السنة
2017
الرقم
181
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبــد الله غــزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعـــــــن: سليم جميل سليم صباح / رام الله

           وكيله المحامي: أمجد الشلة / رام الله

المطعون عليه: فخري علي محمود / رام الله

           وكيله المحامي: ربيع ربيع / رام الله

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمـة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/09/2017 القاضي باعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون.

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.

3- لم تأخذ المحكمة بعين الاعتبار أن الطاعن حرم من تقديم بيناته ودفوعه.

4- الحكم المطعون فيه ينطوي على تعدي على حقوق الطاعن المحمية بالقانون.

5- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما قامت بشطب الاستئناف بتاريخ 16/05/2016 حيث برجوع محكمتكم الموقرة إلى ملف الدعوى فإن وكيل المستأنف لم يتبلغ موعد تلك الجلسة، ولا يوجد في ملف الدعوى ما يفيد بتبلغ وكيل المستأنف للجلسه المذكورة وبذلك تكون المحكمة قد خالفت المادة (85) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الأمر الذي يكون معه إعمال المادة (88/1) المعدلة بالمادة (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 واقعا ً في غير محله.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمرجعها ليتسنى للطاعن تقديم بيناته حسب الأصول والقانون.

تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته طلبه رد الطعن.

بتاريخ 23/01/2017 تقدم الطاعن أيضا ً بالطلب رقم 40/2017 موضوعه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه المنفذ لدى دائرة تنفيذ رام الله تحت رقم 6313/2016 لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــــة

حيث لم نجد في الأوراق ما يشير إلى تبلغ الطاعن و/أو وكيله بالحكم المطعون فيه، وهو ما يغدو معه أن الطعن مقدم على العلم، فنقرر قبوله شكلا ً لاستيفائه شرائطه الشكلية.

وفي الموضوع وبعد التدقيق والمداولة، وما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تشير إلى أن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية كانت بتاريخ جلسة 16/05/2016 قد قررت شطب الاستئناف رقم 84/2012 (الصادر فيه الحكم المطعون فيه) عملا ً بالمادة (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، وذلك لتبلغ وكيل المستأنف موعد تلك الجلسة وعدم حضوره، ثم وبتاريخ 21/09/2016 أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي باعتبار الدعوى الاستئنافية كأن لم تكن سندا ً للمادة (88/1) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدلة بالمادة 4 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

وعن أسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الخامس منها، والذي ينعي فيه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ لعدم تبلغه و/أو وكيله جلسة 16/05/2016 التي تقرر فيها شطب الاستئناف.

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار الشطب لا يقبل الطعن بطريق النقض باعتبار أنه كإجراء لا يعدو عن كونه استبعادا ً للدعوى الصادر فيها من جدول أعمال المحكمة، وأن قرار الشطب المقترن بحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، يغدو قابلا ً للطعن باعتبار أن  هذا الأخير يضع حدا ً لحياة تلك الدعوى، مما يتعين معه بسط محكمة النقض لرقابتها على قرار الشطب باعتباره الأساس الذي بالاستناد إليه صدر الحكم باعتبارالدعوى كأن لم تكن.

ولما كان البين من الحكم الطعين أن المحكمة الاستئنافية قد قررت اعتبار الدعوى كأن لم تكن استنادا ً إلى أنها كانت قد قررت بجلسة 16/05/2016 شطب الاستئناف لتبلغ وكيل المستأنف بالذات (الطاعن) وعدم حضوره، وأنها ولمرور ستين يوما ً على قرار بشطب الاستئناف دون أن يقدم وكيل المستأنف بطلب لتجديده، أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا ً بالمادة (88/1) من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدلة بالمادة (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.

وحيث أننا بتدقيق وتفحص أوراق الدعوى الاستئنافية لم نجد فيها مطلقا ً ما يشير إلى تبلغ المستأنف (الطاعن) و/أو وكيله موعد جلسة المحاكمة التي تقرر فيها شطب الاستئناف بتاريخ 16/05/2016، الأمر الذي يجعل من قرار الشطب في غير محله لمخالفته لأحكام المادة (85) من الأصول المدنية والتجارية، ويجعل بالتالي من الحكم الطعين القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن باطلا ً لنهوضه على أساس باطل ومخالف للقانون، ومما يجعله حريا ً بالنقض دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 

لهــــذه الأسبـــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ً، ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للسير بالاستئناف وفق المقتضى القانوني حسب الأصول والقانون، واعتبار الطلب رقم 40/2017 مستنفذا ً أغراضه في ضوء ما خلصنا إليه.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2017

   الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

          ن.ر