الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنفان : شركة مصلح للمقاولات/ جنين
وكيلها المحامي علاء الاسمر/ جنين
المستأنف عليه : مالك محمود حسن الكرم/ جلقموس
وكيله المحامي احمد ياسين/ جنين
موضوع الاستئناف: الطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 228/2018 الصادر بتاريخ 30/5/2018 والقاضي بالحكم على المستأنفة بدفع مبلغ 37450 شيكل.
تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:
1. اخطات محكمة بداية جنين في القرار المستأنف ذلك ان البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة القرار المستأنف.
2. اخطات محكمة بداية جنين في القرار المستأنف وذلك بالاستناد الى انه لا يوجد شركة تسمى ائتلاف المصلح وبيدر.
3. اخطات محكمة بداية جنين في القرار المستأنف وذلك في الحكم ببدل فصل تعسفي.
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة، وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بانه وبالرجوع الى البينات المقدمة فانها لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة القرار اذ ان شركة مصلح وبيدر للمقاولات لها شخصية مستقلة و دفاتر حسابات مستقلة ويمثلها المهدي عبد ابو بكر وان المدعي كان يعمل لدى شركة ائتلاف مصلح وبيدر.
فان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها مرفوعة ضد شركة مصلح للمقاولات ممثلة برئيسها على مصطفى حسن مصلح بعيرات.
وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد فهد عبد القادر الكرم يقول بانه اشتغل لدى شركة مصلح للمقاولات وان المدعى عليه الثاني مديرها وان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها وانه كان ياخذ تعليمات من المهندسين الموجودين بالشركة وهم تابعون لشركة المصلح وانه بدا العمل في شهر 10/2011 وحتى شهر 3/2017 وان مدير المشتريات ابراهيم الهيجاوي هو من انهى عمله لدى الشركة وان راتب المدعي كان 100 شيكل يوميا وانه كان يتاخر حتى العاشرة مساء ولم ياخذ اجازات سنوية و انه يعمل ايام العيد ويحسم من اجره وان ابراهيم الهيجاوي هو من احضر المدعي للعمل وان مصطفى نعيرات هو المهندس التنفيذي للمشروع.
اما الشاهد تحسين محمود قطمش فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما وان هناك شركة اخرى اسمها شركة ائتلاف المصلح وبيدر و مكونه من شركة مصلح للمقاولات بالاضافة الى شركة بيدر للمقاولات وانهم عملوا معا لمشروع واحد وان المحاسب واحد وان عمل المدعي كان مع شركة المصلح وبيدر وان المدعي عليه الثاني هو شريك في الشركة.
اما شهود المدعي عليهم فان الشاهد قصي محمد فضل بلالطة يقول: بان المدعي لم يعمل مع المدعى عليهم وان من كان يعمل في الجامعة الامريكية في الصالة الرياضية وكلية العلوم الطبية هي ائتلاف المصلح والبيدر وان عمل المدعي كان لدى ائتلاف المصلح والبيدر وان من نسق المشروع هو الائتلاف وان شركة ائتلاف المصلح والبيدر وشركة المصلح كانتا تعملان كشركة واحدة وان المدعي كان ياخذ بدل ساعات العمل الاضافي وان سبب انتهاء عمل المدعي هو انتهاء المشروع.
وبالرجوع الى المبرز س/2 فانه ثبت للمحكمة بعدم وجود شركة باسم شركة ائتلاف المصلح والبيدر وبالتالي فان ائتلاف المصلح والبيدر لا يجعل شركة المصلح وشركة البيدر شركة واحدة وانما يبقي كلا منهما له الشخصية المعنوية المستقلة عن الاخرى.
وبما انهما عملا معا في مشروع واحد فان كلا منهما يكون مسؤولا تجاه العامل الذي يعمل في المشروع المشترك وبالتالي فان السببين الاول والثاني يكونان حريا بالرد.
اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اكتفت بالحكم ببدل الفصل التعسفي وصولا الى القول بان جميع البينات اكدت بان العمل في المشروع انتهى.
فانه في غير محله لانه وما دام يعمل لدى الشركة التي تعمل في المقاولات فان انتهاء العمل في المشروع لا يعني انتهاء الشركة و لان العبرة بكونه عاملا في شركة وعليه فان السبب المذكور غير وارد.
اما السبب الرابع وحاصله القول بان المبلغ بالارقام التي توصلت اليها المحكمة لا اساس قانوني لها وان مدة العمل لا يوجد ما يعززها من بينات الدعوى.
فانه غير وارد اذ ان الشاهد فهد عبد القادر الكرم كان قد قال بان المدعي عمل منذ شهر 10/2013 وحتى شهر 3/2017 وانه لم يكن ياخذ اجازات سنوية او بدل اعياد دينية كذلك و ان اجره اليومي كان 100 شيكل وكان يعمل حتى العاشرة مساء كما اكد باقي الشهود بانه كان يعمل يوم الجمعة وانه كان ياخذ اجرة اليوم الذي كان يعمل فيه.
وعليه فان مدة العمل الثابتة لدى المدعى عليه هي ثلاث سنوات وخمسة اشهر.
وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 10250 شيكل بدل اجرة ثلاثة اشهر و 5/12 من الشهر الرابع عن مكافاة نهاية الخدمة.
كما يستحق له اجرة 18000 شيكل بدل فصل تعسفي عن مدة العمل دون حساب كسور السنة.
ويستحق مبلغ 700 شيكل بدل اشعار كما ورد في القرار المستأنف ويستحق مبلغ 3500 شيكل عن بدل الاعياد بواقع عشرة ايام عن كل سنة وهو ما مجموعه 35 يوم اجازة خلال مدة عمله وبما انه احتسب مبلغ 2450 شيكل فان المحكمة تقرر الابقاء على المبلغ المحكوم فيه ويستحق مبلغ 2800 شيكل بدل اجازة سنوية .
وعليه فان مجموع ما يستحق للمدعي هو مبلغ 34200 شيكل.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ المحكوم فيه ليكون 34200 شيكل مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.