دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامة
الطــــاعـــــــــن : وائل عبد الحافظ عبد القادر عوضات / أريحا
وكيله المحامي : نضال برهم / أريحا
المطعون ضدهم : 1- باسم عرابي سعيد أبو ارميله / أريحا
2- جواد محمد فخري زلوم / الخليل - بئر حرم الرامه
3- معتز محمد فخري زلوم / الخليل - بئر حرم الرامه
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 25/07/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 28/2018 بتاريخ 19/07/2018 المتضمن شطب الاستئناف لعلة غياب وكيل المستأنف عن الجلسة .
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :
وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية للنظر والفصل فيها مع تضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن بواسطة وكيلهم المحامي حسن التميمي .
المحكمــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن الماثل اتصل في القرار المؤرخ في 19/07/2018 الصادر من محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية المتضمن شطب الاستئناف لغياب وكيل الجهة المستأنفة.
وحيث نجد أن قرار الشطب هو قرار اداري لا يقبل الطعن بطريق النقض كما ذهب الاجتهاد القضائي الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل .
وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن الماثل .
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/09/2018