السنة
2020
الرقم
21
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيتين السيدة د. رشا حماد , والسيدة هدى مرعي 

الطاعن : وائل عبد الحافظ عبد القادر عوضات / اريحا

وكيله المحامي : نضال برهم / اريحا

المطعون ضدهم  : 1. باسم عرابي سعيد ابو ارميلة / اريحا

2. جواد محمد فخري زلوم / الخليل

3. معتز محمد فخري زلوم / الخليل 

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 6/1/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2019 بالاستئناف المدني 28/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية 272/2018 القاضي بالتاكيد على قرار شطب الاستئناف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الاساس وفق الاصول والقانون على ان يتحمل المستانف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان القرار الطعين بني على فهم خاطيء ويشكل مخالفة جسيمة لاحكام القانون .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عما سطره الطاعن من اسباب ولما كان الطعن قد انصب على قرار " التاكيد على شطب الاستئناف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى الاساس وفق الاصول هو ليس من القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً الا مع الحكم الفاصل بالدعوى الامر الذي تغدو معه ان الطعن غير وارد ومستوجباً عدم القبول .

لـــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى وفق الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف بالنتيجة على الفريق الخاسر .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                             الرئيـــــــس                           

    ا.ت