السنة
2018
الرقم
1518
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  

الاستئناف الاول رقم : 1518/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــف :  ناصر حمدان ناصر مبارك   

                         وكيله المحامي حسام حطاب

المستأنف عليهم : 1- سليم محمد عبد القادر زبيده/طولكرم2 - انتصار محمد عبد القادر زبيده/طولكرم3 - امجد سليم محمد زبيده/طولكرم

                      وكيلهم المحامي عماد رباح  

الاستئناف الثاني رقم: 1588/2018

المستأنــــــــــــــــــــــــفين  :  1- سليم محمد عبد القادر زبيده/طولكرم2 - انتصار محمد عبد القادر زبيده/طولكرم3 - امجد سليم محمد زبيده/طولكرم

                      وكيلهم المحامي عماد رباح 

المستأنف عليه : 1 ناصر حمدان ناصر مبارك  

                         وكيله المحامي حسام حطاب

 الحكم المستأنف :  قرار محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 26/11/2018 بالدعوى المدنية رقم 526/2017  والقاضي بالزام المدعى عليهم الاول والثالث  بان يؤدوا للمدعي مبلغ 26313.7 شيكل و 100 دينار اتعاب محاماة بالاضافة للرسوم والمصاريف ورد الدعوى عن المدعى عليها الثانية

 

يستند الاستئناف الاول 1518 /2018  الى الاسباب التالية:

1.اخطات محكمة بداية طولكرم بقرارها المستأنف من حيث حرمان العامل من فرق  الاجور ما بين مرتب المدعي الفعلي  وبين الحد الادنى للاجور

2. اخطات محكمة بداية بعدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي للعامل وذلك على الرغم من  انه ثبت لديها عمل المدعي ساعات اضافية .

3. اخطات محكمة بداية طولكرم في طريقة احتساب بدل الفصل التعسفي حيث انها لم تحتسب كسور السنة لغايات احتساب .

4. اخطات محكمة بداية طولكرم برد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لذ لم تعلل  اسباب رد الدعوى عنها

يستند الاستئناف رقم 1588/2018 إلى الاسباب التالية:

1. اخطأ قاضي محكمة بداية طولكرم بالحكم للمدعي على المدعى عليهم كون المدعي لم يعمل لدى المدعى عليهم وانما عمل لدى شركة الزبيدي ومن ثم عمل لدى شركة  السليم لتجارة مستلزمات البناء .

2. اخطأ  قاضي محكمة بداية  بالحكم للمدعي ببدل مكافئة نهاية الخدمة بمبلغ 4953 شيكل وبدل فصل تعسفي 8700  وبدل اشعار 1450 شيكل  حيث ان المدعي لم يعمل هذه الفترة كلها

3. اخطأ قاضي الموضوع عند وزن البينة حيث ان المدعي لا يستحق بدل ايام الجمعة

4. اخطأ قاضي محكمة بداية طولكرم  بالحكم للمدعي بالرسوم والمصاريف حيث ان ال دعوى العمالية معفاه من الرسوم

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهن خلال المدة القانونيه واستيفائهم شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد ناصر حمدان مبارك يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم حارسا ليليا و انه كان يعمل ساعات عملا اضافيا باخراج مواد و تنزيل مواد في المحل و انه بدا عمله في 1/1/2013 و ان الاتفاق على العمل تم امام الشاهد على اجرة 1000 شيكل شهريا و ان عمل المدعي انتهى في 31/5/2016 و ان والده كان يعمل طوال ايام  الاسبوع و يبدا عمله من 7 ليلا و حتى 7 صباحا و انه عندما كان يعمل اكثر من 8 ساعات و انه لم يكن يتقاضى بدل تلك الساعات  و لم يتم اشعاره قبل انهاء خدماته و لم يكن يحصل على اجازات سنوية و كان يعمل في الاعياد الدينية و الرسمية دون زيادة على ذلك  و ان  المدعى عليه الثالث هو المسؤول عن المدعي و هو من يدفع الراتب و انه هو من اتفق معه على العمل و انها لم تكن شركة بل محل تجاري و ان فرح الزنابيط  ليس له علاقة بالمحل و ان المحل اقفل عندما انهى والده العمل فيه.

اما الشاهد حمدان ناصر حمدان مبارك فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم حارسا منذ 1/1/2013 براتب 1000 شيكل شهريا و انتهى عمله في 30/5/2016 و انه ان العمل انتهى لان المدعى عليهم خلصوا من الشغل و انه كان يعمل من السابعة مساء حتى السابعة صباحا و كان يقوم بالتحميل و التنزيل بالاضافة الى الحراسة  و انه كان يعمل في الاعياد دون اجر اضافي و ان المدعى عليه الثالث هو من اتفق مع والده وان المدعى عليها الثانية لم يكن لها علاقة عمل مع المدعي و انها كانت تنظر الى المحل و تذهب.

اما الشاهد محمود ناصر مبارك من بينة المدعى عليه فانه يقول بان علاقة والده بالمدعى عليهم هي علاقة شغل و انه لا يعرف علاقة انتصار المدعى عليها الثانية بالمحل وان المدعى عليه الثالث هو من كان يعطي والده التعليمات و هو من كان يدفع الاجرة له .

اما الشاهد ابراهيم توفيق الخصيب فانه يقول بان المدعي كان يعمل في حراسة المحل لان بيته ملاصق للمحل و ان المدعى عليها الثانية ليس لها علاقة بالمحل.

اما الشاهد احمد  عماد يحيى عطية فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الاول اما المدعى عليه الثالث فكان قائما باعمال مالك المحل  وان المدعي كان يعمل لدى المدعى  عليهما الاول و الثالث و انه كان يعمل حارسا و دوامه ليليا.

 

و عليه و فيما يتعلق بالاستئناف  1518/2018 :

 

فان السبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطات من حيث حرمان العامل من فرق الاجور ما بين مرتب  المدعي الفعلي وبين الحد الادنى للاجور اذ انها اخطأت في تطبيق القانون و تاويله.

فانه واقع في  محله ، و بالتالي  و بما ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بالحد الادنى للاجور كان ساري المفعول وقت بداية عمل  المدعي في 1/1/2013  فانه يستحق فرق الحد الادنى للاجور بواقع 450 شيكل  منذ بداية عمله و حتى نهاية عمله في 31/5/2016 وفقا للنظام رقم 11 لسنة 2012 الصادر عن مجلس الوزراء الذي دخل حيز النفاذ في 1/1/2013.

و بالتالي  فان المدة المستحقة هي ثلاث سنوات و خمسة شهور بواقع 41 شهرا يستحق له عنها 18450 شيكل .

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي للعامل على الرغم من انه ثبت لديها عمل المدعي ساعات اضافية دون اجر اضافي.

 

فانه في محله و عليه و حيث ان ساعات العمل المحددة في قانون هي 8 ساعات يوميا فان ساعات العمل الزائدة تعتبر عملا اضافية الا ان الاجر الذي تتقاضاه العامل بواقع 1450  شيكل شهريا يوزع على ساعات العمل المقررة  فيكون الاجر عن كل ساعة مقداره 6 شيكل .

 

و بالتالي يستحق للمدعي اجر مقداره 9 شيكل عن كل ساعة عمل بواقع 36 شيكل يوميا تعادل 936 شيكل شهريا يستحق له عن مدة عمله البالغة 41 شهرا مبلغ 38376 شيكل .

 

اما السبب الثامن و حاصله القول بان المحكمة اخطات في طريقة احتساب بدل الفصل التعسفي حيث  انها لم تحتسب كسور السنة فان المحكمة سوف تقرر بهذا الشان في معرض معالجة 

الاستئناف  رقم 1588/2018 مع الاشارة الى ان كسور السنة لا تحتسب لغايات احتساب التعويض عن الفصل التعسفي.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات في رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية.

فان السبب المذكور غير وارد لان بينة المدعي لم تؤكد صفتها باعتبارها صاحبة عمل كما ان بينة المدعى عليها اكدت بانه ليس لها علاقة بعمل المدعي و ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما الاول و الثالث .

 

 

 

 

 

اما الاستئناف  رقم 1588/2018

 

فان السبب الاول و حاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي لان المدعي لم يعمل لدى المدعى عليهم و انما عمل لدى شركة الزبيدي و الزنابيط و من  ثم عمل لدى شركة السليم لتجارة و مستلزمات البناء.

 فانه غير وارد لانه ثابت من بينة المدعي عليهم على لسان الشاهد احمد عمر يحيى عطية  الذي قال بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما الاول و الثالث. 

اما السبب الثاني و حاصله  القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي ببدل مكافاة نهاية الخدمة بمبلغ 4953  شيكل و بدل فصل تعسفي مبلغ 8700 شيكل و بدل اشعار مبلغ 1450 شيكل لثبوت ان المدعي لم يعمل هذه الفترة كلها لدى شركة الزبيدي والزنابيط و لا لدى شركة السليم للتجارة و مسلتزمات البناء و انما بدا العمل في 16/9/2011 و ان نهاية عمله في شهر 10/2015 و لا يستحق أي بدل سواء تعسفي او بدل اشعار.

فانه من جهة تاريخ بداية العمل و نهاية يعتبر غير وارد وفقا لما ورد في بينة المدعي التي اكدت بانه عمل اعتبارا من 1/1/2013 و حتى 31/5/2016 وفقا لقول الشاهد ناصر حمدان مبارك.

اما من جهة القول بان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي فانه في محله لانه ثبت للمحكمة  من بينة المدعي بانه تم انهاء عمل المدعي بسبب اقفال المحل و فقا لقول شاهد المدعي و هو الشاهد حمدان ناصر حمدان مبارك و بالتالي و بما ان المشروع انتهى فلا محل للقول بوجود الفصل التعسفي.

اما من جهة الاشعار فانه يستحق بدل الاشعار باي حال من الاحوال.

 

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطات في وزن البينة لان المدعي لا يستحق بدل ايام الجمعة لانه يتقاضى راتبا شهريا و كذلك بدل الاعياد الدينية و الاجازات السنوية لانه لم يثبت للمحكمة بانه كان يعمل خلالها.

 فانه غير وارد لانه ثبت من قول الشاهد ناصر حمدان مبارك و حمدان ناصر حمدان مبارك  بان المدعي كان يعمل جميع ايام الاسبوع  و انه  كان يعمل في الاعياد و بالتالي فانه يستحق بدل تلك الاعياد.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان القاضي اخطأ بالحكم ببدل الرسوم و المصاريف كون الدعوى معفاة من الرسوم فانه غير وارد لان المعفي هو العامل و ليس صاحب العمل .

 

وعليه فانه يستحق للمدعي ما يلي :

1. مبلغ 4953 شيقل عن بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجرة ثلاثة اشهر و النسبة المستحقة من اجرة الشهر عن الخمسة شهور من مدة عمل المدعي وفق القرار المستأنف

2. بدل ا شعار بواقع 1450 شيكل .

3. بدل اجازة اسبوعية بواقع اجرة 176 يوم عمل عن مدة 41 شهرا تساوي 8448 شيكل.

4. بدل اجازة سنوية بواقع 1352.4 شيكل كما ورد في القرار المستأنف .

5. بدل اعياد وعطل رسمية  1632 شيكل.

6. بدل فرق اجور بواقع 18450 .

7. بدل ساعات عمل اضافي 38376 شيكل وفقا للتفصيل السابق .

و رد المطالبة عن بدل الفصل التعسفي.

المجموع 69309 شيكل.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول  الاستئنافين  و تعديل المبلغ ليكون 69309 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 26/2 /2019