السنة
2017
الرقم
566
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

   الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنــــــف: شادي فتحي محمد الزقلة / طولكرم       

                  وكلاؤه المحامون امجد خيري جانم وانور جانم وشادي حجازي/ طولكرم

     المستأنف ضدها  : شركة تكسي حمام للنقليات مساهمة خصوصية محدوده / طولكرم  

                     و كيلها المحامي ياسين محمود الشيخ ياسين/طولكرم

موضوع الاستئناف :  القرار الصادر عن محكمة  بداية طولكرم بتاريخ 2/3/ 2017  بالدعوى الحقوقية رقم 61/2016  والقاضي برد دعوى المدعي.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1- أخطأت محكمة الدرجة الاولى بردها للدعوى بحجة ان العلاقة بين المدعي و المدعى عليها لا تخضع لقانون العمل.

2- ان الضابط الحقيقي للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة هو وجود أو عدم وجود علاقة تبعية بين الطرفين.

3- أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالاستئناس بقرار النقض رقم 329/2014 لان ظروف و حيثيات و وقائع هذا القرارمختلفة.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  و بالرجوع  الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد رفعت فايز عبد الله دروبي يقول : ان المدعي كان يعمل سائقا لدى المدعى عليهم على تكسي مكتب منذ عام 99 و بداية 2000 و ترك العمل منتصف 2015 و انه كان يحصل على ثلث الناتج بعد حسم المصاريف بما فيها 20 شيكل تدفع للمكتب يوميا و ان معدل دخل المدعي اليومي من 80-100شيكل و قد يكون 30 شيكل في حالات العطل و انه لم يكن ياخذ اجازة سنوية و كان يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية و في اليوم الاول من عيدي الفطر و الاضحى و ان المدعي كان يذهب بطلبات خاصة به بعلم المكتب و انه كان يعمل من الساعة السادسة صباحا و حتى التاسعة مساءا او العاشرة و انه كان هناك الزام بهذا الدوام من قبل المدعى عليها و انه كان يستريح لمدة ربع ساعة يتناول الغداء ثم يتم دعوته للعمل .

 اما الشاهد عبد الحكيم عبد الطاهر دروبي فانه يقول : انه كان يحصل على 100-150 شيقل يوميا و لم يكن ياخذ اجازات سنوية و كان يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية و يوم الجمعة و انه كان يعمل من الخامسة صباحا او السادسة و حتى التاسعة مساء في الشتاء و تمتد لساعتين في الصيف و ان بعض الزبائن كان يخصون المدعي بالطلبات بمعرفة المكتب و انه كان يستريح نصف ساعة لتناول الفطور.

فان قول الشاهد رفعت دروبي من جهة قوله بان المدعي كان يذهب بطلبات خاصة به بعلم المكتب و انه كان يعمل من الساعة السادسة صباحا و حتى التاسعة مساءا و انه كان يستريح لتناول الغداء مدة ربع ساعة ثم يدعى للعمل من المدعى عليها فان كل ذلك يؤكد عنصر تبعية المدعي للمدعى عليها.

و عليه و بما انه ثابت للمحكمة انه عمل منذ بداية عام 2000 و حتى منتصف 2015  فان مدة عمله تكون 15 سنة و خمسة اشهر.

وبما ان الحد المتيقن من دخله هو 80 شيكل يوميا فانه يستحق له ما يلي:

1- مبلغ 37000 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة 15 سنة و 5 اشهر بواقع اجرة 15 شهرا و النسبة المتفقة مع مدة خمسة اشهر.

2- مبلغ 2240 شيكل بدل اجازة سنوية.

3- مبلغ 12320 شيكل  بدل اجازات اعياد دينية و رسمية عن مدة 15 سنة و خمسة  اشهر بواقع اجرة 154 يوما عن مدة العمل التي يستحق فيها 10 ايام عن كل سنة و اربعة ايام عن مدة 5 اشهر.

4- مبلغ 64000 شيقل بدل عطلة اسبوعية بواقع اجرة 800 يوم عن مدة عمله جميعها بواقع اجرة 52 يوما عن كل سنة.

المجموع 115560 شيكل  

لذلــــك

 فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء  القرار المستأنف و الحكم  للمدعي بمبلغ 115560 شيكل مع الرسوم  والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة و رد الدعوى فيما عدا ذلك .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 7 /11/2017.