصم فخري عطار فانه يقول : ان المدعي كان يعمل سائق تكسي لدى المدعى عليهما و انه ، أي الشاهد ، كان يعمل منذ 17/8/2009 و كان المدعي يعمل من قبله  و ان المدعي كان يعمل من الثالثة والنصف وحتى الثانية عشر ليلا و انه كان يعمل طوال الشهر باجرة ستين شيكل تقريبا و ان المدعي كان ياخذ اجازات يوم العيد فقط على ما يعتقد و ان المدعى عليه رفض اعطاء المدعي اجازة في ثاني يوم العيد نهاية عام 2009 و انه  لم يكن يحصل على بدل الاجازات و العطل الدينية.

 

الا انه عاد و قال : ان العمل كان على النسبة و انه ذكر مبلغ 60 شيكل  تقديرا منه  و ان المدعي كان لا يعمل يوم او يومين في الشهر و انهم كانوا يدفعون خمسة شواقل كل يوم و تعاد لهم في اخر الشهر على انها اتعاب و ان المدعي كان يعمل ايام الجمعة و يعطل بعضها و ان المدعى عليه لم يطرد المدعي و ان معدل الاجر في الورديتين التي كان يعمل خلالهما الشاهد من 70-120 شيكل يوميا و في الشتاء من 50 -70 شيكل.

اما الشاهد عمر صابر عبد الله سمري فانه يقول : انه ، أي الشاهد ، كان يعمل لدى المدعى عليها منذ عام 2005 و ان المدعي كان يعمل بديلا في حالة تعطل سائق و كان يستلم مكانه بعد الساعة الخامسة و ان المدعي كان يعمل قبل الشاهد بشهر او شهرين و ترك العمل و انه كان يعمل بشكل متقطع خلال هذه الفترة و انه ترك العمل في عام 2009 و ان المدعي لم يكن يعمل ايام الجمع نهائيا و انه كان يتقاضى من 15-25 شيكل عندما كان يعمل منذ الخامسة و حتى الحادية عشر و انه كان يدفع للمدعي و السائقين مبلغ 5 شيكل اتعاب.

 الا انه عاد و قال : ان معدل عمل المدعي كان من اسبوع الى اسبوعين في الشهر و انه ترك العمل ستة اشهر في عام 2005 للعمل في الخط الاخضر.

 

اما الشاهد يحيى جمعة ابو تمام فانه يقول : ان المدعي عمل لدى مكتب تكسي القريب في عام 2005 وترك العمل في عام 2008 و انه ترك العمل لوحده و انه كان يتقاضى من 15-25 شيكل يوميا تقريبا و انه كان يعمل عملا متقطعا فيعمل ما يريد و لا يعمل متى يريد و  انه لم يكن يعمل يوم الجمعة و كان يعطل كما يريد و انه كان يعمل من الرابعة عصرا و حتى 11ليلا  و انه كان يعمل معدل 15 يوما شهريا وكان يترك العمل من شهرين الى ثلاث اشهر ثم يعود و انه عمل من ستة الى سبعة اشهر في عام 2006 و كان يداوم 15 يوما في  باقي الاشهر و انه كان يحصل على 15-25 شكل يوميا نسبة الثلث.

 

 فان بينة المدعي جاءت مناقضة لبعضها البعض فبينما يقول الشاهد  معتصم عطار ان المدعي عمل حتى نهاية عام 2009 و يقول الشاهد ضياء سمري ان المدعي انه ترك العمل في نهاية عام 2009 الا ان الشاهد معتصم عطار يقول انه كان يعمل معظم ايام الجمع  بينما يقول الشاهد ضياء سمري انه لم يكن يعمل يوم الجمعة نهائيا.

 

و بينما يقول الشاهد معتصم انه كان يحصل على 60 شيكل يوميا بنسبة الثلث يقول الشاهد صابر انه كان يحصل على مبلغ من 15-25 شيكل يوميا.

 

في حين  يقول الشاهد يحيى جمعة ابو تمام ان المدعي ترك العمل في عام 2008 و كان يحصل على نسبة 15-25 شيكل  تقريبا.

 

و تشير المحكمة  الى ان الشاهدين صابر سمري و يحيى ابو تمام  اكدا على ان المدعي كان يعمل من اسبوع الى اسبوعين  شهريا بينما اشار الشاهد  معتصم عطار الى انه كان يعمل طوال الشهر.

 

و بالرجوع الى بينة المدعى عليها فان الشاهد مالك ابو زينة يقول : ان المدعي كان يعمل منذ عام 2005 و حتى عام 2008 و انه لم يكن عمله منتظما و انه كان يعمل 15 يوما في كل شهر و كان اجره اليومي يتراوح ما بين 15 و25 شيكل و هو ثلث دخل السيارة و ان المدعي لم يعمل مع معتصم العطار في نفس الفترة و انه لم يكن يعمل ايام الجمعة و انه كان يحصل على مبلغ باعتباره اتعابا في نهاية كل شهر .

و عليه و حيث ان شاهد المدعي و هو الشاهد يحيى جمعة ابو تمام كان قد قال : ان المدعي عمل في عام 2006 من سنة الى سبعة شهور و حيث ان الشاهد عمر عبد الله سمرين اشار  الى انه ترك العمل ستة اشهر في عام 2005 فان المدتين المذكورتين تحسمان من مدة العمل.

 وحيث ان بينة المدعي  و المدعى عليه اجمعت على ان معدل اجر المدعي اليومي هو من 15 الى 25 شيقل فان المحكمة تقرر اعتماد اجر يومي مقداره 20 شيكل.

 

و حيث ان البينة اثبتت ان المدعي بدأ العمل في عام 2005 و حتى عام 2008 فان  مدة عمل المدعي تكون ثلاث سنوات يحسم منها مدة 11 شهرا تعطلها خلال عام 2005 و عام 2006 حسب بينة المدعي فتكون مدة العمل المعتبرة سنتين و شهر واحد.

 

 و عليه و حيث ان بينة المدعي اثبتت انه كان يدفع للمدعي بمقدار 5 شيكل  بدل اتعاب عن كل يوم عمل فان مقدار ما كان يحصل عليه شهريا هو بواقع خمسة شواقل عن كل يوم عمل.

 

و عليه و حيث انه ثبت للمحكمة انه كان يعمل 15 يوما شهريا فان المبالغ المقبوضة  تكون 75 شيكل شهريا  عن اتعابه العمالية و هو ما مجموعه 1875 شيكل عن فترة عمله بكاملها.

 

 و حيث ثبت للمحكمة انه ترك العمل لوحده فان ما يستحقه من مكافاة نهاية الخدمة هو ثلث المكافاة  ليكون المستحق ثلث اجرة شهر عن كل سنة من السنوات التي عمل خلالها و هي المدة الثابتة  للمحكمة.

 

و عليه فانه يستحق  له مبلغ 208 شيقل عن المدة التي قررتها المحكمة على اساس اجر شهري مقداره 300 شيقل بواقع اجرة 20 شيقل يوميا و معدل ايام عمل 15 يوما شهريا.

 

و بما انه قبض مبلغ 1875  شيكل فان المطالبة عن بدل مكافاة نهاية الخدمة تكون غير واردة .

 

و حيث انه ثبت من خلال بينة المدعي ان المدعي لم يكن يعمل يوم الجمعة فان المطالبة عن اليوم المذكور تكون غير مستحقة .

و حيث ثبت من بينة المدعي انه كان يعمل متى يريد و يغيب متى يريد و انه كان يعمل 15 يوما شهريا بشكل متقطع فان تحديد الايام التي صادف فيها عيد ديني و تلك  التي لم يصادق فيها عيد ديني يعتبر امرا غير ممكن و على الرغم من ذلك فانه يستحق له 20 يوما اجرة اعياد ليكون المستحق عنها مبلغ 400 شيقل.

و حيث انه ترك العمل لوحده وفقا للبينة فان المطالبة ببدل الفصل التعسفي  تعتبر غير واردة .

 

اما الاجازات المرضية فانه لم يثبت تحقق المرض لذلك فانها حرية بالرد.

 اما بدل الاجازات السنوية فانه يستحق  اجرة 28 يوما بواقع 560 شيكلا عن فترة عمله.

 

فان مجموع ما يستحقة المدعي هو مبلغ 960 شيكل.

 

لـــــــــــــــــــذلك

                                                                  

تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 960 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 20 دينارا اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017.

 

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة