السنة
2018
الرقم
899
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

  المستأنـفة  : شركة مصلح للمقاولات/ جنين 

            وكيلها المحامي علاء الاسمر   

المستأنـــف عليه : مهند عبد القادر صادق اكرم/ جلقموس

                وكيله المحامي احمد سميح ياسين/ جنين

 موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر في القرار عن محكمة بداية جنين في الدعوى 227/2017 بتاريخ 30/5/2018 والقاضي بالحكم على المستأنفة بدفع مبلغ 38070 شيقل للمستانف ضده.

تتلخص اسباب الاستئناف  بما في :

1- اخطات محكمة البداية في القرار المستأنف حيث انه بالعودة الى البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدرة القرار.

2- اخطات محكمة البداية في القرار المستأنف وذلك بالاستناد الى انه لا يوجد شركة تسمى ائتلاف المصلح.

3- اخطات محكمة البداية في القرار المستأنف وذلك في الحكم ببدل فصل تعسفي

4- اخطات محكمة البداية في القرار المستأنف وذلك دون اقرار من المستأنفة باية حقوق للمستانف ضده لديها.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بما ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر فان المحكمة لن تسند ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة .

و عليه و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد تحسين محمود قطمش يقول بان اجر المدعي كان 90 شيكلا يوميا و ان المدعي عمل حتى بداية عام 2017.

 اما الشاهد مالك محمود حسن القرم فانه يقول بان المدعي بدأ عمله في عام 2013 و انهى عمله في عام 2017 و ان اجره 90 شيكلا  يوميا و انه كان يعمل يوم الجمعة و الاعياد و انه بدا العمل هو و المدعي معا وانهم انهوا عمله قبل انتهاء المشروع بشهر و نصف و قالوا له روح .

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد احمد كمال ابو الرب يقول بان شركة مصلح و بيدر هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة و يوجد بها شهادة تسجيل صادرة عن مراقب الشركات.

 و اما الشاهد ابراهيم صالح هيجاوي فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى شركة ائتلاف المصلح والبيدر.

 اما الشاهد قصي محمد بلالطة فانه يقول بان سبب ترك المدعي للعمل هو انتهاء المشروع و ان المدعي لم ياخذ ايا من حقوقه العمالية.

و بالرجوع الى الى المبرز س/2 فانه يؤكد عدم وجود شركة باسم شركة ائتلاف المصلح و البيدر.

 و عليه و على ضوء قول الشاهد تحسين محمود قطمش من جهة قوله بان اجر المدعي كان 90 شيكلا يوميا و ان المدعي عمل حتى بداية عام 2017 و كذلك  الشاهد مالك محمود حسن القرم من جهة قوله بان المدعي بدأ عمله في عام 2013 و انهى عمله في عام 2017 و ان اجره 90 شيكلا فان مدة العمل الثابتة تكون ثلاث سنوات باحتساب المدة من نهاية 2013 و حتى بداية 2017 باعتباره الحد المتيقن منه.

و حيث ثبت من قول الشاهد مالك محمود القرم  بان المدعي كان يعمل يوم الجمعة و الاعياد فان المدعي يستحق البدل المقرر عن ايام الجمعة و عن الاعياد طوال مدة العمل.

 

 و حيث ثبت من قول الشاهد مالك القرم المذكور بانهم انهوا عمله قبل انتهاء المشروع بشهر و نصف و انهم قالوا له روح فانه يستحق للمدعي بدل الفصل التعسفي.

 

و حيث ثبت من  المبرز س/2 عدم وجود شركة باسم شركة ائتلاف المصلح و البيدر فان تنفيذ المشروع من خلال ما سمي ائتلاف بين شركتي البيدر و المصلح لا تنتفي معه شخصية شركة المصلح المدعى عليها و تكون معه الدعوى في مواجهة المدعى عليها مرفوعة على ذي صفة.

و بما انه ثبت قيام المدعى عليها بانهاء عمل المدعي قبل نهاية المشروع و بما ان المدعي كان يعمل باعتباره عاملا في شركة بموجب عقد عمل غير محدود المدة لثبوت عمله مدة ثلاث سنوات قبل انهاء عمله فان الفصل يكون تعسفيا.

 

و عليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 8100 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجرة ثلاثة شهور على اساس 2700 شيقل شهريا.

 كما يستحق اجرة ستة شهور بدل فصل تعسفي بواقع 16200 شيكل.

 و يستحق مبلغ 2700 شيقل بدل اجرة 30 يوما بدل اعياد رسمية و دينية بواقع 10 ايام عن كل سنة الا ان المحكمة تقرر اعتماد المبلغ المحكوم به  و هو مبلغ 2520 شيقل حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

 و يستحق مبلغ 630 شيكل بدل اشعار بواقع اجرة اسبوع باعتباره عامل مياومة .

المجموع 27450 شيكل

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 27450 شيكل مع المصاريف و150 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.

 

 

 

الكاتب                                                                  رئيس الهيئة