السنة
2018
الرقم
615
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــــم

الصــــــــادر عن محكمـــــــة استئنـــــــاف رام الله المــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــــة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                             وعضوية السادة القضاة وراشد عرفة و هدى مرعي

 

المســـــتأنف: ناجح نايف حسين جابر/ طولكرم

                 وكيله المحامي علاء سليط/ طولكرم

 

المستأنف عليهما: 1. أمي حسن محمود مسعود

           وكيلهم المحامي سفيان شديد/ طولكرم

 

الحكم المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 28/3/2018 في الدعوى المدنية 152/2016 والقاضي برد الدعوى.

 

تستند اسباب لاستنئاف فيما يلي :

1.  اخطأت محكمة اول درجة في الحكم برد الدعوى المدنية 152/2016 بداية طولكرم.

2.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول وجاء ضد وزن البينة.

3.  اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي المستأنف ببدل حقوقه ومستحقاته العمالية.

4.  اخطأت محكمة اول درجة بعدم الاخذ بالبينات المقدمة من قبل المستأنف.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

        و بعد التدقيق و المداولة ، و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ 1/5/1998 و حتى 10/6/2012 وهي مدة 15 سنة متواصلة  و دون انقطاع.

 

و بالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمد ناجح جابر  يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه في االزراعة في قطف الخيار والبندورة والخضراوات و انه كان يقوم بالرش والتسميد.

 

اما الشاهد زكريا ناجح جابر فانه يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه منذ عام 1998 وحتى عام 2012 في اخرها و انه كان يعمل من 6 صباحا وحتى 11 ظهرا و يعود الساعة 1 ويعمل حتى المغرب باجرة 95 شيكل لا يشمل ساعات العمل الاضافي وانه كان يعمل يوم الجمعة.

 

اما الشاهد حسني خليل عبد الله ساعد فانه يقول بان المدعي كان يعمل لدى لمدعى عليه في حماموت و في البندورة والخيار وانه أي الشاهد عمل منذ عام 2003 و حتى عام 2014 وانه عاصره في العمل وانه كان لدى المدعى عليه اكثر من 30 عاملا.

اما البينة المقدمة من  المدعى عليه فان الشاهد قصي حسن مسعود يقول بان المدعي كان يعمل يوميا من 5 الى 7 ساعات و انه أي الشاهد عمل منذ 2006 و حتى 2008 باجرة 70 شيكل يوميا وان المدعي  عمل منذ 2006 وحتى 2008.

اما الشاهد عيسى حسن محمود مسعود من بينة المدعى عليه فانه يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه  منذ عام 2004 وحتى شهر 2 من عام 2008 باجرة 70 شيكل .

اما الشاهد نور محمد مسعود فانه يقول بان المدعي عمل منذ عام 2006 وحتى عام 2008 باجرة من 70-80 شيكل  وان المدعي بدأ العمل منذ عام 2003 ثم قال انه المدعي كان قبل عام 2000 .

 

فان المحكمة تشير الى ان العمل الزراعي الموسمي هو العمل الذي صدر بشانه قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004 ،  و بالتالي و بما ان الثابت من البينة ان عمل المدعي كان دائما ومتواصلا على مدار السنة  فان العمل المذكور لا يعتبر موسميا وبالتالي فانه يخضع لقانون العمل.

و عليه تشير المحكمة الى انه ثبت من البينة بان المدعي عمل منذ عام 1998 دون ان يثبت بدايتها ام نهايتها وفقا لقول الشاهد زكريا ناجح جابر و اما تاريخ نهاية العمل فان الشاهد حسن خليل عبد الله ساعد يقول بانه عمل منذ عام 2003 وحتى 2014 و انه عاصر المدعي في العمل لذلك تقرر المحكمة اعتماد بداية العمل نهاية 98 و نهايته نهاية عام 2012 لتكون المدة 14 سنة عمل.

 

وبما ان الثابت من بينة المدعى عليه بان الاجر 80 شيكل يوميا و انه لم يكن يحصل على اية اجازة فانه يستحق للمدعي ما يلي .

بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجرة 14 شهرا مبلغ  33600 شيكل ( 80×30 * 14 =33600.

كما يتسحق بدل اجازة سنوية بواقع اجرة 42 يوم عمل مبلغ 3360 شيكل  و بما انه طالب باجرة 28 يوما فانه يستحق  مبلغ 2240 شيكل.

 كما يستحق اجرة 140 يوم عمل بدل اعياد دينية و رسمية بواقع اجرة 10 ايام عن كل سنة بواقع 11200 شيكل .

كما يستحق اجرة بدل يوم الجمعة بواقع اجرة 52 يوما عن كل سنة ومجموعها 728 يوميا و هو مبلغ 58240 شيكل.

  و عليه فان مجموع ما يستحق له هو مبلغ 105280 شيكل.

 لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بمبلغ 105280 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة. 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018 .